الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-1268] الحال الثانية:
أن يكون المبيع غير معين، ولكنه موصوف في الذمة وصفاً منضبطاً.
فهنا لا يخلو البيع من ثلاث صور:
الصورة الأولى:
أن يكون الثمن مؤجلاً، والمبيع مؤجلاً، فهذا محرم بالاتفاق، لأنه من باب بيع الدين بالدين.
الصورة الثانية:
أن يكون الثمن مقدماً، والمبيع مؤجلاً، وهو ما يسمى لدى الفقهاء بعقد السلم.
والسلم إذا توفرت شروطه جاز بالإجماع، قال القرطبي رحمه الله: «والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، مستثنى من نهيه عليه السلام، عن بيع ما ليس عندك
…
»
(1)
.
وقال النووي: «أجمع المسلمون على جواز السلم»
(2)
.
وقال ابن حجر: «اتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب»
(3)
.
وممن حكى الإجماع ابن قدامة في المغني
(4)
، وابن رشد في بداية المجتهد
(5)
، وغيرهم.
وسبق لنا ولله الحمد دراسة عقد السلم.
(1)
تفسير القرطبي (3/ 379)، وانظر الذخيرة للقرافي (5/ 224).
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 41).
(3)
فتح الباري (4/ 428).
(4)
المغني (4/ 185).
(5)
بداية المجتهد (2/ 151).
[ن-201] والسؤال: هل يجوز السلم في الأسهم؟
بحث هذه المسألة فضيلة الشيخ أحمد الخليل في كتابه (الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي).
وقد ذهب إلى عدم الجواز، لأن المسلم إن لم يذكر اسم الشركة المسلم فيها لم يحصل الوصف المنضبط المشروط في السلم، لما بين الشركات من اختلاف كبير في مكانتها المالية، وموجوداتها، فأسهم الشركات ليست متماثلة لا في ما تمثله، ولا في قيمها.
وإن سميت أسهم شركة من الشركات، فستكون هذه الأسهم معينة، ومن شروط السلم أن يكون السلم في الذمة، وألا يكون المسلم فيه معيناً، وقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط، حكى الاتفاق ابن رشد في بداية المجتهد.
فإن قيل: إن أسهم الشركة الواحدة، وإن كانت محدودة إلا أن السهم لم يقع على سهم منها معين.
فالجواب أن هذا ممنوع أيضاً، فقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوز السلم في حائط معين، بل ولا في ثمر بلد صغير.
قال ابن قدامة: «ولا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه، ولا قرية صغيرة، لكونه لا يؤمن تلفه.
وقال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم»
(1)
.
وقال ابن القطان الفاسي: وهذا إجماع أو كالإجماع من أهل العلم
(2)
.
(1)
المغني (4/ 196) وانظر الإشراف لابن المنذر (6/ 105).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 239).