الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن رجب: إنه الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم. أهـ. فليحفظ.
[المسابقة]
(قال ابن رجب: والقول بجواز المسابقة بلا محل، وإن أخرج المستبقان)
أقول: إنى عثرت في كتب الشيخ ابن تيمية عليه الرحمة التى عندى على مفصل بحث المسابقة، غير أنى وجدت له عبارة توافق أقوال العلماء استطردها في بحث حرمة الشطرنج والنرد ما نصها: قال الذين لم يحرموا الشطرنج كطائفة من اصحاب الشافعي عليه الرحمة وغيرهم اعتقدوا أن لفظ الميسر لا يدخل فيه إلا ما كان قماراً فيحرم لما كان فيه من أكل المال بالباطل، كما يحرم مثل ذلك في المسابقة والمناضلة، فإنه لو أخرج كل منهما السبق ولم يكن بينهما محلل حرموا ذلك لأنه قمار. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار)) . أهـ.
ولنذكر ما قاله علماء المذاهب الأربعة في بحث المسابقة على وجه الاختصار، لتتضح المسألة لذوى الأبصار.
فاعلم أن المسابقة بين الخيل كما قال الإمام النووى والشافعي في شرح صحيح مسلم: أختلف العلماء فيها هل هي مباحة أم مستحبة؟ ومذهب اصحابنا أنها مستحبة. وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل: قويها مع ضعيفها، وسابقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أو لا. فأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، أو يكون بينهما، ويكون معهما محلل ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما، ولا يخرج المحلل من عنده شيئاً ليخرج هذا العقد من صورة القمار. أهـ.
وفي شرح المنهاج: ويجوز شرط المال من غيرهما، بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله من بيت المال أو على كذا.
ومن أحدهما فيقول: إذا سبقتنى فلك على كذا، وإن سبقتك فلا شئ عليك، لأن المقصد خلو العقد عن القمار، فإن المخرج حريص على أن يسبق كي لا يغرم. والآخر حريص عليه ليأخذ.
وعن مالك لا يجوز. لأنه نوع من القمار، فإن شرط أن يسبق من سبق فله على الآخر. كذا لم يصح إلا بمحلل فرسه كفء لفرسيهما، لأن ذلك يخرج العقد عن صورة القمار.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدخل فرساً بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار)) صحح ابن حبان.
وقيل: لا يجوز. ولا اعتبار بالمحلل، لأن كلا منهما قد يغتم وقد يغرم وذلك قمار - والمذهب الأول. أهـ.
وقال ابن حجر في التحفة: ولو كانوا عشرة وشرط لكل واحد سوى الأخير مثل أو دون من قبله جاز على ما في الروضة. أهـ، وقد نظم أسماءها شارح المنهاج فقال:[رجز] .
مهمة خيل السبق عشره
…
في الشرح دون الروضة المعتبرة
وهي مجل ومصل تالى
…
والبارع المرتاح بالتوالى
ثم حظى عاطف مؤمل
…
ثم السكيت والأخير الفسكل
وفي الدر المختار الحنفي ما نصه: ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والبغل والحمار والإبل وعلى الأقدام، لأنه من أسباب الجهاد فكان مندوباً، وعند الثلاثة لا يجوز في الإقدام، أى بالجمل، أما بدونه فيباح في كل الملاعب. وحل الجعل إن شرط المال من جانب واحد، وحرم لو شرط من
الجانبين لأنه يصبح قماراً، لأن القمر الذى يزداد تارة وينتقص أخرى وسمى القمار قماراً، لأن واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص. ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد، لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما، بل في أحدهما تمكن الزيادة، وفي الآخر إلا نتقاض فقط فلا تكون مقامرة، لأنها مفاعلة منه إلا إذا أدخلا ثالثاً محللاً بينهما بفرس كفء لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما، وإلا لم يجز. ثم إذا سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطيهما، وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه. أهـ. بضم من الحاشية وبقى فيها زيادة بيان.
وفي شرح الزرقاني لموطإ الإمام ما نصه: عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد ابن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس، وغن لم يكن في حديث ابن عمر المذكور عند مالك والأئمة الستة، لأنه جاء في بعض طرقه عند احمد من رواية عبد الله عن نافع عن ابن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم ((سابق بين الخيل وراهن)) وقد اتفقوا على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه من غير المتسابقين، كما قال: إذا دخل فيها محلل فإن سبق (بالبناء للفاعل) أخذ السبق (بفتحتين) أى الرهن الذى يوضع لذلك، وإن سبق لم يكن عليه شئ بشرط ألا يخرج المحلل من عنده شيئاً، ليخرج العقد من صورة القمار. وهو أن يخرج كل منهما سبقاً، فمن غلب أخذه، فهذا ممنوع اتفاقاً. وأجمعوا على جواز المسابقة بلا عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل لحديث:((لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)) رواه الترمذى.
وخصه بعض العلماء بالخيل، أجازه عطاء في كل شيء. أهـ.
وفي شرح الدليل من كتب الحنبلية ما نصه:
الخامس: الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرجا معاً بأن أخرج كل من المتسابقين شيئاً لم يجز