الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونوقش:
(1)
.
ولو أخذنا بالمصالح المتوهمة لأحللنا الربا باعتباره مصلحة اقتصادية، وأبحنا الزنا والخمور من باب تشجيع السياحة، واستقطاب الأموال.
وقد يقال: إن المصلحة هي في عدم مساهمة الناس في تلك الشركات المختلطة، مع بيان أن المانع للناس من الإقدام على المشاركة فيها هو وقوعها في المعاملات المحرمة، فقد يحمل هذا السلوك القائمين على الشركة للتخلص من المعاملات المحرمة طلباً لمساهمة الناس فيها، وهذه مصلحة كبرى للناس وللشركة، وقد شاهدنا هذا في تحول بعض المصارف الربوية إلى مصارف إسلامية طلباً للكسب والمنافسة، مما ساهم في نشر المصارف الإسلامية في السنوات الأخيرة.
هذه تقريباً أهم الأدلة التي احتج بها من يرى الجواز مع مناقشتها.
القول الثاني:
القول بالتحريم، وهو قول عامة أهل العلم في عصرنا، وإليه ذهب
(1)
الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي - أحمد الخليل (ص: 157).
المجمعان: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
(1)
، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي
(2)
، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالبلاد السعودية
(3)
، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي
(4)
، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي
(5)
، وهيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي السوداني
(6)
، وأجمع عليه المجتمعون للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية بالقاهرة، عام 1403 هـ
(7)
.
ومن العلماء المعاصرين: سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله
(8)
، وأحد القولين لشيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله
(9)
.
والشيخ عبد الله بن جبرين
(1)
نص قراره هو: «الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة» . انظر القرار رقم 65/ 1/7. مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 1/ص: 711).
(2)
ونص قراره هو: «لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك» . انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الرابعة عشر (ص: 31) في عام 1415 هـ.
(3)
انظر فتاوى اللجنة (13/ 408) رقم:8715، و (14/ 353، 354) و (14/ 358).
(4)
فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، فتوى رقم (49).
(5)
الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى رقم (532).
(6)
فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، الفتوى رقم (16).
(7)
جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (4/ 1/ص: 732): «جاء في الاجتماع الأول للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية بالقاهرة، عام 1403 هـ أنه بإجماع الآراء لا يصح للبنك الإسلامي استثمار جزء من أمواله في شراء أسهم الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا، لكن مورد تلك الشركات ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة، وفوائد مقبوضة» .
(8)
كان ضمن الموقعين على قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقد سبق أن نقلت نص القرار.
(9)
اختلف القول عن شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، وله في ذلك قولان: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الأول: وقد تقدم ذكره في القول الأول.
والثاني: يرى الشيخ أن المساهمة مع شركات تتعامل بالربا أنه محرم.
فقد قال في نور على الدرب جواباً على سؤال تقدمت به السائلة أ. ب. ت. من الدمام بعثت بسؤالٍ تقول فيه: كان والدي وعمي شريكين في مكتبٍ تجاري توسعت أعماله ومساهماته حتى آلت المصانع والشركات وجزءٌ من رأس المال التأسيسي لمؤسسةٍ تتعامل بالربا
…
الخ السؤال.
فأجاب رحمه الله تعالى: نقول في هذا السؤال إنه تضمن أمرين:
أحدهما: المساهمة مع شركةٍ تتعامل بالربا، وهذا محرمٌ، ولا يجوز، فإن أي أحدٍ يتعامل بالربا لا يجوز المشاركة معه؛ لأنه سيؤدي إلى إدخال الربا على مال هذه الشركة، فيختلط الحلال بالحرام فلا يجوز ذلك .... الخ الجواب.
وجاء مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد السليمان (18/ 195، 196): «سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم المساهمة مع الشركات؟ وما حكم الاقتراض لشراء الأسهم؟ وهل في تلك الأسهم زكاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: وضع الأسهم في الشركات فيه نظر؛ لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية، أو شبه أجنبية ويأخذون عليها أرباحاً، وهذا من الربا، فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حرام، ومن كبائر الذنوب؛ لأن الربا من أعظم الكبائر، أما إن كانت خالية من هذا، فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر».
وجاء عن الشيخ في لقاءات الباب المفتوح جواباً على سؤال ما نصه: «شراء الأسهم، لا بد أن نعرف ما هو الشيء الذي يريد أن يساهم فيه؟ إذا كان شيئاً محرماً، كالبنوك، فإن المساهمة فيها حرام مطلقاً، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها، وأما غيرها من المساهمات، فالأصل الحل حتى يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام. ومن المحرم في المساهمة أن تكون الشركة تتعامل بالربا، وإن كان أصلها ليس ربوياً، مثل: أن تودع أموالها في البنوك، وتأخذ عليها ربا، أو أن تأخذ من البنوك، وتعطي الربا، فتكون هنا آكلة للربا ومُوْكِلة، وقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومُوْكِله) فإذا علمنا أن الشركة تعمل هذا، ولا بد، فلا تجوز المساهمة فيها، وإذا لم نعلم -فكما قلت لكم- الأصل الحل؛ لكن لو ساهمتَ ثم تبين لك فيما بعد أن الشركة تتعامل مع البنوك هذه المعاملة التي وصفتُ، فإنك إذا قبضتَ الربح وعلمتَ مقدار النسبة الربوية، فأخرجها تخلصاً منها، وإذا لم تعلم، =