الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(هـ) لا يعتبر السند الإذني ورقة نقدية بمعنى أن قيمته في حال ضياعه تثبت بإحدى طرق الإثبات المعتبرة
(1)
.
تداول السند:
يمكن تداول السند الإذني، أو السند لأمر، شأنه بذلك شأن الكمبيالة، وذلك عن طريق التظهير بأنواعه الثلاثة: الناقل للملكية، والتأميني، والتوكيلي:
فالناقل للملكية إذا قصد منه نقل الحق الثابت فيه من شخص إلى آخر عن طريق تظهيره تظهيراً ناقلاً للملكية.
وإذا كان سبب التظهير وجود دين للمظهر إليه، على المظهر، وقام بتظهيره ناقلاً للملكية، فإن التظهير في هذه الحالة يكون حوالة على نحو ما ذكر في تكييف الكمبيالة.
أما إذا لم يكن هناك دين للمظهر على المظهر، فإن التظهير في هذه الحالة يكون هبة، أو قرضاً، أو غير ذلك بحسب نية المظهر.
وأما التظهير التأميني: فإنه يقصد منه رهن السند، باعتباره رهناً للدين الثابت به.
وأما التظهير التوكيلي: فإنه يقصد منه التوكيل في تحصيل الدين عند حلول أجله.
حكم إصدار السند الإذني:
إصدار السند الإذني ليس حراماً بحد ذاته، وذلك أنه وثيقة بدين، فإذا رضي المتداينان بإثبات الدين بأي طريقة كان ذلك جائزاً؛ لأن الكتابة أقل ما فيها أنها
(1)
التحويلات المصرفية - إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - مجلة البحوث الإسلامية، العدد رقم 40 (ص: 32).
مأمور بها شرعاً؛ لأن فيها إثبات الدين، وقد قال تعالى:{إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282].
وحتى لا يتعرض الدين للنسيان، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع:«الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر- سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة»
(1)
.
لكن إذا كان على هذا الدين أي فوائد ربوية مقابل التأخير كان التحريم لها لا لذاتها، وإنما لوجود الوصف المحرم الداخل عليها، كما أن حامل السند الإذني، وهو الدائن الأصلي يقوم ببيعه على طرف ثالث بأقل من المبلغ المكتوب عليه طمعاً في استعجال الحصول على الدين قبل حلول أجله، وهو ما يسمى بخصم الورقة التجارية عن طريق تداولها، فإن ذلك محرم شرعاً، كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.
* * *
(1)
مجلة المجمع (7/ 2/217).