الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في حكم المضاربة في الأسهم (المتاجرة)
ما جاز شراؤه من أسهم الاكتتاب صح بيعه.
[ن-164] اختلف أهل العلم في حكم المتاجرة بالأسهم على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضاربة محرمة مطلقاً.
وهذا القول يرى التحريم حتى ولو كانت الأسهم في شركات نقية، وإليه مال الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير
(1)
، والدكتور منذر قحف
(2)
، والأستاذ رفيق بن يونس المصري
(3)
، والشيخ صالح السلطان
(4)
، والدكتور أحمد محيي الدين أحمد
(5)
، والشيخ حسن عبد الله الأمين
(6)
.
دليل من يرى هذا القول:
الدليل الأول:
أن «اتخاذ الأسهم سلعة تشترى وتباع بقصد الربح لا يخلو من شبهة بيع النقد
(1)
زكاة الأسهم في الشركات - د الصديق الضرير - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (4/ 1/ص: 767).
(2)
الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية نقلاً من حاشية (الخدمات الاستثمارية في المصارف) - الشبيلي (2/ 23).
(3)
فشل الأسواق المالية (ص: 19).
(4)
الأسهم حكمها، وآثارها - صالح السلطان (ص: 74).
(5)
أسواق الأوراق المالية (ص: 607، 508).
(6)
بورصة الأوراق المالية - شعبان البرواري (ص: 180) نقلاً من كتاب المضاربة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة (ص: 14).