الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-1268] الحال الثانية:
أن يكون المبيع غير معين، ولكنه موصوف في الذمة وصفاً منضبطاً.
فهنا لا يخلو البيع من ثلاث صور:
الصورة الأولى:
أن يكون الثمن مؤجلاً، والمبيع مؤجلاً، فهذا محرم بالاتفاق، لأنه من باب بيع الدين بالدين.
الصورة الثانية:
أن يكون الثمن مقدماً، والمبيع مؤجلاً، وهو ما يسمى لدى الفقهاء بعقد السلم.
والسلم إذا توفرت شروطه جاز بالإجماع، قال القرطبي رحمه الله: «والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، مستثنى من نهيه عليه السلام، عن بيع ما ليس عندك
…
»
(1)
.
وقال النووي: «أجمع المسلمون على جواز السلم»
(2)
.
وقال ابن حجر: «اتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب»
(3)
.
وممن حكى الإجماع ابن قدامة في المغني
(4)
، وابن رشد في بداية المجتهد
(5)
، وغيرهم.
وسبق لنا ولله الحمد دراسة عقد السلم.
(1)
تفسير القرطبي (3/ 379)، وانظر الذخيرة للقرافي (5/ 224).
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 41).
(3)
فتح الباري (4/ 428).
(4)
المغني (4/ 185).
(5)
بداية المجتهد (2/ 151).