الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
هناك من اعتبر شركات المساهمة شركة عنان ومضاربة معاً.
وجهه: أنه قد تبين لنا من خلال الحديث عن إجراءات التأسيس أن شركة المساهمة يديرها مجلس إدارة.
فإذا كان عضو مجلس الإدارة مساهماً كما هو شرط النظام السعودي، فإن الشركة المساهمة والحالة هذه تجمع بين شركة العنان والمضاربة.
فالعنان: لأن الشركة مكونة من مجموع المالين: مال مجلس الإدارة، ومال الشركاء.
ومضاربة من حيث إن مجلس الإدارة سيعمل في مال الشركاء بالوكالة عنهم. وقد ذكر الحنابلة صورة قريبة جداً لصورة الشركة المساهمة:
بحيث يكون من أحد الشركاء مال وعمل، ومن الآخر مال فقط.
قال في الإنصاف: «
…
شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان بماليهما
…
ليعملا فيه ببدنيهما بلا نزاع، والصحيح من المذهب، أو يعمل فيه أحدهما
…
وقال في التلخيص: فإن اشتركا على أن العمل من أحدهما في المالين صح، ويكون عناناً ومضاربة. وقال في المغني: هذا شركة ومضاربة. وقاله في الكافي والشرح. وقال الزركشي: هذا الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث إن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة»
(1)
.
(1)
الإنصاف (5/ 408).
فإذا كان عضو مجلس الإدارة مساهماً كما هو الحال في نظام الشركات المساهمة في السعودية فإنه لا يجوز أن يكون أجره مبلغاً مقطوعاً؛ لأن اشتراط مبلغ مقطوع للعامل أو للشريك محرم بالإجماع.
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة»
(1)
.
(2)
.
وإن قلنا: إن مجلس الإدارة لا يساهم، فإما أن يكون أجره نسبة من الربح، أو يكون أجره مكافأة.
فإن كان أجره مكافأة معينة، فإن الشركة تكون شركة عنان بحتة؛ لأن مجلس الإدارة حينئذ يعمل بالوكالة عن جميع الشركاء، فالشركاء دفعوا المال، وقاموا بالعمل أيضاً عن طريق استئجار مجلس الإدارة.
ولم يصح أن يكون عمل مجلس الإدارة مضاربة؛ لأن عملهم حينئذ من قبيل التوظيف، وليس من قبيل
(1)
الإجماع (ص: 124).
(2)
مجموع الفتاوى (20/ 508).