المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ويقول الدكتور حسن الأمين: «عملية الخصم هي على القول الراجح - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌سوق المال

- ‌توطئة

- ‌تعريف سوق المال:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌الباب الأولأنواع الأسواق المالية

- ‌الفصل الأولأقسام السوق من حيث التعامل

- ‌المبحث الأولالسوق الأولية

- ‌الفرع الأولتسويق الأوراق المالية في السوق الأولية

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الطريقة الثانية لتسويق الأوراق المالية

- ‌«وله صور متعددة منها:

- ‌الفرع الثانيحكم التسويق إذا كان مصحوباً بضمان الاكتتاب

- ‌التخريج الأول: تخريجه على أنه عقد ضمان

- ‌ومستند هذا التخريج:

- ‌حكمه الفقهي بناء على هذا التخريج:

- ‌القول الأول:

- ‌ومستند القول بالتحريم:

- ‌المستند الأول:

- ‌المستند الثاني للتحريم:

- ‌المستند الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌التخريج الثاني: تخريج تسويق الأوراق على أنه من بيع الوضيعة

- ‌اعترض على هذا التخريج بثلاثة اعتراضات:

- ‌الاعتراض الأول:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الاعتراض الثاني:

- ‌الاعتراض الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح

- ‌الفرع الثالثحكم قصر السمسرة على أناس مخصوصين

- ‌وللجواب على ذلك يقال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيالسوق الثانوية

- ‌الفرع الأولالأسواق المنظمة (البورصات)

- ‌تعريف الأسواق المنظمة:

- ‌[ن-131] الإشراف على البورصة:

- ‌الأولى: الطريق الحرة

- ‌الثانية: الطريقة الحكومية:

- ‌الثالثة: الطريقة المختلطة

- ‌أقسام الأسواق المنظمة (البورصات) من حيث التعامل الجغرافي:

- ‌الأولى: بورصات مركزية:

- ‌الثاني: بورصات محلية:

- ‌الفرق بين البورصة والأسواق العادية:

- ‌الفرع الثانيالأسواق غير المنظمة

- ‌تعريف الأسواق غير المنظمة:

- ‌الفرع الثالثطريقة تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية

- ‌طرق تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية:

- ‌الخطوة الأولى:

- ‌الخطوة الثانية:

- ‌الخطوة الثالثة:

- ‌الخطوة الرابعة:

- ‌الخطوة الخامسة:

- ‌الخطوة السادسة:

- ‌وأنواع الأوامر التي يصدرها العميل للسمسار كثيرة منها:

- ‌(1) أمر السوق:

- ‌(3) الأمر اليومي

- ‌(4) الأمر بالسعر المحدد مع التوقف

- ‌(5) الأوامر المرتبطة:

- ‌(6) الأمر الساري المفعول حتى إلغائه:

- ‌(7) الأمر بوقف التعامل:

- ‌(8) الأوامر على المكشوف

- ‌الفصل الثانيأقسام السوق من حيث الأدوات المتداولة فيه

- ‌المبحث الأولسوق رأس المال

- ‌تعريف سوق رأس المال:

- ‌ويتم توفير ذلك عن طريقين:

- ‌وتنقسم أسواق رأس المال إلى قسمين:

- ‌القسم الأول: أسواق حاضرة أو فورية

- ‌القسم الثاني: أسوق العقود الآجلة

- ‌المبحث الثانيسوق النقد

- ‌تعريف أسواق النقد:

- ‌الفرق بين سوق رأس المال وسوق النقد:

- ‌الأول: الأصول المتداولة:

- ‌الثاني: المدة الزمنية:

- ‌الثالث: المؤسسات العاملة في كل منها:

- ‌المبحث الثالثالحكم الفقهي للأسواق المالية من حيث الجملة

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌الباب الثانيالأدوات المتداولة في سوق رأس المال

- ‌الفصل الأولفي الشركات المساهمة

- ‌المبحث الأولالتعريف بالشركات المساهمة

- ‌ تعريف الشركة المساهمة

- ‌شرح التعريف:

