الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما العرايا فهي أن يخرص الخارص بخلات فيقول: هذا الرطب الذى عليها إذا يبس تجئ منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاص، فيبيعه صاحبه لأنسان بثلاثة أوسق تمر، ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشترى التمر، ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخليه. وهذا جائز فيما دون خمسة أو سق، ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق.
وفي جوازه في خمسة أوسق للشافعي، أصححها: لا يجوز لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وجاءت العرايا رخصة. وشك الراوى في خمسة أوسق أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق، وبقيت الخمسة على التحريم. والأصح أنه لا يجوز ذلك للفقراء والأغنياء، وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار. وفيه قول ضعيف: أنه يحتص بالفقراء. وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب. هذا تفصيل مذهب الشافعي في العربة، وبه قال أحمد وآخرون، وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا، وظواهر الأحاديث ترد تأولهما. أهـ.
وقال في الميزان. قال الأئمة الثلاثة: لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه. مع قول أبي حنيفة إن ذلك جائز. وقال مالك والشافعي: إنه لا يجوز بيع دقيق الحنطة بمثله، مع قول أحمد بجوازه، مع قول أبي حنيفة أنه يجوز بيع احدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة. أهـ.
ومن ذلك ومما سيأتى قريباً إن شاء الله تعالى تعلم وجه ما أختاره الشيخ ابن تيميه، وأنه من جملة المسائل الاجتهادية. فليفهم.
[بيع الفضل بالمصنوع متفاضلاً]
(قال ابن رجب: والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلى متفاضلاً وجعل الزائد مقابلاً للصنعة) .
وقال الإمام النووى في شرحه لصحيح مسلم: وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه، قال الله تعالى:{وأحل الله البيع وحرم الربا} والأحاديث فيه كثيرة مشهورة.
ونص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث على تحريم الربا في ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فقال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفى القياس. وقال جميع العلماء سواهم: لا يختص بالستة، بل يتعدى إلى ما في معناها وهو يشاركها في العلة.
وأختلفوا في العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة، فقال الشافعي: العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان، فلا يعتدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة. قال: والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم.
وأما مالك فقال: في الذهب والفضة كقول الشافعي رضي الله عنه وقال في الأربعة: العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له، فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمر، وإلى القطنية (1) لأنها في معنى البر والشعير.
وأما أبو حنيفة فقال: العلة في الذهب الفضة الوزن، وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما، وإلى كل مكيل كالجص والأشنان وغيرهما.
وقال سعيد ابن المشيب واحمد والشافعي في القديم: العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين، فعلى هذا لا ربا في البطيخ والفرجل ونحوه مما لا يكال ولا يوزن.
(1) القطنية - بالضم وبالكسر - الثياب. وحبوب الأرض. أو ما سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر. أو هي الحبوب التى تطبخ.