الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المالية، وموجوداتها، فأسهم الشركات ليست متماثلة لا في ما تمثله، ولا في قيمتها.
وإن عينت الشركة، تعينت الأسهم بتعيين الشركة، وإذا تعينت لم تكن موصوفة في الذمة.
ويناقش:
أما كونه لا يصح تخريجه على السلم فهذا واضح، وأما كونه من بيع الشيء قبل قبضه، فإني أرى أن هذا ليس هو وجه المنع فيه، لأن المبيع ينقسم إلى قسمين: أعيان وديون، والأسهم من قبيل الأعيان. والتصرف في الأعيان قبل قبضها يختلف حكماً عن التصرف في الديون قبل قبضها؛ لأن التصرف في الديون أضيق من التصرف في الأعيان، كما أن التصرف في الديون له صور كثيرة، منها ما هو محل وفاق بين العلماء في النهي عن بيعه قبل قبضه، ومنها ما هو محل خلاف بينهم.
[م-1270] وقد اختلف العلماء في التصرف في الأعيان قبل قبضها على النحو التالي.
فقيل: يجوز بيع العقار قبل القبض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، ولا يجوز بيع المنقول حتى يقبض
(1)
.
وقيل: لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض مطلقاً، عقاراً كان أو منقولاً، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية
(2)
، ومذهب الشافعية
(3)
، ورواية
(1)
المبسوط (13/ 9)، بدائع الصنائع (5/ 181).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 181).
(3)
حواشي الشرواني (4/ 403)، منهاج الطالبين (ص: 49)، المهذب (1/ 262)، المجموع (9/ 318 - 319)، مغني المحتاج (2/ 68)، الأشباه والنظائر (ص: 456).
عن أحمد
(1)
، وهو قول ابن حزم
(2)
، ورجحه من الحنابلة كل من ابن تيمية وابن القيم
(3)
.
وقيل: لا يجوز بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل قبضه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية
(4)
.
وقيل: لا يجوز بيع المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع، وكذا
(1)
الاختيارات الفقهية للبعلي (ص: 126)، حاشية ابن القيم (9/ 277).
(2)
المحلى (مسألة: 1508).
(3)
مجموع الفتاوى (29/ 511)، حاشية ابن القيم (9/ 277).
(4)
قال في بداية المجتهد (7/ 230): «وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض، فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته، وأما الطعام الربوي، فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه، وأما غير الربوي من الطعام، فعنه في ذلك روايتان:
إحداهما: المنع، وهي الأشهر، وبها قال أحمد، وأبو ثور، إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل والوزن، والرواية الأخرى: الجواز .. ».
ظاهر الكلام، أن الإمام مالكاً يمنع من بيع الطعام قبل قبضه مطلقاً في المشهور، لأنه خص اشتراط الكيل والوزن بأنه قول أحمد وأبي ثور، وليس كذلك، فابن رشد نفسه قال بعد ذلك في نفس الكتاب (7/ 239) وأما اشتراط القبض فيما بيع جزافاً فإن مالكاً رخص فيه، وأجازه .... وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفيه».
وقال في أنواع البروق في أنواع الفروق (3/ 285): «يؤخذ تقييد أشهر الروايتين عن مالك، بما إذا كان في الطعام حق توفية، من كيل، أو وزن، أو عد من قوله - يعني ابن رشد- وخص مالك فيما بيع من الطعام جزافاً، أن يباع قبل القبض، وأجازه .... فتكون هذه الرواية عين القول الثالث لابن حنبل، وتكون الأقوال ستة لا سبعة، وبالتقييد، وموافقة قول ابن حنبل صرح الأصل، حيث قال صاحب الجوهر: يمتنع في مشهور مالك بيع الطعام قبل قبضه، إذا كان فيه حق توفية من كيل، أو وزن، أو عد
…
وأما ما بيع جزافاً فيجوز أي لمبتاعه بيعه قبل نقله، إذا خلى البائع بينه لحصول الاستيفاء، ووافق مشهور مالك هذا ابن حنبل رضي الله عنه». وانظر: حاشية الدسوقي (3/ 151).