- ‌المبحث الثانيفي إجراءات تأسيس شركات المساهمة في النظام السعودي

- ‌المبحث الثالثالتوصيف الفقهي للاكتتاب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الرابعالتوصيف الفقهي لشركة المساهمة

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الخامسحكم شركات المساهمة من الناحية الفقهية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي الشخصية الاعتبارية للشركة

- ‌تعريف الشخصية الاعتبارية:

- ‌القول الأول:

- ‌ويترتب على هذا أمور منها:

- ‌ويستدلون لذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول من قال بجواز تحديد مسئولية الشريك:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب أن يكون الشريك مسئولاً عن جميع ديون الشركة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي مفهوم الأسهم وخصائصها

- ‌المبحث الأولفي التعريف بالأسهم وبيان خصائصها وحقوقها

- ‌الأول: تعريف الأسهم:

- ‌ ثانيا: خصائص الأسهم:

- ‌ثالثاً: حقوق السهم:

- ‌المبحث الثانيأنواع الأسهم وبيان حكم كل نوع

- ‌الفرع الأولأقسام الأسهم من حيث طبيعة الحصة التي يدفعها الشريك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثانيأنواع الأسهم من حيث الشكل والتداول

- ‌الحكم الفقهي لهذا النوع من الأسهم:

- ‌حكم إصدار الأسهم لحاملها:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل القائلين بالمنع:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش من أربعة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌‌‌‌‌ويناقش:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌وجه من قال: يجوز إصدار الأسهم لحاملها:

- ‌الحكم الفقهي لهذا السهم:

- ‌وحجتهم في ذلك:

- ‌الفرع الثالثأنواع الأسهم من حيث الحقوق

- ‌حكم هذه الأسهم من الناحية الفقهية:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌أما القسم الجائز بالاتفاق:

- ‌وأما القسم الممنوع بالاتفاق:

- ‌وأما القسم المختلف فيه:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب على هذا بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم:

- ‌الفرع الرابعتقسيم الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه

- ‌المسألة الأولىاستهلاك الأسهم من الناحية الفقهية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل المانعين للاستهلاك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: يجوز استهلاك الأسهم عن طريق القرعة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌فالجواب عن ذلك:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌يناقش هذا الدليل:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانيةحكم إصدار أسهم التمتع

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز باعتبار أنه يأخذ ما لا يستحق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال بمنعها باعتبار أنها تحرم المساهم من كامل حقه:

- ‌يناقش:هذا الاستدلال تضمن أمرين:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌والجواب على ذلك أن يقال:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثالقيم التي تمثلها الأسهم

- ‌القيمة الأولى: القيمة الاسمية:

- ‌القيمة الثانية: القيمة الحقيقية:

- ‌القيمة الثالثة: القيمة السوقية:

- ‌القيمة الرابعة: القيمة الإصدارية للسهم

- ‌المبحث الرابعفي حقيقة السهم

- ‌القول الأول:

- ‌‌‌محل العقد في بيع السهم:

- ‌محل العقد في بيع السهم:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌محل العقد في بيع السهم:

- ‌وجه من قال: السهم حصة شائعة في أصول الشركة

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه من قال: السهم حصة في الشركة باعتبارها شخصية معنوية لا في موجوداتها:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب عن هذا بخمسة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌الجواب الخامس:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌وجه من قال: السهم سلعة قائمة بذاته مهما كانت موجودات الشركة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا الاستدلال بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن هذا بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامسالموقف الفقهي من إصدار الأسهم

- ‌القول الأول:

- ‌ضوابط القول بالجواز ومناقشتها:

- ‌ ففي تحديد نسبة الاقتراض الربوي من حجم الموجودات

- ‌ وفي تحديد نسبة الإيرادات المحرمة من الإيرادات

- ‌ وفي تحديد حجم العنصر المحرم من حجم الموجودات

- ‌ وفي تحديد نسبة المصروفات المحرمة لجميع مصروفات الشركة

- ‌مناقشة هذه الضوابط:

