الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
حكم العمليات الآجلة الشرطية
المطلب الأول
حكم المعاوضة على حق الخيار
الحق إذا كان مجرداً عن الملك فإنه لا يجوز الاعتياض عنه
(1)
.
الالتزام بالبيع ليس محلاً للمعاوضة.
[ن-208] لما كان الخيار في هذه المعاوضات يعقد على وجه الاستقلال عن الصفقة، وقيمته مستحقة سواء تمت الصفقة أم لم تتم، فالخيار له سعره، والصفقة لها سعرها، كان من المناسب الحديث عن حكم أخذ العوض في مقابل اشتراط الخيار.
وبالرجوع إلى كلام الفقهاء المتقدمين لم أجد من نص على هذه المسألة، وإنما تعرضوا لمسألة: الصلح بمال مقابل إسقاط الخيار.
فذهب الحنفية إلى جواز المصالحة بمال مقابل إسقاط الخيار.
(2)
.
(1)
انظر تبيين الحقائق (5/ 258)، العناية شرح الهداية (9/ 414).
(2)
انظر فتح القدير (6/ 317)، البحر الرائق (6/ 4)، الفتاوى الهندية (3/ 45).