الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
تصح الشركة بالعروض بشرط أن تكون مثلية، كالحبوب، والأدهان، ولا تصح الشركة بالعروض إن كانت متقومة، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية
(1)
، والأظهر عند الشافعية
(2)
.
جاء في مغني المحتاج: «وتصح الشركة في كل مثلي، أما النقد الخالص فبالإجماع ..... وأما غير النقدين من المثليات كالبر، والشعير، والحديد فعلى الأظهر؛ لأنه إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين .... »
(3)
.
وانظر أدلة الأقوال في عقد الشركة فقد ذكرتها هناك، وبينت أن الراجح صحة عقد الشركة في العروض مطلقاً إلا أن الشركة فيها لا تتم إلا بعد تقويمها، والاتفاق على القيمة، ثم تصبح القيمة هي محل الشركة، وإذا لم يتم الاتفاق على القيمة لم تنعقد.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 60)، تبيين الحقائق (6/ 316).
(2)
مغني المحتاج (3/ 225)، كفاية الأخيار (1/ 280)، نهاية المحتاج (4/ 5)، المهذب (1/ 345)، وقال النووي في الروضة (4/ 276):«تجوز الشركة في النقدين قطعاً، ولا تجوز في المتقومات قطعاً، وفي المثليات قولان، ويقال: وجهان، أظهرهما الجواز» .
(3)
مغني المحتاج (2/ 213).