الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
البيع على المكشوف قبل اقتراض البائع الأسهم
[ن-200] إذا أراد المتعامل في البيع على المكشوف بيع الأسهم قبل اقتراضها من السمسار أو من رجل أجنبي، فإن هذا يعني أن البائع قد باع ما ليس مملوكاً له وقت البيع، فيأخذ حكم بيع ما ليس عند البائع.
وقد سبق لنا خلاف أهل العلم في بيع ما ليس عند البائع، وأن له حالتين:
الحال الأولى: أن يبيع له أسهماً معينة
.
فهنا العلماء متفقون على عدم جواز بيع شيء معين لا يملكه الإنسان، ثم يذهب ليشتريه.
(1)
.
وقال ابن الهمام: «أما النهي عن بيع ما ليس عندك، فالمراد منه ما ليس في الملك اتفاقاً
…
»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها، ليمضي، ويشتريها،
(1)
تبيين الحقائق (4/ 24 - 25)، وانظر المبسوط (13/ 155) و (14/ 36) بدائع الصنائع (5/ 147) و (5/ 163).
(2)
فتح القدير (6/ 336).