المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَيُرْوَى بِالحَاءِ وَالخَاءِ مُكَبَّراً وَمُصَغَّرَاً. قوله: "بالحاء والخاء مكبراً ومصغراً" أقول: - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: وَيُرْوَى بِالحَاءِ وَالخَاءِ مُكَبَّراً وَمُصَغَّرَاً. قوله: "بالحاء والخاء مكبراً ومصغراً" أقول:

وَيُرْوَى بِالحَاءِ وَالخَاءِ مُكَبَّراً وَمُصَغَّرَاً.

قوله: "بالحاء والخاء مكبراً ومصغراً" أقول: رجح الدمياطي (1) أنها بالمهملة مكبراً، وبه جزم الهروي (2) وقال: سمي بذلك طول ذنبنه، فعيل بمعنى فاعل، كأنه يلخف الأرض بذنبه.

12 -

وعن علي رضي الله عنه قال: أُهْدِيَتْ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا، فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ حَمَلْنَا الحُمُر عَلَى الخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلَ هَذِهِ؟ فَقَالَ: "إِنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ". أخرجه أبو داود (3) والنسائي (4). [صحيح]

‌كتاب: السؤال

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كثْرَةُ سُؤَالِهمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ". أخرجه الشيخان (5) والترمذي (6). [صحيح]

[قوله](7): (كتاب السؤال).

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 59).

(2)

في "الغريبين"(5/ 1679).

(3)

في "السنن" رقم (2565).

(4)

في "السنن" رقم (3580)، وهو حديث صحيح، والله أعلم.

(5)

أخرجه البخاري رقم (7288)، ومسلم رقم (130/ 1337).

(6)

في "السنن" رقم (2679).

وأخرجه أحمد (2/ 258)، وابن ماجه رقم (2)، والنسائي رقم (2619).

(7)

زيادة من (أ).

ص: 706

قوله في حديث أبي هريرة: "دعوني ما تركتكم" أقول: قالوا: إنما كره صلى الله عليه وسلم لهم ذلك لمعانٍ، منها: أنه ربما كان سببًا لتحريم شيء على المسلمين فتلحقهم به المشقة، وقد بين هذا قوله:"أعظم المسلمين جرماً" الحديث.

ومنها: أنه قد يكون الجواب بما يكره السائل.

ومنها: أنهم ربما أحفوه في المسألة فألحقوه المشقة والأذى، فيكون سبب هلاكهم، وقد قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (1) الآية. ثم المراد من النهي عن السؤال هو سؤال ما لا حاجة إليه للسائل، وأما ما يحتاج عنه السؤال لمصلحة دينه أو دنياه فلا نهي عنه. [370/ أ].

وفي الحديث دليل على أن أصل الأشياء الحل، وهو الذي دل له قوله تعالى:{خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (2).

قوله: "كثرة سؤالهم" دليل على أن بعض السؤال وقليله لا بأس به.

قوله: "واختلافهم [262 ب] على أنبيائهم" يحتمل أن الهلاك بسبب الأمرين، وفي الحديث أن باب المنهيات واجب الاجتناب حصلت الاستطاعة لاجتنابه أم لا.

وباب المأمورات مقيد بالاستطاعة؛ وذلك لأن النهي لدفع المفاسد، ولا يخفف عن شيء منها والترك مستطاع. وباب المأمورات لجلب المصالح، ولا يجب عليه منها إلا المستطاع،

ص: 707

ويدل له: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، ولكن التقوى شاملة للأمرين لترك المنهيات وفعل المأمورات، فيكون الحديث مقيداً لإطلاق الآية، وأن المراد بالاستطاعة منها في المأمورات.

قوله: "أخرجه الشيخان والترمذي"، قلت: قال ابن الأثير (2): أخرجه الشيخان، وأخرج الترمذي الرواية إلى قوله:"أنبيائهم". انتهى.

2 -

وعن سعد بن أبي وَقّاصٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ فِي المُسْلِمِينَ جُرْمًا؛ مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ". أخرجه الشيخان (3) وأبو داود (4). [صحيح]

قوله في حديث سعد بن أبي وقاص: "إن أعظم جرماً" أقول: أي: إثماً. وقيل: المراد به الحدث على المسلمين لا الإثم المعاقب به؛ لأن السؤال كان مباحاً. هكذا قال القاضي (5).

وأجيب: بأنه ضعيف أو باطل، بل المراد به كما قاله الخطابي (6) والجمهور (7): الإثم والذنب، وهو فيمن سأل تكلفاً أو تعنتاً لا فيمن سأل لحاجة.

3 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ العِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا الله خَالِقُ كُلِّ شَيْء، فَمَنْ خَلَقَ الله؟ ".

(1) سورة التغابن: 16.

(2)

في "الجامع"(5/ 54 رقم 3061).

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7289)، ومسلم رقم (132/ 2358).

(4)

في "السنن" رقم (4610).

(5)

القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(7/ 329).