- ‌وللجواب على ذلك يقال:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌ويستدل المالكية بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌الضابط أو الشرط الثاني:

- ‌وجه اعتبار هذا الشرط:

- ‌مناقشة هذا الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال بهذه القاعدة:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال بهذه القاعدة:

- ‌ونوقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌فإن قيل: هي حاجة للأفراد، فالجواب:

- ‌وإن قيل: هي حاجة للأمة فالجواب:

- ‌وإن قيل: هي حاجة للشركة:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه عموم البلوى في المساهمة في الشركات المختلطة:

- ‌والجواب على ذلك من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال من الحديث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسالمضاربة في الأسهم (المتاجرة)

- ‌الفرع الأولفي معني المضاربة و‌‌الفرق بين المضارب والمستثمر

- ‌الفرق بين المضارب والمستثمر

- ‌معنى المضاربة بالأسهم:

- ‌[ن-164] اختلف أهل العلم في حكم المتاجرة بالأسهم على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من يرى هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعبيع الأسهم قبل التخصيص

- ‌المقصود بتخصيص الأسهم:

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌المحذور الأول:

- ‌المحذور الثاني:

- ‌المبحث الثامنحكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌المبحث التاسعفي بيع الأسهم بعد التخصيص وقبل التداول

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل على ذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: التابع غير المقصود بالعقد أصالة لا تشترط مراعاة أحكامه:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث العاشرإشكال وجوابه عن تداول الأسهم

- ‌الإشكال الأول:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الفصل الثالثفي السندات

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف السنداتوعوامل إصدارها وشروطه

- ‌ تعريف السندات

- ‌شروط إصدار السندات:

- ‌عوامل إصدار السندات:

- ‌المبحث الثانيفي أنواع السندات

- ‌القسم الأول: أنواع السندات باعتبار مصدرها:

- ‌النوع الأول: سندات المنظمات الدولية:

- ‌النوع الثاني: السندات الحكومية (سندات القطاع العام)

- ‌القسم الثاني: أنواع السندات باعتبار حقوق أصحابها

- ‌(أ) السندات العادية:

- ‌(ب) سندات ذات استحقاق بعلاوة إصدار:

- ‌(جـ) سندات النصيب

- ‌(د) السند المضمون:

- ‌(هـ) السندات القابلة للتحويل

- ‌(و) سندات الدخل:

- ‌النوع الثالث: أنواع السندات باعتبار شكلها

- ‌(أ) سندات اسمية:

- ‌(ب) سندات لحاملها:

- ‌النوع الرابع: تقسيم السندات باعتبار قابليتها للإطفاء من عدمه

- ‌(أ) سندات غير قابلة للإطفاء:

- ‌(ب) سندات قابلة للإطفاء:

- ‌أنواع أخرى من السندات جديدة كل يوم

- ‌المبحث الثالثحقوق حامل السند

- ‌المبحث الرابعالفرق بين الأسهم والسندات

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بإباحة السندات مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌الدليل الثالث للقائلين بجواز إصدار السندات

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأما من المعقول:

- ‌فالجواب عنه أن يقال:

- ‌وأما قولهم: إن في تحديد الربح منفعة للعامل ولرب المال

- ‌الدليل الرابع للقائلين بجواز إصدار السندات:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة من يبيح إصدار السندات الحكومية:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌ويناقش:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌ويناقش:

- ‌الحجة الثالثة:

- ‌الحجة الرابعة:

- ‌حجة من يبيح إصدار السندات في حال الضرورة

- ‌ويناقش ما سبق:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌حجة من يبيح إصدار السندات إذا كانت من قبيل الجوائز

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌فقيل:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي بيع السندات على غير الشركة المصدرة

- ‌المسألة الأولىبيع أصل السند بثمن مؤجل

- ‌المسألة الثانيةبيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال

- ‌المبحث السابعالبديل الشرعي للسندات

- ‌الفرع الأولسندات المقارضة (المضاربة)

