الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح والله أعلم:
أن السهم حصة شائعة، فإذا كان قرض المشاع جائزاً جاز قرض السهم، ولم يختلف الفقهاء في جواز قرض المشاع.
جاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: «وقرض المشاع جائز بالإجماع»
(1)
.
ونقل الإجماع كذلك ابن عابدين في حاشيته
(2)
.
وللقاعدة الفقهية التي تقول: إن كل ما جاز بيعه جاز قرضه.
فعليه يجوز القرض لكل شيء يجوز بيعه سواء كان آدمياً أو غيره، وسواء كان مثلياً، أو متقوماً، وسواء كان مشاعاً، أو غير مشاع.
ولأن القرض ليس من عقود المعاوضات، وإنما هو من عقود الإرفاق والإحسان، وهو مبني على المسامحة.
ولجواز قرض الحيوان مع كونه قد يتفاوت تفاوتاً يسيراً.
وأجاز بعض الفقهاء إقراض الخبز ولو من غير وزن بدون قصد الزيادة أو اشتراطها، اختاره محمد بن الحسن من الحنفية، وبعض المالكية، والخوارزمي من الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية وابن القيم
(3)
.
(1)
تبيين الحقائق (5/ 126)، وانظر بدائع الصنائع (6/ 83)، المبسوط (12/ 64)، مغني المحتاج (2/ 118 - 119).
(2)
حاشية ابن عابدين (4/ 331).
(3)
انظر بدائع الصنائع (7/ 395)، حاشية الدسوقي (3/ 225)، التاج والإكليل (4/ 547)، إعانة الطالبين (3/ 51)، مجموع الفتاوى (29/ 531)، شرح منتهى الإرادات (2/ 101)، كشاف القناع (3/ 316)، المغني (4/ 210)، الكافي في فقه أحمد (2/ 123).
ولأن الزيادة غير المشروطة في حال رد القرض لا تحرم بخلاف البيع في المال الربوي. والمطلوب في الرد أن يرد الأسهم من نفس الشركة، وتغير قيمة هذه الأسهم لا يؤثر في صحة القرض كما لو استقرضت نقوداً، فتغيرت قيمتها، فالواجب رد مثلها، والله أعلم.
* * *