الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: السبق والرمي
وفيه فصلان
الفصل الأول: في أحكامهما
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا سَبْقَ إِلَاّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ". أخرجه أصحاب السنن (1). [صحيح]
والمراد "بالخُفِّ"(2) الإبل. و"بِالحَافِرِ" الخيل (3). و"بِالنَّصْلِ"(4) السهم.
"وَالسَّبقُ" بفتح الباء: الجُعْلُ، وبإسكانها مصدر سبقت أسبق سَبْقاً (5).
(الكتاب الثالث في السبق)
أقول: بفتح السين المهملة وسكون الموحدة، مصدر سبقت أسبق سبقاً. وبفتح الموحدة: الجعل الذي يقع السباق عليه.
قوله في حديث أبي هريرة: "لا سبق" أقول: قال الخطابي (6): الرواية الصحيحة بفتح الباء يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق هذه الأشياء.
(1) أخرجه أبو داود رقم (2574)، والترمذي رقم (1700) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي رقم (3585)، وابن ماجه رقم (2878).
وأخرجه أحمد (2/ 425)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2653)، وابن حبان رقم (4690)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 16)، وهو حديث صحيح.
(2)
انظر: "غريب الحديث" للهروي (4/ 472)، "النهاية"(1/ 512).
(3)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 37).
(4)
انظر: "النهاية"(2/ 752).
(5)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 36 - 37).
(6)
في "معالم السنن"(3/ 63 - مع السنن).
"خف أو حافر أو نصل"(1). فالخف كناية عن الإبل، والحافر عن الخيل، والنصل عن السهم، وذلك بتقدير حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه. أي: ذو خف وحافر وذو نصل. انتهى.
وقد ألم به [253 ب] المصنف، وقد اختلف في السباق بالأقدام ونحوه، والظاهر جوازه، وكذلك بالبهائم ونحوها، وفيه دليل أنه لا بأس بإتعاب المراكيب وحملها على الجري (2).
2 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُضَمِّرُ الخَيْلَ يُسَابِق بِهَا. أخرجه أبو داود (3). [صحيح]
3 -
وعنه رضي الله عنه قال: "سَبَّقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الخَيْلِ وَفَضَّلَ القُرَّح في الغَايَةِ". أخرجه أبو داود (4). [صحيح]
4 -
وعنه رضي الله عنه قال: أَجْرَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا ضُمِّرَ مِنَ الخَيْلِ مِنَ الحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَمَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. أخرجه الستة (5). [صحيح]
(1) تقدم معناها.
(2)
انظر: "فتح الباري"(6/ 71)، "البيان" للعمراني (7/ 421 - 422).
(3)
في "السنن" رقم (2576)، وهو حديث صحيح.
(4)
في "السنن" رقم (2577).
وأخرجه الدارقطني في "السنن"(4/ 299)، وابن حبان رقم (4688)، وهو حديث صحيح.
(5)
أخرجه البخاري رقم (2870)، ومسلم رقم (95/ 1870)، وأبو داود رقم (2575)، والترمذي رقم (1699)، والنسائي رقم (3584)، وابن ماجه رقم (2877)، وهو حديث صحيح.
قوله في حديث ابن عمر: "يضمر [الخيل] (1) " أقول: المراد يأمر بالخيل تضمر، وهو بضم حرف المضارعة وسكون الضاد المعجمة وتشديد الميم.
والتضمير: أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوي، ثم يقلل علفها، فلا تعلف إلا قوتاً، وتدخل بيتاً وتغشى بالجلال حتى تحمى وتعرق، ويخف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري (2).
وقوله: "سابق بها" بيان لعلة الأمر بالتضمير. وفيه جواز تضمير الخيل لما فيه من المصلحة ومن القوة على الجري.
قوله في حديث ابن عمر: "فضل القُرَّح" بضم القاف وتشديد الراء، آخره حاء مهملة جمع قارح وهو من الخيل، ما كان ابن خمس سنين (3) فأكثر، وهو أشد قوة مما هو أصغر منه سناً.
ويقال في نظيره من الإبل: بازل (4).
قال الخطابي (5): لا يضمر من الخيل إلا القرح دون غيرها.
(1) في (أ): "بالخيل".
(2)
"الصحاح" للجوهري (2/ 722)، "الفائق" للزمخشري (2/ 347).
