الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه]
(1)
.
وقد سبق الكلام على هذه المسألة عند الكلام على بيع السندات، فأغنى عن إعادته هنا.
ومن باب أولى أن يكون البيع جائزاً لو كان الثمن عرضاً، من سيارة، أو أرز، أو نحوهما.
الصورة الثانية:
أن يباع أصل السند دون فوائده على غير من هو عليه.
فإما أن يباع بالنقد. أو يباع بالعروض.
فإن بيع بالنقد فإنه لا يجوز لأنه بيع دراهم حالة بدارهم مؤجلة، ومن شرط صحة البيع التقابض إن كانت النقود من غير جنس النقود المباعة.
أو التقابض والتماثل إن كانت النقود من جنس النقود المباعة.
وإن باعه بعرض، فإما أن يكون العرض معيناً أو موصوفاً في الذمة.
فإن كان العرض معيناً، أو موصوفاً في الذمة، وكان حالاً، فإن الصحيح جوازه بشرط تعيين الموصوف في الذمة في مجلس العقد حتى لا يكون من باب بيع الدين بالدين
(2)
.
وإن كان العرض موصوفاً في الذمة مؤجلاً لم يصح؛ لأنه يصير من بيع الدين بالدين.
وهل يشترط ألا يربح فيه؛ لأن الدين مضمون على المدين، وليس على
(1)
سبق تخريجه، انظر (ح 112).
(2)
سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - عطية فياض (ص: 262).
البائع، أو يقال: يجوز؛ لأن الدين مضمون على البائع كما هو مضمون على المدين، فيه تأمل.
يقول الشيخ المترك رحمه الله: «لو قدر أن السند يمثل ديناً مشروعاً، فهل يصح بيعه؟ .... وأما بيعه على غير من هو عليه، فالذي يترجح هو الجواز إذا بيع السند بغير نقود، كأن يبيعه بأرز، أو شعير، أ و سيارة.
وأما إذا باعه بنقود فلا يصح؛ لأنه بيع دراهم حالة بدراهم مؤجلة، ومن شرط صحة ذلك التقابض إذا كانت النقود من غير جنس النقود المباعة، وإذا كانت النقود من جنسها، فيشترط أيضاً مع التقابض التماثل فلا يباع السند بثمن أقل مما يمثله، فلو كان السند يمثل عشرة جنيهات، فلا يصح أن يباع بأحد عشر جنيهاً نسيئة؛ لأنه يكون فيه ربا فضل، وربا نسيئة»
(1)
.
وقد سبق الكلام على هذا بالتفصيل في مبحث مستقل عند الكلام على حكم بيع السندات، فأغنى عن التفصيل هنا.
* * *
(1)
الربا والمعاملات المصرفية (ص: 375).