الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولعل دليلهم الأمر في الآية: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (1) إلا أنه قد قيل: إن الأمر خاص به صلى الله عليه وسلم إذ لو كان واجباً على غايره لعلمه السعاة. [187 ب].
قلت: في رواية جابر بن عتيك عند أبي داود: "وليدعوا" أي: السعاة. "لكم" وهو أمر للسعادة كافٍ بها التعليم لهم، ولا يشترط لفظ معين (2).
الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل
وفيه فصلان
الفصل الأول: فيمن لا تحل له
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَخَذَ الحسَنُ بْن عَليٍّ رضي الله عنهما تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"كِخْ كِخْ، ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، أَوْ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ". أخرجه الشيخان (3). [صحيح]
قوله: (الباب الخامس فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل له).
قوله في حديث أبي هريرة: "كخ كخ"(4) أقول: بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مشددة ومخففة وبكسرها منونة وغير منونة، كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر.
وقيل: فارسية، والثانية تأكيد للأولى.
(1) سورة التوبة: 103.
(2)
انظر: "روضة الطالبين"(2/ 211)، "المجموع شرح المهذب"(6/ 146).
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1491)، ومسلم رقم (161/ 1069)، وأخرجه أحمد (2/ 409 - 410).
(4)
"النهاية في غريب الحديث"(2/ 526)، "الفائق" للزمخشري (3/ 248).