(3)
قال الخطابي في "معالم السنن"(3/ 65): القُرَّح بضم القاف وفتح الراء مشددة: جمع قارح وهو من الخيل الذي دخل في السنة الخامسة.
انظر: "النهاية"(2/ 433 - 434).
(4)
قال ابن الأثير في "النهاية"(1/ 131): البازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة، وحينئذ يطلع نابه، وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين.
(5)
في "معالم السنن"(3/ 65 - 66 - مع السنن).
وقوله: "وفضل القُرَّح في الغاية" يحتمل أنه فضل أصحابها فيما يعطى على السبق، [367/ أ] ، أو أنه وصفها بالفضل على غيرها، وأجمعوا على جواز المسابقة بغير عوض، وعلى جوازها بعوض لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ إما الإمام أو أحد الرعية.
وقال الجمهور (1): وكذا لو كان من أحدهما خاصة. وعن طائفة منع هذه الصورة، وهي رواية عن مالك (2).
قوله في حديثه الثاني: "من الحفياء" أقول: بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء ومثناة تحتية ممدودة.
"إلى ثنية الوداع" تقدم الكلام عليها، ونقل شارح "طرح التثريب" عن موسى بن عقبة (3): أن بين الحفيا وثنية الوداع ستة أميال أو سبعة. وعن سفيان الثوري (4): ستة أميال أو خمسة. وجزم [254 ب] في "سنن الترمذي"(5) بأنها ستة أميال.
قوله: "إلى مسجد بني زريق" أقول: بتقديم الزاي على الراء، أضيف إليهم لصلاتهم فيه، وبينه وبين الحفياء ميل. وتمام الحديث: قال ابن عمر: فكنت فيمن أجرى فطفَّفَ بي الفرسُ المسجد.
وفي الحديث (6) دليل على جواز المسابقة بين الخيل، وأنها من الرياضة المحمودة لا من العبث؛ لأنه يحصل بها الانتفاع في الحرب عند الحاجة كراً وفراً، وهذا مجمع عليه.
(1)"المغني"(13/ 407)، "البيان" للعمراني (7/ 421 - 422).
(2)
"مدونة الفقه المالكي وأدلته"(2/ 478 - 479).
(3)
أخرجه البخاري رقم (2870)، ومسلم رقم (95/ 1870).
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه (2868).
(5)
في "السنن" رقم (1699)، وقد تقدم.
(6)
انظر: "فتح الباري"(6/ 73)، "المغني"(13/ 407).
وإنما الخلاف في أنه مستحب أو مباح. فعند الشافعية (1) أنها مستحبة، ولا بد في المسابقة من إعلام (2) ابتداء الغاية وانتهائها بالإجماع، وإلا أدى إلى النزاع الذي ليس له انقطاع.
وفي الحديث (3) دليل على أنه لا يسابق إلا بين الفرسين اللذين يمكن أن يسبق أحدهما الآخر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سابق بين المضمرات على حدة، وبين غيرها على حدة؛ لأن غير المضمرات لا تسابقها، كيف وقد جعل ميدان المضمرات ستة أميال، وميدان غيرها ميل.
5 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَق؛ فَهُوَ قِمَارٌ". أخرجه أبو داود (4). [ضعيف]
(1)"البيان" للعمراني (7/ 426).
(2)
وفي "البحر الزخار"(5/ 104 - 106) شروط المسابقة خمسة:
الأول: كون العوض معلوماً.
الثاني: كون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء.
الثالث: كون السبق بسكون الموحدة معلوماً، يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقاً للجعل.
الرابع: تعيين المركوب.
الخامس: إمكان سبق كل منهما، فلو علم عجز أحدهما لم يصح؛ إذ القصد الخبرة.
(3)
انظر: "فتح الباري"(6/ 71 - 72).
(4)
في "السنن"(2579).
وأخرجه أحمد (2/ 505)، وابن ماجه (2876)، والحاكم (2/ 114)، والبيهقي (10/ 20)، والدارقطني (4/ 111، 305)، وأبو عبيد (2/ 143)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2654) من طرق عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. =
قوله في حديث أبي هريرة: "من أدخل فرساً بين فرسين" أقول: هذا الثالث سمي المحلل، وذلك أنهم كانوا إذا لم يكن بي الفرسين ثالث، فلا يصح جعل الجعل من أحدهما، فإذا كان معهما ثالث جاز أن يكون الجعل من أحدهما كما صرح به.
