المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب: السخاء والكرم - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌كتاب: السخاء والكرم

‌حرف السين

وفيه خمسة كتب

السخاء - السفر - السبق - السؤال - السحر

‌كتاب: السخاء والكرم

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ الله، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ الجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ. وَالبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ الله، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ الجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَلجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى الله تعَالى مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ". أخرجه الترمذي (1). [ضعيف]

(حرف السين المهملة).

وفيه خمسة كتب: الأول: السخاء، والثاني: السفر، والثالث: السبق. زاد ابن الأثير (2): والرمي، وسيأتي به المصنف في النشر، ولغيره مما زاده ابن الأثير في الترجمة.

والرابع (3): السؤال، زاد ابن الأثير: وآدابه. والخامس (4): السحر، زاد ابن الأثير: والكهانة.

فالأول: (كتاب السخاء والكرم).

(1) في "السنن" رقم (1961)، وهو حديث ضعيف.

(2)

في "الجامع"(5/ 36).

(3)

في "الجامع"(5/ 54).

(4)

في "الجامع"(5/ 60).

ص: 658

أقول: في "التعريفات"(1): السخاء الجود، وإعطاء ما ينبغي [239 ب] لمن يبتغي، أو بذل النائل قبل إلحاف السائل. وقال (2) في الكرم:[الكرم](3) إفادة ما ينبغي لا لغرض، فمن وهب المال لجلب نفع، أو دفع شر، أو خلاصٍ من ذمٍّ غير كريم. انتهى.

قوله في حديث أبي هريرة: "السخي قريب من الله" لأنه تخلق بأحب الأخلاق إليه. "قريب من الجنة" لأنها دار الأسخياء.

"قريب من الناس" لأنها جبلت الطباع على حبه والقرب منه، لنيل رفده.

"بعيد من النار" لإنجائه نفسه تيسره لليسرى، قال تعالى:{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7)} (4) فجعل الإعطاء أول أسباب التيسير لليسرى، وجعل التيسير لليسرى مما أعطاه رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال:{وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (8)} (5) ومن يسر لليسرى بعيد من النار، قريب من الجنة، قريب من الله.

قوله: "والبخيل" أقول: في "التعريفات"(6) البخل: إمساك المقتنيات عمالا يحل حبسها عنه، وضده الجود. والبخيل من يَكْثُر منه البخل، والبخل ضربان؛ بخل بمقتنيات نفسه، وبخل بمقتنيات غيره، وهو أكثرهما ذماً، والبخل شرعاً: منع الواجب. انتهى.

(1)(ص 400).

(2)

المناوي في "التعريفات"(ص 603).

(3)

سقطت من (ب).

(4)

سورة الليل: 5 - 7.

(5)

سورة الأعلى: 8.

(6)

(ص 117).

ص: 659

"بعيد من الله" هو بضد السخي يقرب مما بعد منه، ويبعد مما قرب منه، ولذا جعل الله البخل من أول أسباب التيسير للعسرى فقال:{وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8)} (1) الآية. ومن يسر للعسرى كان بعيداً عن كل خير. [240 ب].

قوله: " [ولجاهل سخي] (2) " أقول: في رواية الترمذي: "والبخيل"[363/ أ] بالتعريف وتنكير سخي، وعلى رواية المصنف؛ فاللام جواب قسم محذوف أي: والله لجاهل إلى آخره.

قوله: "أحب إلى الله" هو خبر المبتدأ، فجمع الله للسخي بين أحبيته على العابد البخيل وقربه من الله تعالى.

قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (3): هذا حديث لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة، إلا من حديث سعيد بن محمد، وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، إنما يروي عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. انتهى.

2 -

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قَالَ الله عز وجل: أُنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ، وَقَالَ: يَدُ الله مَلأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدهِ، وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَدهِ الِميزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ". أخرجه الشيخان (4) والترمذي (5).

"لَا يُغَضُهَا" أي: لا ينقصها. [صحيح]

(1) سورة الليل: 8.

(2)

في (أ): "وبخيل جاهل".

(3)

في "السنن"(4/ 343).

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه (4684، 5352، 7411، 7496)، ومسلم رقم (993).

(5)

في "السنن" رقم (3045).

ص: 660

وقوله: "سَحَّاء"(1) أي: لا ينقطع عطاؤها كَسَحِّ المطَر.

قوله في حديث أبي هريرة الثاني: "لا يغيضها" أقول: في "النهاية"(2): "لا يغضها" يقال: غاض الماء يغيض إذا غار، ومنها سحاء الليل والنهار، أي: دائمة الصَّبِّ والهطل بالعطاء، يقال: سح يسيح سحاً فهو ساح، والمؤنثة سحاء، وفي رواية:"يمين الله سحاً" بالتنوين على المصدر، واليمين (3) هنا كناية عن محل عطائه ووصفها بالامتلاء لكثرة منافعها فجعلها كالعين الثرة التي لا يغيضها الاستقاء ولا ينقصها الامتياح، وخص اليمين؛ لأنها في الأكثر مظنة العطاء على طريق الاتساع والمجاز، والليل والنهار منصوبان على الظرف. انتهى. وهو تمثيل، والمراد أنه في غاية الغنى وعنده من الرزق ما لا نهاية له.

3 -

وعن أنس رضي الله عنه قَالَ: "كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ". أخرجه الترمذي (4). [حسن]

(1) انظر: "النهاية"(1/ 758)، "غريب الحديث" للخطابي (2/ 80)، (3/ 266).

(2)

(2/ 334).

(3)

بل توصف يد الله عز وجل بأنها يمين، وهذا ثابت بالكتاب والسنة.

الدليل من الكتاب:

قوله تعالى: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67].

