الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في رهن الأسهم
[ن-194] لما كان الشراء بالهامش يرتبط به مسألة رهن الأوراق المالية كضمان للقرض، ناسب أن أبحث هذه المسألة هنا، فما حكم رهن الأسهم؟
وللجواب على ذلك أقول:
لما كان السهم يمثل حصة مشاعة في رأس مال الشركة، وفي موجوداتها، فإن حكم رهنه يرجع إلى الخلاف في حكم رهن الحصة المشاعة. وهي مسألة خلافية. والخلاف فيها كالتالي:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز رهن المشاع مطلقاً، سواء كان من الشريك، أو من أجنبي، وسواء أمكنت قسمته أم لا، وسواء كان الشيوع طارئاً أم مقارناً للعقد
(1)
.
وبناء عليه فلا يصح رهن الأسهم على قول من اعتبر الأسهم حصة مشاعة في رأس مال الشركة، وفي موجوداتها.
القول الثاني:
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
، وابن حزم
(1)
العناية شرح الهداية (10/ 152)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 49)، البحر الرائق (8/ 275)، المبسوط (21/ 69)، تبيين الحقائق (6/ 68).
(2)
القوانين الفقهية (ص: 212)، حاشية الدسوقي (3/ 235)، الذخيرة (8/ 79)، الخرشي (5/ 239)، المنتقى للباجي (5/ 249).
(3)
الأم للشافعي (3/ 190)، روضة الطالبين (4/ 38)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص:194)، الوسيط (3/ 462) مغني المحتاج (2/ 122)، نهاية المحتاج (4/ 239).
(4)
الإنصاف (5/ 141)، المحرر (1/ 235).