الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
إذا علم ذلك فإن المساهمة في الشركات المختلطة بالحرام لا تكون حراماً إلا أن يكون الحرام فيها هو الغالب.
ويناقش من وجوه:
الوجه الأول:
أن هذا المسألة ليست في محل النزاع، فيجب أن يفرق بين التعامل مع المرابي في معاملة مباحة، كما لو اشتريت منه سيارة، وبين مشاركته في الربا. فمعاملة من اختلط في ماله الحلال و الحرام تعني الشراء منه، وكذلك الاستئجار، والاقتراض الحسن منه، والأكل عنده، وقبول هديته، و نحو ذلك، فهذا كله جائز ما لم يعلم أن الشيء المقدم في المعاملة حرام بعينه، بل وتجوز مشاركته في معاملة مباحة خالصة، لكن لا يجوز الاشتراك معه في أعمال الربا.
ولسنا نحرم المساهمة في الشركات المختلطة؛ لأن ذلك من باب الإعانة على الإثم كما يصوره الأستاذ إبراهيم السكران، ولذلك أطال في الجواب عنه، وهو ليس في موضع النزاع، بل لأن المساهمة في تلك الشركات مشاركة في الفعل المحرم، فالمساهم كشريك في هذه الشركة يعتبر مرابياً، وليس من باب
(1)
عيون المسائل (2/ 478)، وانظر الأشباه والنظائر (ص: 125).