الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال في الجوهرة النيرة: «ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة
…
»
(1)
.
(ب) أسهم عينية: وهي الأسهم التي تمثل حصصاً عينية في رأس مال الشركة، مثل العقارات، والمصانع، والآلات، والاسم التجاري، وبراءة الاختراع).
[م-1254] وقد اختلف الفقهاء المتقدمون في جواز أن يكون رأس مال الشريكين أو أحدهما من العروض على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا تصح المشاركة بالعروض مطلقاً، سواء أكانت من المثليات أم من القيميات، وسواء أكانت من الطرفين أم من أ حدهما، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف
(2)
، والمشهور من المذهب عند الحنابلة
(3)
، واختيار ابن حزم
(4)
.
جاء في العناية شرح الهداية: «ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة»
(5)
.
(1)
الجوهرة النيرة (1/ 287).
(2)
عمدة القارئ (13/ 40)، المبسوط (11/ 159)، تبيين الحقائق (3/ 316)، العناية شرح الهداية (6/ 168)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 321).
(3)
المغني (5/ 10)، الفروع (4/ 380)، الإنصاف (5/ 409)، شرح منتهى الإرادات (2/ 208)، كشاف القناع (3/ 498)، مطالب أولي النهى (3/ 499).
(4)
المحلى، مسألة (1243).
(5)
العناية شرح الهداية (6/ 167)، وقال في بدائع الصنائع (6/ 59):«أما الشركة بالأموال فلها شروط، منها: أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة، وهي التي لا تتعين بالتعين .... وهي الدراهم والدنانير عناناً كانت الشركة أو مفاوضة عند عامة العلماء، فلا تصح الشركة في العروض» .
وانظر: الجوهرة النيرة (1/ 287)، الفتاوى الهندية (2/ 306).