قوله: "فليس بقمار"(1) وصورة ذلك: أن يخرج معهما ثالث على فرس مكافئ فرسيهما ولا يخرج المحلل من عنده شيئاً، ولكنه يشترط أن لا يأمن السبق، فما كان كذلك حل الجعل من أحد الفارسين، فإن أمن أن يسبق فهو القمار.
= وتابعه سعيد بن بشير عن الزهري به، أخرجه أبو داود رقم (2580)، والحاكم (2/ 114)، وابن عدي في "الكامل"(3/ 1208)، والبيهقي (10/ 20).
قال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا.
وقال أبو عبيد: وكان غير سفيان بن حسين لا يرفعه.
وقال الحافظ في "التلخيص"(4/ 300):
…
وسفيان هذا ضعيف في الزهري، وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، قاله أبو داود، قال: وهذا أصح عندنا.
وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفاً على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله.
وكذا هو في "الموطأ"(2/ 468 رقم 46) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهان الخيل بأس، إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سُبق لم يكن عليه شيء. وهو مقطوع صحيح.
وقال الحافظ في "التلخيص"(4/ 300): وقال ابن خيثمة: سألت ابن معين عنه، فقال: هذا باطل
…
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1)
"القاموس المحيط"(ص 598).
قوله: "أخرجه أبو داود" أقول: عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ولم ينفرد به سفيان بن حسين كما قيل، بل قد أخرجه أبو داود (1) أيضاً من طريق سعيد بن بشير عن الزهري.
واعلم أن المراد بالسباق بين الفرسين وعليهما راكبان؛ لأن المراد إرسال الفرسين ليجريا بأنفسهما [255 ب]، وقد صرح الفقهاء أنه لو شرط في عقد المسابقة لم يصح؛ لأن الدواب لا تهتدي لقصد الغاية من غير راكب، وربما نفرت قالوا: بخلاف الطيور إذا جوزت المسابقة عليها؛ فإنها تهتدي للمقصد.
6 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَاقَةٌ تُسَمَّى العَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ. عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَقَال صلى الله عليه وسلم:"حَقٌّ عَلَى الله أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَاّ وَضَعَهُ". أخرجه البخاري (2) وأبو داود (3) والنسائي (4). [صحيح]
قوله في حديث أنس: "العضباء" أقول: العضباء مشقوقة الأذن، ولم تكن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عضباء إنما كان هذا لقباً لها (5).
و"القعود" من الإبل ما أمكن أن يركب، وأدناه أن يكون له سنتان، وهو قعود إلى أن يدخل في السنة السادسة، ثم هو جمل، والأنثى لا يقال لها قعود وإنما يقال لها قلوص.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "حق على الله أن لا يرتفع شيء من هذه الدنيا إلا وضعه" عام لكل ما ارتفع عن غيره من نظرائه، بأي رفعة كانت، وفيه تسلية وتأسية.
(1) في "السنن"(3/ 67 رقم 2580).
(2)
في صحيحه رقم (2872) تعليقاً.
(3)
في "السنن" رقم (4802).
(4)
في "السنن" رقم (3587)، وهو حديث صحيح.
(5)
انظر: "النهاية"(2/ 318)، وقد تقدم ذكره مراراً.
7 -
وعن فُقَيْمَ اللخمي قال: قُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنهما: تخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الغَرَضَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ. فَقَالَ: لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لمْ أُعَانِهِ. سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْ عَصَى". أخرجه مسلم (1). [صحيح]
(لم أعانه): معَانَاة الشيء: مُقاساته وملابسته (2).
قوله: "وعن فقيم"(3) بالفاء والقاف فمثناة تحتية مصغراً اللخمي بالخاء المعجمة، تابعي روى عن عقبة بن عامر.
قوله: "الغرضين" أقول: بالغين المعجمة فراء بعدها ضاد معجمة: هو ما يقصده الرامي بالإصابة.
8 -
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ ثَلَاَثةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الَخيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالمُمِدَّ به"(4). [ضعيف]
قوله في حديث عقبة: "إن الله يدخل في السهم الواحد ثلاثة نفر" ثم بينهم.
"صانعه يحتسب في صنعته الخير" أي: يقصد نفع المجاهدين ونكاية العدو.