- ‌تعريف سندات المقارضة:

- ‌أنواع سندات القراض:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني: سندات المقارضة المخصصة:

- ‌المسألة الثانيةالحكم الفقهي لسندات المقارضة

- ‌العنصر الأول:

- ‌العنصر الثاني:

- ‌العنصر الثالث:

- ‌العنصر الرابع:

- ‌ويترتب على ذلك:

- ‌الفرع الثانيسندات المقارضة لدي الأوقاف الأردنية

- ‌المسألة الأولىالتعريف بسندات المقارضة لدي الأوقاف الأردنية

- ‌ويتلخص فيما يلي:

- ‌القول الأول:

- ‌وقد استدلوا على ذلك بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل هؤلاء على هذا التخريج:

- ‌ويناقش:

- ‌الأمر الأول: في إطفاء السند بالقيمة الاسمية

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثسندات الإجارة

- ‌المسألة الأولىالتعريف بسندات الإجارة

- ‌تعريف سندات الإجارة:

- ‌وتتمتع هذه السندات بكثير من خصائص الأوراق المالية، من ذلك:

- ‌أنواع صكوك الإجارة:

- ‌المسألة الثانيةسندات ملكية الأصول المؤجرة

- ‌المطلب الأولالتعريف بسندات ملكية الأصول المؤجرة وبيان خصائصها

- ‌تعريف سندات ملكية الأصول المؤجرة:

- ‌صورة صكوك الإجارة:

- ‌خصائص سندات ملكية الأصول المؤجرة:

- ‌المطلب الثانيالتوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة

- ‌بيان التوصيف الفقهي لصكوك ملكية الإجارة:

- ‌بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة:

- ‌الحكم الأولفي بيع المشاع

- ‌الحكم الثانيحكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: البيع باطل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بأن العقد موقوف:

- ‌الراجح:

- ‌الحكم الثالثفي إجارة المشاع

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يصح:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌واعترض:

- ‌وأجيب عن هذا الاعتراض:

- ‌وجه من قال: تصح إجارة المشاع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الخلاصة:

- ‌المسألة الثالثةسندات ملكية المنافع

- ‌المطلب الأولالتعريف بسندات ملكية المنافع

- ‌تعريف سندات ملكية المنافع:

- ‌التوصيف الفقهي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة:

- ‌مثال توضيحي:

- ‌بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة:

- ‌الحكم الأولفي تأجير المستأجر لما استأجره بعد قبضه

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الحكم الثانيتأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌حكم تداول هذه الصكوك:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌ويناقش:

- ‌المطلب الثالثتوصيف سندات ملكية المنافع الموصوفة وحكمها الفقهي

- ‌ المسألة الأولى: إضافة الإجارة إلى المستقبل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين البيع والإجارة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه التفريق بين إجارة العين وإجارة الذمة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المطلب الرابعحكم تداول صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌والقول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يجوز إلا بضوابط التصرف في الديون:

- ‌وأجيب:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال بالجواز مطلقاً:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعةسندات ملكية الخدمات

- ‌تعريفها:

- ‌(أ) سندات ملكية خدمات أعمال معينة قائمة

- ‌مثال آخر:

- ‌التوصيف الفقهي:

- ‌حكم تداول صكوك ملكية خدمات جهة معينة

- ‌(ب) سندات ملكية خدمات أعمال موصوفة في الذمة

- ‌التوصيف الفقهي:

- ‌حكم تداول هذه الصكوك:

- ‌الفرق بين الخدمات المعينة والخدمات الموصوفة في الذمة

- ‌الفصل الرابعفي حصص التأسيس

- ‌المبحث الأولالتعريف بحصص التأسيس وبيان خصائصها

- ‌تعريف حصص التأسيس:

- ‌خصائص حصص التأسيس:

- ‌أوجه الاتفاق والاختلاف بين حصص التأسيس والأسهم والسندات:

- ‌المبحث الثانيالتوصيف الفقهي لحصص التأسيس

- ‌القول الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثالحكم الفقهي لحصص التأسيس

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا الدليل والذي قبله:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الثالثفي عمليات سوق الأوراق المالية

- ‌الفصل الأولفي العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية

- ‌المبحث الأولبيع الأسهم والسندات في العمليات العاجلة

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌المبحث الثانيالتعامل بالهامش (الشراء بجزء من الثمن)

- ‌الفرع الأولالحكم الفقهي للشراء بالهامش

- ‌الفرع الثانيإمكانية تصحيح الشراء بالهامش

- ‌الفرع الثالثفي رهن الأسهم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل الحنفية على أنه لا يصح رهن المشاع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌‌‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌دليل الجمهور على صحة رهن المشاع مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلها:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الثالثالبيع على المكشوف (البيع القصير)

- ‌الفرع الأولفي‌‌ تعريف البيع على المكشوف

- ‌ تعريف البيع على المكشوف

- ‌مثاله:

- ‌الفرع الثانيالأحكام الفقهية للبيع على المكشوف

- ‌المطلب الأولحكم البيع على المكشوف

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح

- ‌المسألة الأولىفي إقراض الأسهم

- ‌الصورة الأولىأن يكون اقتراض الأسهم من السمسار

- ‌الصورة الثانيةأن يكون اقتراض الأسهم من غير السمسار

- ‌الأمر الأول: الاختلاف في توصيف السهم

- ‌الأمر الثاني: الاختلاف في إقراض المال القيمي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌وبناء على هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وقد نوقش القول بأن القرض هو للقيمة السوقية من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح والله أعلم:

- ‌المسألة الثانيةرهن الثمن عند المقرض وانتفاعه به

- ‌المسألة الثالثةالبيع على المكشوف قبل اقتراض البائع الأسهم

- ‌الحال الأولى: أن يبيع له أسهماً معينة

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌[م-1268] الحال الثانية:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعةفي اشتراط تحمل المقترض أرباح الأسهم للمقرض

- ‌المسألة الخامسةفي اشتراط حلول القرض

- ‌المسألة السادسةحكم هامش الضمان

- ‌الفصل الثانيفي المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية

- ‌المبحث الأولالحكم الفقهي للمعاملات الآجلة الباتة

- ‌واستدلوا على التحريم بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثالعمليات الآجلة الشرطية (الاختيارات)

- ‌الفرع الأولالتعريف بالعمليات الآجلة الشرطية

- ‌شرح التعريف:

- ‌النوع الأول:

- ‌ورد هذا:

- ‌النوع الثاني:

- ‌أنواع الاختيار:

- ‌(أ) اختيار البيع

- ‌(ب) اختيار الشراء

- ‌(ج) الاختيار المختلط:

- ‌الفرع الثانيحكم العمليات الآجلة الشرطية

- ‌المطلب الأولحكم المعاوضة على حق الخيار

- ‌وجه من قال: لا يجوز أخذ العوض عن حق الاختيار

- ‌واعترض:

- ‌ويجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وقد نوقش تخريج عقد الخيار على بيع العربون من عدة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌ويرد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثانيحكم العقود الآجلة بشرط الخيار

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب على هذا النقاش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال بالجواز بشروط:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الرابعفي الأدوات المتداولة في سوق النقد

- ‌الفصل الأولفي الأوراق التجارية

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف الأوراق التجاريةوبيان خصائصها وأنواعها

- ‌ تعريف الأوراق التجارية

- ‌وظائف الأوراق التجارية:

- ‌المبحث الثانيفي الكمبيالة

- ‌الفرع الأولفي‌‌ تعريف الكمبيالةوبيان خصائصها

- ‌ تعريف الكمبيالة

- ‌ويمكن تعريفها في الاصطلاح:

- ‌وبناء على هذا التعريف فإن أطراف الكمبيالة ثلاثة:

- ‌خصائص الكمبيالة:

- ‌الفرع الثانيفي حكم إصدار الكمبيالة

- ‌الفرع الثالثفي تداول الكمبيالة

- ‌تعريف التظهير:

- ‌المسألة الأولىأن يكون المسحوب عليه مديناً للساحب

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الشافعية على بطلان الحوالة:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يجوز اشتراط الضمان على المحيل:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌المسألة الثانيةأن يكون المسحوب عليه غير مدين للساحب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةأن يكون الساحب غير مدين للمستفيد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثالسند الإذني (السند لأمر)

- ‌خصائص السند الإذني:

- ‌تداول السند:

- ‌حكم إصدار السند الإذني:

- ‌المبحث الرابعفي الشيك

- ‌الفرع الأول‌‌تعريف الشيكوالفرق بينه وبين بقية الأوراق التجارية

- ‌تعريف الشيك

- ‌خصائص الشيك

- ‌الفرق بين الشيك وبقية الأوراق التجارية:

- ‌وأما الفرق بين الشيك والسند لأمر:

- ‌المسألة الأولىالشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه حساب

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةألا يكون لمحرر الشيك رصيد في البنك

- ‌المبحث الخامسالفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية

- ‌المبحث السادسأحكام التعامل بالأوراق التجارية

- ‌الفرع الأولتحصيل الأوراق التجارية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيرهن الأوراق التجارية

- ‌[ن-222] رهن الأوراق التجارية:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بأنه لا يجوز رهن الدين

- ‌الدليل الأول:

- ‌«وجه الدلالة:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني

- ‌دليل القائلين بجواز رهن الدين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز رهن الدين على من هو عليه

- ‌ويناقش:

- ‌فهذه العملية تتم من خلال ما يلي:

- ‌فائدتها:

- ‌الأول: الفائدة أو سعر الخصم

- ‌الثاني: العمولة

- ‌الثالث: المصاريف:

- ‌المطلب الأولأن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة

- ‌خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌المطلب الثانيالخصم من مصرف ثالث غير مدين بالكمبيالة

- ‌التخريج الأول: تخريج خصم الأوراق التجارية على أنه بيع

- ‌تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌القول الأول:

- ‌خلاصة الكلام السابق:

- ‌تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج:

- ‌القول الثاني: تخريج من قال: بإباحة عملية خصم الأوراق التجارية

- ‌التخريج الأول: على أن عملية الخصم مركبة من قرض بضمان، وتوكيل بالأجر

- ‌وأما الجواب عن دعوى التوكيل بأجر، فيقال:

- ‌التخريج الثاني لمن قال: بالإباحة:

- ‌ولا يصح هذا التخريج من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌التخريج الثالث لمن قال بالإباحة:

- ‌وقد تعقب بما يلي:

- ‌التخريج الرابع لمن قال بالإباحة:

- ‌التخريج الخامس لمن قال: بالإباحة

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌الراجح في عملية خصم الأوراق التجارية:

الفصل: ويقول الدكتور حسن الأمين: «عملية الخصم هي على القول الراجح

ويقول الدكتور حسن الأمين: «عملية الخصم هي على القول الراجح في تكييفها الشرعي من قبيل القرض بفائدة، وليست من قبيل حوالة الحق؛ لعدم تساوي الدين المحال به، والمحال عليه، وذلك شرط لصحة الحوالة.

كما أنها ليست من قبيل بيع الدين الثابت بالأوراق المخصومة؛ لأن بيع الدين لغير من عليه الدين يلزم فيه التقابض وعدم التفاضل»

(1)

.

[ن-227] وإذا اعتبرنا المبلغ الذي أخذه بائع الكمبيالة قرضاً، فكيف نكيف الورقة المالية التي أخذها المصرف (المشتري)؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

‌القول الأول:

إنها من قبيل الرهن.

وإلى هذا ذهب السنهوري

(2)

، ورجحه السالوس

(3)

، وأحمد بزيع الياسين

(4)

وغيرهم.

(1)

انظر: حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد - د. حسن الأمين، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 2/812).

