الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
قال العلامة مسلم بن علي الدمشقي: «الأصول مبنية على أن الأقل تبع للأكثر»
(2)
.
وقال السرخسي: «إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع»
(3)
.
وقال ابن مفلح الصغير: «الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام»
(4)
.
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن الربا يحرم كله، لا فرق بين قليله وكثيره، وما أعطي الأقل حكم الأكثر إلا في تابع غير مقصود بالعقد، أو في غير أبواب الربا.
فلو باع الإنسان مائة ريال وعرضاً قيمته ألف ريال بمائة ريال، وكان المقصود بالعقد هو تبادل الربوي بالربوي حرم ذلك بالإجماع، مع أن نسبة النقود إلى العرض عشرة في المائة تقريباً؛ لأن الربويين لما كانا مستويين في المقدار، وكان العرض لا بد أن يقابل من أحدهما جزءاً، فسيبقى أحدهما أكثر من الآخر، وهذا ممنوع
(5)
.
يقول الدكتور عبد الله العمار: «إذا كان المقصود في العقد هو تبادل الربوي
(1)
الموافقات (3/ 181).
(2)
الفروق الفقهية (ص: 112) ..
(3)
المبسوط (16/ 100).
(4)
المبدع (2/ 311).
(5)
انظر الفروق للقرافي (3/ 252).
بالربوي فلا ينبغي النظر إلى القلة والكثرة؛ لأن العلم بالتساوي بين البدلين شرط عند الجميع»
(1)
. هذا دليل من يشترط أن تكون الأعيان والمنافع هي الغالبة.
ومنهم من يشترط أن يكون الثمن المفرد (النقود) أكثر من النقود التي يمثلها السهم، ويطبق عليها مسألة (مد عجوة ودرهم).
فالسهم يمثل: نقوداً وأعيانا (موجودات الشركة)، مقابل الثمن، وهو من النقود، فيجب أن يكون الثمن أكثر من النقود التي مع السهم، ليكون النقد في مقابلة النقد، وما زاد في مقابلة الأعيان.
فإذا فرضنا أن السهم قبل أن تشتغل الشركة، أو قبل إدراجها في البورصة يتمثل في القيمة الاسمية، مضافاً إليه موجودات الشركة، فيجب أن يكون الثمن المدفوع قيمة للسهم أكثر من قيمته الاسمية؛ لتكون النقود في مقابل النقود، وما زاد قيمة للأعيان التي يمثلها السهم. وهذا القول يراه بيت التمويل الكويتي
(2)
.
(1)
تعقيب الدكتور عبد الله العمار على بحث (تداول أسهم الشركات ووحدات الصناديق المشتملة على ديون ونقود) إعداد أمانة الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (ص: 13).
(2)
جاء في كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - الأجزاء (1)، (2) بيت التمويل الكويتي، فتوى، رقم 216، نقلاً من كتاب فتاوى المضاربة، صادر من مجموعة دلة البركة (ص: 139) ما نصه: السؤال: إن من أنواع الشركات التي تتداول أسهمها بالبيع بالأجل الشركة التي تكون لها موجودات، وأصول ثابتة، ولكن من بين موجوداتها، نقود، سواء بالبنك، أو لديها بالصندوق، فهل يجوز تداول أسهمها بالشراء والبيع بالأجل؟
الجواب: أنه لا مانع من شراء، وبيع أسهم هذه الشركات بالأجل، إذا كان مبلغ الثمن أزيد من النقد الذي لدى الشركة، فيعتبر النقد بمقابلة النقد، وما زاد فهو بمقابلة الأعيان. اهـ
ويؤخذ على هذه الفتوى مراعاتها شرط التماثل بين النقدين، ولم تراع شرط التقابض، مع أن كل شيء حرم فيه التفاضل حرم فيه النسأ.