(1) في صحيحه رقم (167/ 1919).
وأخرجه أحمد (4/ 157)، وهو حديث صحيح.
(2)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 41).
(3)
ذكره ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 775 - قسم التراجم).
(4)
أخرجه أحمد (4/ 146، 148)، وأبو داود رقم (2513)، والترمذي رقم (1637 م) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي رقم (3578)، وابن ماجه رقم (2811).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
"والرامي به والممد به" أي: الذي يمد به الرامي، أي: يعطيه إياه، إما أنه يقف بجانبه أو خلفه [256 ب] ومعه عدد من النبل يناوله واحدة بعد واحدة، أو أنه يرده عليه من الهدف أو غيره، والنبل: السهام الصغار معروفة (1).
9 -
وفي رواية (2): "وَمُنْبِلَهُ، وَارْمُوا، وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلىَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٍ، لَيْسَ مِنَ اللهوِ مَحْمُودٌ إِلَاّ ثَلَاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ فَإنَّهُنَّ مَنَ الحَقِّ، وَمَنْ ترَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا". أَوْ قَالَ: "كَفَرَهَا". أخرجه أصحاب السنن، وهذا لفظ أبي داود. [حسن]
"وَالمُنَبَّلُ"(3) الذي يناول الرامي النَّبْلَ ليرمي به، وهو المُمِدُّ به.
وقوله: "كَفَرَها" أي: جحدها (4).
"وفي رواية: منبلة"[بمعناه](5) وهو بضم الميم وإسكان النون وكسر الموحدة. قال المنذري (6): ويحتمل أن يريد بالمنبل الذي يعطيه المجاهد، ويجهزه به من ماله، إمداداً له وتقوية.
قوله: "بقوسه ونبله" وهي خصلة واحدة من الثلاث. [368/ أ].
10 -
وعن سَلمةَ بن الأكوع رضي الله عنه قال: خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ بِالسُّوق. فَقَالَ: "ارْمُوا بَني إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ"
(1) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 43).
(2)
أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (2513)، وهو حديث حسن بهذا السياق.
(3)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 43).
(4)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 43).
(5)
سقطت من (ب).
(6)
في "الترغيب والترهيب"(2/ 241)
فَأَمْسَكَ أَحَدُ الفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ:"مَا لَكُمْ لَاتَرْمُونَ؟ ". فَقَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ قَالَ: "ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ". أخرجه البخاري (1). [صحيح]
قوله: "من أسلم" أقول: أي من بني أسلم القبيلة المعروفة، وهي بلفظ أفعل التفضيل من السلامة. "وينتضلون"(2) بالضاد المعجمة، أي: يترامون، والنضال الترامي للسبق، ونضل فلان فلاناً إذا غلبه.
قوله: "كيف نرمي وأنت معهم" وقع في رواية الطبراني (3) فقالوا: من كنت معه فقد غلب.
وكذا في رواية ابن إسحاق (4) فقال: نضلة بالضاد والنون المعجمة: من كنت معه فقد غلب.
ونضله أحد المتناضلين، والآخر محجن بن الأدرع (5) كما في رواية ابن إسحاق، فإنه سماهما كذلك وبين أن قوله صلى الله عليه وسلم:"وأنا مع بني فلان" أراد به محجن بن الأدرع، ولذا قال: نضله بما قال.
(1) في صحيحه رقم (3507)، وأخرجه أحمد (4/ 50).
(2)
انظر: "القاموس المحيط"(ص 1373).
(3)
في "المعجم الكبير" رقم (2989).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(5/ 268) وقال: فيه عبد الله بن يزيد البكري، وهو ضعيف.
(4)
ذكره الحافظ في "التلخيص"(4/ 303).
(5)
قال ابن حجر في "الإصابة"(3/ 123 رقم 3386): سلمة بن ذكوان، ويقال: هو ابن الأدرع
…
وقيل: هو سلمة، وقيل: هو محجن، وهو الأكثر.
وقال ابن سعد في "الطبقات الكبرى"(4/ 316): محجن بن الأدرع الأسلمي وهو من بني سهم، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ارموا وأنا مع ابن الأدرع" وكان يسكن المدينة، ومات بها في خلافة معاوية بن أبي سفيان.
وانظر: "التلخيص"(4/ 303).