(2)

يقول السنهوري في الوسيط (5/ 436): «ومن ذلك تعجيل مصرف مبلغاً من النقود لعميل، لقاء أوراق مالية مودعة في المصرف، فالمصرف يكون قد أقرض العميل هذا المبلغ الذي عجله، في مقابل رهن الأوراق المالية المودعة في المصرف» .

(3)

يقول الدكتور السالوس كما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 2/195 - 196): «خصم الكمبيالة كما بينه العلامة الدكتور السنهوري في الوسيط: قرض بفائدة، مع رهن الورقة التجارية، إذن الورقة التجارية هذه بمثابة رهن، ولذلك البنك بعد أن تظهر له الكمبيالة إذا حل الموعد، ولم يحصل الكمبيالة، عاد مرة أخرى على من ظهر له الكمبيالة، وطالبه بالمبلغ كاملاً، وبما يأتي من فوائد جديدة ..... إذن خصم الكمبيالة: قرض ربوي برهن هذه الورقة التجارية، ولا يمكن تخريجها أي تخريج آخر.

(4)

مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 2/197).

ص: 628

والقول بأن الورقة التجارية رهن بالقرض لا يصح، إذا عرفنا أن المصرف المقرض يحق له حسمها لدى مصرف آخر، أو لدى البنك المركزي قبل حلول الأجل، وهذا يدل على أنه قد تملكها بالتظهير، وليست أمانة في يده، بينما الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يحق له بيعه، ولا التصرف فيه، وإنما يجوز بيعه إذا حل الأجل، و تعذر الاستيفاء من صاحبه.

القول الثاني: يعتبر الورقة من قبيل الحوالة.

يقول القاضي: محمد تقي العثماني قاضي القسم الشرعي للمحكمة العليا بباكستان: «والذي يظهر لي أن حسم الكمبيالة ليس بيعاً في الحقيقة، وإنما هو إقراض، وحوالة، فالذي يحسم الكمبيالة يقرض حاملها مبلغاً، ثم يحيل المقترض إياه على مصدر الكمبيالة، والدليل على ذلك أن في قوانين معظم البلاد، لا يتحمل الحاسم خطر عدم التسديد، بل يحق له الرجوع على حامل الكمبيالة إذا لم يقع التسديد من مصدر الكمبيالة، وهذا شأن الحوالة على مذهب الحنفية.

وعلى هذا، فما يعطيه حاسم الكمبيالة قرض أقرضه إلى حاملها، بشرط أن يحيله على مديونه بمبلغ أكثر منه، وهو ربا صراح؛ لأن الحوالة من صحة شرطها تساوي الدينين، وقد تحقق هنا بين مبلغ القرض والمبلغ المستوفى فيما بعد، زيادة في مقابل الأجل، وهو من ربا النسيئة»

(1)

.

ويقول الشيخ مبارك آل سليمان: «الخصم، وما يتصل به من تظهير، قرض بفائدة أولاً، ثم حوالة بالدين على المسحوب عليه ثانياً، وهي حوالة غير صحيحة، ذلك أن الفائدة على القرض محرمة

»

(2)

.

(1)

مجلة مجمع الفقه الإسلامي (11/ 1/85).

(2)

أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (1/ 355 - 356). والذي أعرف أن من قال: إنها حوالة لم يقصد بتخريج الخصم على أنه حوالة؛ لأن الحوالة لا بد أن يثبت للمحال دين له على المحيل، سواء قلنا: إن هذا الدين (الخصم) بيع دين بنقد مع الحوالة، أو قلنا: إنه قرض بفائدة وحوالة، ولم يقل أحد: إن الخصم نفسه حوالة.

