الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في البيان للعمراني: «قال أبو العباس: إذا كان لرجل عند رجل ألف، فقال من له الدين لرجل لا شيء عليه له: أحلتك على فلان بألف، فهذا توكيل منه بالقبض، وليس بحوالة؛ لأن الحوالة إنما تكون لمن له حق، ولا حق للمحتال عليه هاهنا، فثبت أن ذلك توكيل»
(1)
.
وجاء في مطالب أولى النهى: «وإحالة من لا دين عليه على مثله: أي من لا دين عليه وكالة في اقتراض»
(2)
.
وجه ذلك:
(3)
.
القول الثاني:
لا تصح لا حوالة ولا وكالة، اختاره بعض الشافعية
(4)
.
أما كون العقد لا يصح حوالة؛ فلأن الحوالة مأخوذة من تحول الحق وانتقاله، ولا حق هنا ينتقل ويتحول.
(1)
البيان للعمراني (6/ 294).
(2)
مطالب أولي النهى (3/ 333) ..
(3)
المغني (4/ 337).
(4)
حاشية الجمل (3/ 372)، حاشية البجيرمي (3/ 21).