الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عثمان البتي
(1)
، ورجحه ابن تيمية وابن القيم
(2)
، أن يكون البيع بسعر يومه أو دونه، لا أكثر منه، وهذا الشرط معتبر؛ لأن بيعه بأكثر من ثمنه يدخل في ربح ما لم يضمن.
(3)
. والله أعلم.
الشرط الثالث:
اشترط المالكية أن يكون الدين حالاً
(4)
.
الشرط الرابع:
اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين.
(1)
الاستذكار (20/ 10).
(2)
مجموع الفتاوى (29/ 511 - 512)، حاشية ابن القيم (9/ 257).
(3)
المدونة (4/ 87).
(4)
جاء في البيان والتحصيل (7/ 100): «سئل مالك، عن رجل أسلف رجلاً إردب قمحاً إلى أجل من الآجال، فاحتاج صاحب الطعام إلى أن يبيعه، فباعه من الذي هو عليه قبل محل الأجل بدينار إلا درهماً، يتعجل الدينار والدرهم، ويبرأ كل واحد منهما من صاحبه؟ قال: إن كان الأجل قد حل، فلا بأس به، قال: وإن كان لم يحل فلا خير فيه
…
».
وجاء في الاستذكار (20/ 10): «قال مالك: فيمن له على رجل دراهم حالة، فإنه يأخذ دنانير عنها إن شاء، وإن كانت إلى أجل لم يجز أن يبيعها بدنانير» .
وقال الباجي في المنتقى (4/ 263): «فإن كان لرجل على رجل دراهم لم يجز أن يدفع إليها فيها ذهباً قبل الأجل
…
».
جاء في التاج والإكليل: «شروط بيع الدين ممن هو عليه، وهي ألا يكون الدين طعاماً
…
وأن يتعجل العوض .... »
(1)
.
وقال القرافي: «الدين كالعين الحاضرة في جواز البيع بشرط قبض البدل في المجلس»
(2)
.
واشترط الشافعية في الأصح القبض في متحدي العلة، أما مختلفيهما فيشترط فيه التعيين فقط حتى لا يكون من بيع الدين بالدين.
جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: «وأما بيع الدين لمن هو عليه فلا يشترط القبض إلا في متحدي العلة، أما مختلفهما فيشترط فيه التعيين فقط»
(3)
.
وذكر ابن تيمية بأن بيع الدين على من هو عليه إن باعه بما لا يباع به نسيئة، كأن يكون الدين براً، فباعه بشعير، أو باعه بموصوف في الذمة غير معين، اشترط التقابض، وإن باعه بمعين، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يشترط القبض.
والثاني: يشترط؛ لأنه يشبه بيع الدين بالدين.
قال ابن تيمية: «يجوز بيع الدين ممن هو عليه؛ لأن ما في الذمة مقبوض للمدين، لكن إن باعه بما لا يباع به نسيئة اشترط فيه الحلول والقبض لئلا يكون ربا، وكذلك إذا باعه بموصوف في الذمة، وإن باعه بغيرهما، فوجهان:
أحدهما: لا يشترط كما لا يشترط في غيرهما.
(1)
التاج والإكليل (4/ 542).
(2)
الذخيرة (5/ 142).
(3)
حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 24)، وانظر مغني المحتاج (2/ 71).