المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

لا يحرم عصير العنب النيء حتى يغلي ويقذف بالزبد، فإذا غلا وقذف بالزبد حرم، وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فلا يمتنع مطلقاً، ولو قذف بالزبد بعد الطبخ.

وقال مالك (1) والشافعي (2) والجمهور (3): يمتنع إذا صار مسكراً شرب كثيره وقليله سواء غلي أم لم يغل؛ لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك، وهو مراد من قال: حد منع شرابه إن تغير. انتهى.

‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

1 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نَهَىَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالمزَفَّتِ". أخرجه الستة (4) إلا البخاري. [صحيح]

2 -

وفي رواية لمسلم (5): "نَهَى عَنِ الحَنْتَمِ وَهِيَ: الجَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ: القَرْعَةُ، وَعَنِ المُزَفَّتْ وَهُوَ: المُقَيِّرُ، وَعَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ: النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحاً، وَتُنْقَرُ نَقْراً، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبذَ فِي الأَسْقِيَةِ". [صحيح]

الفصل الخامس في الظروف وما يحل منها وما يحرم [384/ أ][298 ب]

(1)"التهذيب في اختصار المدونة"(4/ 500).

(2)

انظر: "البيان" للعمراني (12/ 521).

(3)

انظر: "فتح الباري"(10/ 65).

(4)

أخرجه مسلم رقم (46/ 1997)، وأبو داود رقم (3690)، والنسائي رقم (5643).

(5)

أخرجه مسلم رقم (57/ 1999).

وأخرجه أحمد (2/ 93)، والنسائي رقم (5654)، والترمذي رقم (1868)، وهو حديث صحيح.

ص: 780

قوله في حديث ابن عمر: "عن نبيذ الجر والدباء والمزفت" أقول: فسر الجر وما ذكر معه حديث مسلم الثاني: بأنها الجر الحنتم (1)، وهو بالحاء المهملة مفتوحة فنون ساكنة فمثناة فوقية. وفسره في رواية ابن عباس: أن الجر كل شيء يصنع من المدر (2). وفسر الدباء (3) وهو بضم الدال المهملة فموحدة مشددة بالقرعة بفتح القاف وسكون الراء. وفسر المزفت (4)، وهو بضم الميم وسكون الزاي ففاء فمثناة فوقية، المقير وهو بالقاف فمثناة تحتية مشدودة فراء.

قلت: وفي "فتح الباري"(5) المزفت: بالزاي والفاء ما طلي بالزفت، والمقير بالقاف والياء الأخير ما طلي بالقار. ثم زاد في رواية مسلم "النقير" بفتح النون فقاف مكسورة فراء وفسره بأنها النخلة تنسح (6) بسين وحاء مهملتين أي: تقشر ثم تنقر فيصير نقيراً. ومن رواه بالجيم صحف.

(1) قال ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 146): الحنتم: جرٌّ كانوا يجلبون فيه الخمر إلى المدينة، قيل: إنه أخضر.

وقال في "النهاية"(1/ 440): ثم اتُسع فيها، فقيل: للخزف كله حنتم، واحدتها حنتمة.

(2)

انظر: "الفائق" للزمخشري (3/ 351)، "النهاية"(2/ 644).

(3)

انظر: "النهاية"(1/ 549).

(4)

اسم مفعول، وهو الإناء المطلي بالزفت، وهو نوع من القار.

"غريب الحديث" للهروي (2/ 182)، "النهاية"(1/ 725).

(5)

(10/ 61).

(6)

النسح بالحاء، معناه: أن يُنحى قشرها عنها، وتُملَّس وتُحفر.

انظر: تهذيب اللغة للأزهري (4/ 323)، "النهاية"(2/ 735).

ص: 781

واعلم أنه قد نسخ (1) النهي عن هذه الظروف بحديث بريدة (2) الآتي وفيه: "وكنت نهيتكم عن الظروف فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً"، وأحاديث النسخ ثابتة بروايات في "سنن النسائي" وفي بعض ألفاظ بريدة عنه صلى الله عليه وسلم:"نهيتكم عن الظروف، وإنَّ ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرمه، وكل مسكر حرام".

(1) قال الخطابي في معالم "السنن"(4/ 93): ذهب الجمهور إلى أنّ النهي إنَّما كان أوّلاً ثم نسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باقٍ منهم: ابن عمر، وابن عباس، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق، قال: والأول أصحُّ، والمعنى في النهي: أن العهد بإباحة الخمر كان قريباً، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر، وكأنَّ من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ.

وقال الحازمي في "الاعتبار"(ص 521): لمن نصر قول مالك أن يقول: ورد النهي عن الظروف كلِّها ثم نسخ منها ظروف الأدم، والجرار غير المزفتة، واستمرّ ما عداها على المنع.

ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة - تقدم تخريجه -.

قال الحازمي: وطريق الجمع أن يقال: لمَّا وقع النهي عامًّا شكوا إليه الحاجة، ترخص لهم في ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أنَّ كلهم لا يجد ذلك، ترخص لهم في الظروف كلِّها.

وقال ابن بطال في شرحه لـ "صحيح البخاري"(6/ 56): النهي عن الأوعية إنّما كان قطعاً للذريعة، فلما قالوا: لا نجد بداً من الانتباذ في الأوعية قال: "انتبذوا وكلَّ مسكر حرام" وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنّه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا: لا بد لنا منها قال: "أعطوا الطريق حقها" -[البخاري رقم (2465) ومسلم رقم (144/ 2121)، وأحمد (3/ 36)]-.

انظر: المغني (12/ 514 - 515)، "مدونة الفقه المالكي وأدلته"(2/ 256)، "التمهيد"(14/ 131).

(2)

سيأتي تخريجه، وهو حديث صحيح.

ص: 782