الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما إذا كانت العمولة لا يقابلها عمل حقيقي، فهي فائدة ربوية متسترة باسم العمولة، ولذلك فالقانون الفرنسي يعتبرها فائدة ما لم تكن مقابلة بخدمة للعميل المقترض، وكذا الشأن في القضاء المختلط في مصر
(1)
.
(2)
.
الثالث: المصاريف:
وهي المبالغ التي ينفقها المصرف لتحصيل قيمة الورقة التجارية في موعدها، كمصاريف الاتصالات والبريد، وتختلف باختلاف مكان الوفاء، أو مكان المسحوب عليه.
وهذه المبالغ التي يأخذها البنك إن كانت مقابل مصاريف حقيقية، فإن هذا جائز إذا اقتصر الأمر على ذلك دون أخذ الفائدة، وأما إذا كانت هذه المبالغ لا يقابلها مصاريف حقيقية، وإنما يقابلها القرض، فإنها حينئذ منفعة محرمة، وما قيل في العمولة يقال فيها
(3)
.
وبهذا نكون قد عرفنا الأوراق التجارية، وعرفنا عملية الخصم، وتوصيفها التوصيف الفقهي، وبقي من المباحث أن نعرف الحكم الفقهي لعملية خصم الأوراق التجارية.
* * *
(1)
تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية (ص: 288).
(2)
المادة (228) فقرة (2)، نقلاً من كتاب الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (1/ 364).
(3)
انظر المنفعة للقرض - العمراني (ص: 590).
الفرع الرابع
حكم خصم الأوراق التجارية
[ن-224] إذا عرفنا فيما سبق الأوراق التجارية، وعرفنا عملية الخصم التي تتعرض له عن طريق التداول، والفائدة المرجوة من هذا الخصم، فما هو كلام الفقهاء في الحكم الفقهي في خصم هذه الأوراق.
وللجواب على ذلك نقول:
هذه المبالغ التي تضمنتها الأوراق التجارية من كمبيالة، أو سند أذني ونحوهما، لا تخرج عن قسمين:
الأول: أن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة.
الثاني: أن يتولى الخصم غير المصرف المدين بقيمة الكمبيالة.
ولكل قسم حكمه، ولذلك سوف نعرض لكل قسم في مبحث مستقل، ليتبين حكمه الفقهي، إن شاء الله تعالى.
* * *