الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفاً
…
ثم ذكر حديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك»
(1)
.
وقال ابن حزم عن حديث حكيم بن حزام بعد أن صححه، قال: «وبه نقول، وهو بين كما تسمع، إنما هو نهي عن بيع ما ليس في ملكك، كما في الخبر نصاً، وإلا فكل ما يملكه المرء فهو عنده، ولو أنه بالهند
…
»
(2)
.
وذكر ابن عبد البر أن بيع ما ليس عند الإنسان من الأصول المجتمع على تحريمها
(3)
.
ومستند الإجماع:
(ح-880) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن
(4)
.
[إسناده حسن]
(5)
.
وفي الباب حديث حكيم بن حزام
(6)
.
(1)
المغني (4/ 145)، وانظر الكافي (2/ 20 - 21)، الذخيرة (5/ 134)، المهذب (1/ 262)،.
(2)
المحلى (مسألة: 1508).
(3)
التمهيد (14/ 216)، وانظر في مذاهب الأئمة ما يأتي:
مذهب الحنفية: فتح القدير (6/ 336)، المبسوط (13/ 70)، بدائع الصنائع (5/ 147).
وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني (2/ 101 - 102)، كفاية الطالب (2/ 236).
(4)
مسند أبي داود الطيالسي (2257).
(5)
سبق تخريجه، انظر (ح 232).
(6)
سبق تخريجه، انظر (ح 231).