ص: 629

وذهب الشيخ نزيه حماد إلى توصيفها تارة بحسب شكلها، وتارة بحسب المقصود والغاية منها، فجعلها من قبيل بيع الدين على غير من هو عليه بالنظر إلى شكلها، وجعلها قرضاً بفائدة باعتبار المقصود والغاية منها، وهذا محاولة منه في الجمع بين التخريجين، وعملية خصم الورقة لا بد أن تكون إما هذا أو ذاك، لا أن تكون عقدين مختلفين، وإن كان بين الدين والقرض تشابهاً من جهة الشكل، إلا أن بينهما اختلافاً من جهة المقصود: فيجتمعان: أن في كل منهما مبادلة مال بمال على سبيل التمليك، ويختلفان بالمقصود: فالمقصود من القرض الإرفاق والإحسان إلا ما كان منه مشتملاً على ربا، والمقصود من البيع: المعاوضة، وطلب الربح.

وعلى هذا فالراجح عند الشيخ نزيه أنه يراها قرضاً بفائدة، وليست من قبيل بيع دين بنقد

(1)

.

يقول الشيخ نزيه: «حسم الكمبيالات صورة من صور الإقراض بفائدة التي تقوم بها البنوك التقليدية، وهو عملية محظورة شرعاً؛ لابتنائها على قاعدة القرض الربوي، ولانطوائها بلا ريب على الربا، وهو محرم شرعاً، وذلك لأمرين:

أحدهما: أننا لو أخذنا عملية خصم الكمبيالات على ظاهرها بحسب الشكل

(1)

لأن الأمور في المعاملات ينظر إلى الغاية والمقصود منها، وليس إلى شكلها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه عندما أراد أن يلخص بحثه، قال في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (11/ 1/404):«والمسألة الثانية: قضية حسم الكمبيالات، وهي أيضاً صورة من صور الإقراض بفائدة، والتي تقوم بها البنوك التقليدية، وهي عملية محظورة شرعاً، لابتنائها على قاعدة القرض الربوي» ، فهنا الشيخ حسم أمره، واعتبرها من القرض بفائدة.

ص: 630

الذي أفرغت به فيه لوجدناها من قبيل بيع الدين لغير من عليه الدين، حيث يبيع صاحب الكمبيالة (الدائن) دينه المؤجل المسطور فيها لغير المدين بثمن معجل أقل من جنسه، وبيع الدين لغير من عليه الدين محظور مطلقاً عند أكثر الفقهاء، وجائز عند بعضهم إذا انتفى فيه الغرر والربا، غير أن الربا ليس بمنتف ههنا، بل هو متحقق؛ لأن العوضين من النقود، وقد باع الدائن نقداً آجلاً لغير المدين بنقد عاجل أقل منه من جنسه، فانطوى بيعه هذا على ربا الفضل والنساء، ومن هنا كان محظوراً باتفاق الفقهاء.

والثاني: أننا لو نظرنا إلى عملية خصم الكمبيالات بحسب المقصود والغاية منها لوجدناها أحد أمرين:

أ - إما إقراض مبلغ، وأخذ المقرض حوالة من المقترض بمبلغ أكثر منه، يستوفى بعد مدة معينة، وهو ربا صريح لا مجال للتأويل فيه؛ لأن الحوالة يشترط لصحتها التساوي بين الدين المحال به، والمحال عليه، وهنا تحقق بين الدين المحال به (وهو مبلغ القرض) والدين المحال عليه (وهو المبلغ الذي تثبته الكمبيالة) زيادة في مقابل الأجل، وذلك من ربا النسيئة.

ب - وإما قرض مضمون بالورقة التجارية المظهرة لأمر المصرف تظهيراً تاماً، إذ المصرف لم يقصد أن يكون مشترياً للحق الثابت في الذمة، ولا أن يكون محالاً، وإنما قصد الإقراض، فقبل انتقال ملكية الورقة المخصومة إليه على سبيل الضمان، فإذا حل وقت استحقاقها، ولم يدفع أي من الملتزمين قيمتها، فإن المصرف يعود على الخاصم بالقيمة، دون أن يرغب أو يكلف نفسه مؤونة ملاحقة الملتزمين حتى نهاية المطاف، كما هو الحاصل عملياً»

(1)

.

(1)

بيع الدين - أحكامه، تطبيقاته المعاصرة. د نزيه حماد، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (11/ 1/183).

ص: 631