الدليل من السنة:

ما أخرجه البخاري رقم (7382)، ومسلم رقم (2787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: "

ويطوي السماء بيمينه

".

وما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7419)، ومسلم رقم (994) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة

".

فأهل السنة والجماعة يؤمنون أن لله عز وجل يدين، وأن إحدى يديه يمين، وقد تقدم تفصيل ذلك.

(4)

في "السنن" رقم (2362)، وهو حديث حسن.

ص: 661

قوله في حديث أنس: "لا يدخر شيئاً لغد" أقول: أي لنفسه، وإلا فإنه أعطى نساءه نفقة السنة (1)، وهذا عام في كل ادخار لأي شيء، فلا يدخر الخليفة شيئاً مما بيده بل ينفقه في وجوهه، ويدل له ما يأتي في حديث [عقبة](2).

قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (3): هذا حديث غريب، وقد روي هذا عن [241 ب] جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. [انتهى](4).

4 -

وعن جبير بن مُطْعِمٍ رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ قَافِلاً مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَ بِهِ الأَعْرَاب يَسْأَلُونَهُ، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ فَقَالَ:"أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ لي عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلَا كَذَّاباً وَلَا جَبَانًا". أخرجه البخاري (5). [صحيح]

قوله في حديث جبير بن مطعم: "حتى اضطرُّوه" أقول: أي ألجؤوه إلى "سمرة" بضم الميم: شجرة ذات شوك.

[و](6) قوله: "خطفت" بكسر الطاء فقاف: الخطفة الأخذ بسرعة، و"العضاة" بكسر المهملة وضاد معجمة خفيفة آخره هاء: شجر ذو شوك.

وفي الحديث جواز وصف الإنسان بالخصال الحميدة عند الحاجة، كخوف ظن أهل الجهل به خلاف ذلك، ولا يكون ذلك من الفخر المذموم.

(1) تقدم ذكره.

(2)

في (ب): "عنه".

(3)

في "السنن"(4/ 580).

(4)

زيادة من (أ).

(5)

في صحيحه رقم (2821)، وطرفه في رقم (3148).

(6)

زيادة من (أ).

ص: 662

5 -

وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صَلَّى بِنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم العَصْرَ فَأَسْرَعَ وَأقْبَلَ يَشُقُّ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، ثمَّ لَمْ يَكُنْ بِأَوْشَكَ مِنْ أنْ خَرَجَ، فقَالَ:"إنِّي ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ كانَ عِنْدِي فَخَشِيتُ أنْ يَحْبِسَنِي فَقَسَّمْتُهُ". أخرجه البخاري (1) والنسائي (2). [صحيح]

"التِّبْرُ"(3): الذهب الذي لم يضرب دنانير.

قوله في حديث عقبة بن الحارث: "ثم لم يكن بأوشك" أقول: بفتح الهمزة: بأسرع. و"التَّبر": الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كان عيناً، وقد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس، والحديد، والرصاص، وأكثر اختصاصه بالذهب، ومنهم من يجعله في الذهب أصلا، وفي غيره فرعاً ومجازاً. قاله في "النهاية"(4). وفي هذا دليل على أن الخليفة ومن عنده حق مشترك [242 ب] يبادر إلى قسمته بين من له فيه حق، وأنه لا يدخر منه شيئاً لجهاد ولا غيره.

قوله: "فخشيت أن يحبسني" في لفظ للبخاري (5): "فكرهت أن يبيت عندي"، وقوله:"يحبسني" يقال: حبسني هذا الأمر يحبسني إذا عاقني.

6 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: لمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ لَمْ يَكُنْ بِأَيْدِيهِمْ شَيْء، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأرَاضِي وَالعَقَارِ، فَقَاسَمُوهُمْ عَلَى أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُونَهُمُ العَمَلَ وَالمؤنَةَ. وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ أَعْطَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عِذَاقًا كانَتْ لَهَا، فَلَمَّا فَرَغَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ

(1) في صحيحه رقم (851)، وأطرافه في (1221، 1430، 6275).

(2)

في "السنن" رقم (1365).

(3)

(1/ 180). وانظر: "المجموع المغيث"(1/ 214).

(4)

(1/ 180). وانظر: "المجموع المغيث"(1/ 214).

(5)

في صحيحه رقم (1221).

ص: 663

قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصارِ مَنَائِحَهُمُ، وَرَدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّ أنَسٍ عِذَاقَهَا". أخرجه الشيخان (1). [صحيح]

"العِذَاقُ"(2): جمع عَذْقِ بفتح العين وهو النخلة بما عليها من الحمل.

و"المَنِيحَةُ"(3) هنا: العطية.

قوله في حديث أنس: "على أنصاف ثمار أموالهم" أقول: هذه هي المخابرة (4)، وهي التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. وأما عذاق أم أنس؛ فالظاهر أنها أعطته منيحة، لا أنها مخابرة.

قوله: "والمنيحة هنا: العطية" لا يخفى أن الأنصار إنما زارعوا المهاجرين، لا أنهم أعطوهم الأموال والثمار، وإنما سميت منائح مجازاً، حيث تبرع الأنصار بذلك إشفاقاً على المهاجرين، ولينالوا خيراً من ثمارهم وإن كان أجرة عملهم.

قال ابن الأثير (5): الأصل فيه الناقة أو الشاة تعيرها غيرك، لينتفع بها وبلبنها ثم يردها. انتهى.

(1) البخاري في صحيحه رقم (2630)، وأطرافه (3128، 4120،4030)، ومسلم رقم (1771).

(2)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 13).

(3)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 683)، "الفائق" للزمخشري (3/ 389).

(4)

تقدم ذكرها.

(5)

(2/ 682).

ص: 664