الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن قدامة: «كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف»
(1)
.
وقال القرطبي: «أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف
…
»
(2)
.
وقال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه، كان ذلك حراماً»
(3)
.
وقال ابن مفلح: «كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعاً»
(4)
.
القول الثاني:
ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة السندات مطلقاً كالشيخ علي الخفيف رحمه الله
(5)
، والشيخ عبد الوهاب خلاف
(6)
، ومحمد رشيد رضا
(7)
، ود. غريب الجمال
(8)
، ود. عبد المنعم النمر
(9)
، والشيخ يس سويلم
(1)
المغني (4/ 211).
(2)
الجامع لأحكام القرآن (3/ 241)، وانظر التمهيد لابن عبد البر (4/ 68).
(3)
مجموع الفتاوى (29/ 334).
(4)
المبدع (4/ 209).
(5)
حكم الشريعة على شهادات الاستثمار، بحث مقدم إلى المؤتمر السابع لمجمع البحوث الفقهية الإسلامية (ص: 28)، وانظر أسواق الأوراق المالية - أحمد محيى الدين أحمد (ص: 223).
(6)
مجلة لواء الإسلام - الربا - عبد الوهاب خلاف، القاهرة، السنة: 4، 1369 هـ عدد: 11، (ص: 908).
(7)
مجلة المنار، المجلد التاسع، (ص: 355)، وانظر أسوق الأوراق المالية - أحمد محيى الدين أحمد (ص: 223 - 224).
(8)
المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون (ص: 139).
(9)
الاجتهاد (ص: 309) وانظر: المبادئ الاقتصادية في الإسلام د. علي عبد الرسول (ص: 81، 82) - مجلة العربي، العدد (379) يونيو 1990 م.