الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
التوصيف الفقهي لحصص التأسيس
[ن-186] اختلف فقهاء القانون في توصيف حصة التأسيس:
القول الأول:
ذهب بعضهم إلى أن صاحب حصص التأسيس دائن للشركة بنصيب من الربح
(1)
.
واحتجوا بأن صاحب هذه الحصص محروم من التدخل في الإدارة.
ونوقش:
بأن الدائن يستحق نصيبه كاملاً سواء ربحت الشركة أم خسرت، في حين أن صاحب حصة التأسيس لا يأخذ إلا مقدارًا من الربح فقط.
القول الثاني:
ذهب بعضهم إلى أن صاحب حصص التأسيس شريك بدليل أن له نصيباً في الأرباح، والاشتراك في الربح لا يكون إلا للشريك
(2)
.
ونوقش هذا:
بأن الشريك هو من يقدم حصة نقدية أو عينية من رأس مال الشركة، ويتحمل مخاطر المشروع في حين أن صاحب التأسيس لا يتحمل شيئاً من ذلك، كما أنه ممنوع من ممارسة حقوق الشريك في إدارة الشركة.
(1)
أسواق الأوراق المالية ـ أحمد محيى الدين (ص: 123)، سوق الأوراق المالية، خورشيد إقبال (ص: 315).
(2)
انظر المرجعين السابقين.