الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثل ذلك، ثم أخذ بكفيه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تسف على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح راسه وظهور أذنيه ثم ادخل يديه جميعاً فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. قال: قلت وفي النعلين. قال: قلت وفي النعلين قال: وفي النعلين. وما رواه أيضاً في سننه عن أوس بن ابي أوس الثقفى، قال: إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقديمه ومسح على بن ابي طالب على الجوزبين، وروى ذلك عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.
[هل يتوقت المسح على الخفين
؟]
(قال ابن رجب: واختار أن المسح على الخفين لا يتوقف إلى آخره) أقل: هذا موافق لقول الإمام مالك، فقد قال محمد المالكى في التوضيح: إن المقيم لا يمسح عند مالك في رواية عنه. والمسافر يمسح مؤبداً. وفي الأخرى. المقيم كالمسافر مسح مؤبداً، وكذلك نقله المالكية الداماد من الحنفية في شرح الملتقى. وقال الشعراني من الشافعية: قال مالك: لا تتوقف مدة المسافر ولا المقيم، بل يمسح ما بداله مالم ينزعه أو يصبه جنابة. أهـ.
(قلت) : ولعل المأخذ في ذلك ما رواه في الميزان عن البيهقى بسنده إلى أبي عمارة قال: ((قلت يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم، فقلت: يوماً؟ قال يومين. فقلت: ويومين؟ قال وثلاثة. قلت: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: نعم وما بدا لك)) وفي رواية ((وما شئت)) . وفي رواية ((قال نعم، حتى سبعاً)) ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((نعم ما بدا لك)) أهـ. فلا تغفل.
(قال ابن رجب: واختار المسح على اللفائف ونحوها) أقول: لم أطلع
عليه في كتبه، لكن أنت تعلم ان مثل هذه المسائل فيها للإجتهاد مساغ ودلائل، لا سيما، وقد وقه في باب المسح اختلاف كثير، يعرفه المطلع الخبير فقد قال الشيخ محيى الدين عليه الرحمة في الفتوحات ما نصه: أما المسح على الخفين فاختلف علماء الشريعة فيه، فمن قائل بالجواز على الإطلاق، ومن قائل بمنع جوازه على الإطلاق، كابن عباس، ورواية عن مالك. ومن قائل بجواز المسح عليهما في السفر دون الحضر.
واختلف علماء الشريعة في تحديد المسح على الخف، فمن قائل: إن القدر الواجب من ذلك مسح أعلى الخف وما زاد على ذلك فمستحب، وهو مسح أسفل الخف بقول على بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. وقال أشهب: إن الواجب مسح باطن الخف، ومسح الأعلى مستحب. واختلفوا في المسح على الجوربين، فمن قائل بالمنع على الإطلاق ومن قائل بالجواز إذا كان على صفة خاصة. فإما أن تكون من الكثافة والنحافة بحيث أن يصل ماء المسح إلى الرجل، وأو يكون مبطناً بجلد يجوز المشى فيه واى يمكن المشى فيه. واختلفوا في المتخرق (1) فمن قائل بجوازه إذا كان الخرق يسيراً من غير حد. ومن قائل بتحديد الخرق اليسير بثلاثة أصابع. ومن قائل بجوازه مادام ينطلق عليه اسم الخف وإن تفاحش خرقه، وهو الأوجه عندى. ومن قائل بمنع المسح إذا كان الخرق في مقدم الخف وإن كان يسيراً. والذى اقول به: إن هذه المسالة لا أصل لها ولا نص فيها في كتاب ولا سنة، فكان
(1) على هامش الأصل ما نصه: ونقل في الميزان عن الثورى أنه قال: أمسح على الخفين ما تعلقا بالقدم وإن تخرفا. قال: وكذلك كانت خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة. أهـ. منه.