الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
رهن الأوراق التجارية
[ن-222] رهن الأوراق التجارية:
عبارة عن اتفاق بين الراهن والمرتهن يتم بموجبه رهن الورقة عن طريق التظهير على نحو يفيد أن قيمتها ضمان لدين سابق بذمة الراهن
(1)
.
والتوصيف الفقهي لعملية رهن الأوراق التجارية أنه رهن دين بدين، وقد اتفق الفقهاء على صحة رهن الدين في غير الابتداء، وذلك كما لو آل المرهون بعد القبض ديناً في ذمة متلفه، واختلفوا في جوازه في الابتداء على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
لا يجوز رهن الدين مطلقاً، أي سواء كان من المرتهن، أو من غيره.
وهذا مذهب الحنفية
(2)
، والشافعية
(3)
، والأصح عند الحنابلة
(4)
.
(1)
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي - شبير (ص: 248) نقلاً من كتاب عمليات البنوك لمحمد الكيلاني (1/ 322).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 715)، بدائع الصنائع (6/ 146)، المبسوط (21/ 72).
(3)
قال في روضة الطالبين (4/ 38): «ولا يصح رهن الدين على الأصح» . وانظر المنثور في القواعد (3/ 139)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 458)، المهذب (1/ 309)، الوسيط (3/ 466)، كفاية الأخيار (1/ 254)، أسنى المطالب (2/ 144).
(4)
وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (3/ 307)، الفروع (4/ 185)، المبدع (4/ 213)، الإنصاف (5/ 137).