الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويبدو من التفريق بين الإقراض بفائدة، والاقتراض بفائدة أن الأول ينتج عنه كسب محرم، بينما الثاني تصرف محرم، لذا كان الأول 5%، والثاني: 30%.
*
وفي تحديد حجم العنصر المحرم من حجم الموجودات
.
نص قرار الراجحي رقم 485 على ألا يتجاوز حجم العنصر المحرم، استثماراً كان، أو تملكاً لمحرم نسبة 15% من إجمالي موجودات الشركة.
ثم وجهت الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي من خلال خطابها المبلغ من رئيسها الآنف الذكر إلى عدم اعتبار هذا الضابط.
ولم يعتبر الداو جونز هذا الضابط، ولم يشر قرار الأهلي لهذا الضابط أيضاً.
*
وفي تحديد نسبة المصروفات المحرمة لجميع مصروفات الشركة
.
حددت هذه النسبة بـ 5% من إجمالي المصروفات، وهذا الضابط توجهت إليه الهيئات أخيراً.
مناقشة هذه الضوابط:
«هذه النسب اجتهادية في تقدير اليسير، ولم يرد في القرارات ما يوضح المستند الشرعي لهذه النسب، غير أنه ورد في قرار الراجحي (310):(رأت الهيئة بنظر اجتهادي منها، واستناداً إلى دلائل في بعض النصوص الشرعية، وإلى المعقول، أن تعتمد الثلث حداً بين القلة والكثرة).
وفي القرار رقم 485 (والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد، وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء)»
(1)
.
والسؤال الفقهي المشروع: من قال من أهل العلم من المتقدمين بأن الربا يفرق بين قليله وبين كثيره في قبوله والتعامل به، فإذا لم يثبت أن هناك فرقاً في التحريم بين القليل والكثير لم يكن هذا التفريق قائماً على دليل شرعي، وإذا ثبت أن هناك فرقاً في التحريم بين القليل والكثير، فمن قال باعتبار الثلث حداً بين القلة والكثرة؟
وللجواب على ذلك نقول: لا أعلم أن أحداً من أهل العلم من المتقدمين قال بأن قليل الربا حلال.
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275]. فالآية لم تفرق بين قليل الربا وبين كثيره في التحريم.
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة:278، 279].
فكل زيادة على رأس المال فهي داخلة في الظلم، قليلة كانت الزيادة أم كثيرة.
(ح-861) ومن السنة ما روه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:الذهب بالذهب والفضة بالفضة
…
مثلاً بمثل، يداً بيد، من زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء
(2)
.
(1)
انظر الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة - العمراني (ص:55).
(2)
صحيح مسلم (1584).