الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في ذلك قوية، ومع ذا، فهي من المسائل الاجتهادية. هذا، ومن الغريب ما ذكرت الشيخ عبد الغني النابلسي عليه الرحمة في شرحه للطريقة المحمدية في هذه المسألة ما نصه: وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته في المطلقة بالثلاث في المجلس الواحد، كيف حكمه عندك يا رسول الله؟ فقال:((هي ثلاث)) كما قال ((لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره)) فقلت له إن جماعة من أهل الظاهر حكموا أنها واحدة؟ فقال: ((هؤلاء حكموا بما وصل إليهم وأصابوا، وحكى أنا في المسألة ما ذكرت لك)) وفي رؤيا طويلة، فمن ذلك الوقت صرت أقول بهذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى بحروفه.
قال العلامة الشوكاني في الدرر البهية: الراجح عدم الوقوع. انتهى - وهو الحق كما حققه شيخنا العلامة أبو الطيب القنوجي حماه الله تعالى في (الروضة الندية) فإن شئت زيادة الاطلاع فارجع إليه، والله سبحانه أعلم.
[حكم المكوس وهل تقوم مقام الزكاة
؟]
(قوله: وإن المكوس حلال لمن أقطعها، وأنها إذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة، وإن لم يكن باسم الزكاة ولا رسمها) .
أقول: في القاموس: مكس في البيع يمكس: إذا جئ مالا. والمكس النقص والظلم. ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية. أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة.انتهى.
وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يدخل صاحب مكس الجنة)) يعني العشار. فعلي هذا أن المكوس ما يؤخذ من التجار بغير وجه شرعي.
(قلت) : إن هذا القول المجمل لم يصحح نقله عن الشيخ ابن تيميه، غير أنه قد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى أنه لو أخذ السلطان
من شخص أموالاً مصادرة، ونوى أداء الزكاة إليه، فعلى قول المشايخ المتأخرين يجوز.
قال العلامة ابن عابدين في رد المختار: والصحيح أنه لا يجوز، وبه تفنى، لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة من الأموال الباطنة. ثم قال: وفي مختارات النوازل: السلطان الجائر إذا أخذ الخراج يجوز، ولو أخذ الصدقات أو الجبايات أ، أخذ مالا مصادرة إن نوى الصدقة عند الدفع قيل: يجوز أيضاً، وبه يفتى. وكذا إذا دفع إلى كل جائر بنية الصدقة، لأنهم بما عليهم من التبعات صاروا فقراء والأحوط الإعادة، انتهى.
وهذا موافق لما صححه في المبسوط، وتبعه في الفتح فقد أختلف التصحيح والإفتاء في الأموال إذا نوى المتصدق بها على الجائر وعلمت ما هو الأحوط. قلت: وشمل ذلك ما يأخذه المكاس، لأنه وإن كان في الأصل هو العاشر الذى ينصبه الإمام لكن اليوم لا ينصب لأخذ الصدقات، بل لسلب أموال الناس ظلماً بدون حماية فلا تسقط الزكاة بأخذه، كما صرح به في البزازية. فإذا نوى التصدق عليه كان على الخلاف المذكور، انتهى ما في رد المختار باختصار.
وفي الحاوى للزاهدى نقلاً عن جمع التفارق: أنه ينوى الزكاة بما أخذه منه الظالم ظلماً، وإن كان يأخذه الظالم على غير جهة الزكاة. ونقل أيضاً عن بعضهم: أن من أمتنع عن الزكاة فأخذها الإمام كرهاً ووضعها في أهله أجزأ، لأن الإمام ولاية أخذ الصدقات فقام أخذه مقام دفع المالك. قال مجد الأئمة فيه إشكال، لأن النية فيه شرط ولم توجد. انتهى.
فقد تبين أن هذه المسالة أيضاً خلافية، فإذا ذهب إلى أختيار أحد القولين فيها الشيخ ابن تيميه فلا يعاب، كما لا يخفى على من تضلع من المسائل