(6)

في "معالم السنن"(5/ 16 - مع السنن).

(7)

انظر: "فتح الباري"(13/ 268).

ص: 708

أخرجه الشيخان (1) وأبو داود (2). [صحيح]

وزاد (3) قال أبو هريرة وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُلٍ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ، قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ وَهَذَا الثَّالِثُ. [صحيح]

4 -

وله (4) في أخرى: "فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا: الله أَحَدٌ، الله الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ثُمَّ لْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ". [حسن]

5 -

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شِرَارُ النَّاسِ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ عَنْ شِرَارِ المَسَائِلِ كَيْ يُغَلِّطُوا بِهَا العُلَمَاءَ". أخرجه رزين.

قوله في حديث أبي هريرة: "أخرجه الشيخان وأبو داود وزاد" أي: أبو داود إلى آخره.

أقول: الذي في "الجامع"(5) أن قوله: فقال أبو هريرة: "هو آخذ بيد رجل" إلى آخره إلى قوله: "وهذا الثالث" هو من رواية [263 ب] الشيخين فقط، وزاد في "الجامع" لهما فيه، وفي رواية (6) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس يسألونكم يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله فمن خلق الله؟!! ".

(1) البخاري في صحيحه رقم (3276)، ومسلم رقم (134).

(2)

في "السنن"(4721).

(3)

أخرجها مسلم في صحيحه رقم (215/ 135).

(4)

أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (4722)، وهو حديث حسن.

(5)

(5/ 56 رقم 3064).

(6)

أخرجها مسلم في صحيحه رقم (135).

ص: 709

قال: فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة! هذا الله فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصى بكفه فرماهم، ثم قال: قوموا قوموا (1) نعم، فيه أنه أخرج أبو داود (2)، ورواية أبي هريرة: وقال: "لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلقه الله فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله ورسله" ثم قال: وله (3) في [رواية](4) أخرى: "فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد

" إلى آخره. وراجعت "سنن أبي داود" وإذا فيه روايتان؛ رواية (5): "لا يزال الناس" إلى قوله: "آمنت بالله" وليس فيه "ورسله" (6) وكأنها في بعض نسخه. والرواية الثانية (7) فيه التي ساقها المصنف، وبهذا تيقنت أن قول المصنف: وزاد - أي أبو داود - قال أبو هريرة: "وهو آخذ بيد رجل" ليست لأبي داود، بل للشيخين (8).

قوله في رواية أبي هريرة: "أخرجه رزين" أقول: هذا كما عرفت غير صحيح. وبيض له ابن الأثير (9)، وأحسن منه ما هو معزو إلى من خرجه، وهو ما أخرجه أبو داود (10) في معناه عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات.

(1) ثم قال: صدق خليلي.

(2)

في "السنن" رقم (4721) وفيه: "آمنت بالله"، وهو حديث صحيح.

(3)

أي لأبي داود رقم (4722)، وهو حديث حسن.

(4)

زيادة من (ب).

(5)

في "السنن" رقم (4721)، وهو حديث صحيح.

(6)

وهو كما قال.

(7)

في "السنن" رقم (4722)، وهو حديث حسن.

(8)

بل أخرجها مسلم رقم (215/ 135).

(9)

في "الجامع"(5/ 57).

(10)

في "السنن" رقم (3656)، وهو حديث ضعيف. =

ص: 710

قال ابن الأثير (1): الغلوطات بفتح الغين جمع غلوطة لشاة (2) حلوب، وناقة ركوب، ثم تجعل اسماً بزيادة الياء فيقال: غلوطية، وهي المسألة التي يغالط بها العالم فيستزل بها.

وقيل (3): الصواب بضم الغين، والأصل فيها الأغلوطات [264 ب] فطرحت الهمزة، وألقيت حركتها على الغين، ومن رواها الأغلوطات فهو الأصل. انتهى.

6 -

وعن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَقْرَبُوهَا، وَترَكَ أَشْيَاءَ عَنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا"(4). أخرجه رزين.

قوله: "وعن أبي ثعلبة الخشني"(5) أقول: اسمه جرهم بضم الجيم وسكون الراء وضم الهاء. ابن ناشب بالنون والشين المعجمة وبالموحدة.

والخشني (6): بضم الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة وبالنون، بايع بيعة الرضوان.

= وأخرجه أحمد في "المسند"(5/ 435)، والبيهقي في "المدخل"(303)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 10 - 11).

إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن سعد، وهو ابن فروة البجلي مولاهم، وقال الساجي: ضعفه أهل الشام.

(1)

في "النهاية"(2/ 314).

(2)

انظر: "غريب الحديث" للخطابي (1/ 128)، "الفائق" للزمخشري (3/ 73).

(3)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 85).

(4)

أخرجه الدارقطني في "السنن"(4/ 183 رقم 42).

(5)

ذكره ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(1/ 259 - قسم التراجم).

(6)

انظر المرجع المتقدم.

ص: 711