الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله (1): "والكيس" أقول: فسره ابن حبان بالجماع. وفسره البخاري وغيره بطلب الولد. وفسره بعضهم بالرفق وحسن التأني. [250 ب].
وفي رواية ابن خزيمة (2) عن جابر: فدخلنا حين أمسينا، فقلت للمرأة: إن رسول الله أمرني أن أعمل عملاً كيساً، قالت: سمعاً وطاعة فدونك، فبت معها حتى أصبحت.
النوع الثامن: في سفر البحر
1 -
عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَرْكَبُ البَحْرَ إِلَاّ حَاجَّاً أَوْ مُعْتَمِرَاً أَوْ غَازِيَاً فِي سَبِيلِ الله تَعَالى، فَإِنَّ تَحْتَ البَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا". أخرجه أبو داود (3). [منكر].
قال الخطابي (4) في قوله: إن تحت البحر نَاراً
…
إلخ. هذا تفخيم لأمر البحر وتهويل لشأنه، فإن الآفة تسرع إلى راكبه، ولا يؤمن هلاكه في غالب الأمر كما لا يؤمن الهلاك من النار لمن لابسها ودنا منها، وهذا في معرض التَّخَيُّلِ والتمثيل.
(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(9/ 342).
(2)
كما في "فتح الباري"(9/ 342).
(3)
في "السنن" رقم (2489)، وهو حديث منكر.
(4)
في "معالم السنن"(3/ 13 - 14 - مع السنن).
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (2/ 152 رقم 2393)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 334).
قال المنذري في "المختصر"(3/ 359): في هذا الحديث اضطراب، روي عن بشير هكذا، وروي عنه: أنه بلغه عن عبد الله بن عمر، وروي عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو، وقيل غير ذلك.
وذكره البخاري في "تاريخه الكبير"(2/ 104 - 105)، وأورد له هذا الحديث، وذكر اضطرابه، وقال: لم يصح حديثه. وقال الخطابي: وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث.
وقال النووي في "المجموع"(1/ 137): حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وممن بيَّن ضعفه أبو عمر بن عبد البر، ولو ثبت لم يكن فيه دليل ولا معارضه بينه وبين حديث:"هو الطهور ماؤه". =
2 -
وعن مُطَرِّفٍ قال: "لَا بَأْسَ بِالتَّجَارَةِ في البَحْرِ، وَمَا ذَكَرَهُ الله تَعَالى في القُرْآنِ إلاّ بِحَقٍ، ثُمَّ تَلَا: {وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} "(1). أخرجه رزين.
قلت: وأخرجه البخاري (2) في ترجمة، والله أعلم.
"مَوَاخِرَ" جمع ماخرة: وهي الجارية.
([النوع الثامن في سفر البحر] (3))
قوله في حديث ابن عمرو بن العاص [366/ أ]: "فإن تحت البحر ناراً" أقول: في "سنن الترمذي" عن ابن عمرو قال عبد الله بن عمرو: هو نار.
قال ابن العربي (4): أي طيف نار؛ لأنه بنفسه ليس بنار. وقد كره ابن عمر وابن عمرو الوضوء بماء البحر.
قلت: ولا وجه له، فقد ثبت حديث:"هو الطهور ماؤه"، وحديث ابن عمرو هذا ضعيف باتفاق المحدثين.
قوله: "عن مطرف" أقول: هو بضم (5) الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة وبالفاء: ابن عبد الله بن الشخير العامري البصري، روى عن أبي ذر وعثمان بن أبي العاص.
= وقال المحدث الألباني في "الضعيفة" رقم (478): حديث منكر.
(1)
سورة فاطر: 12.
(2)
في صحيحه (4/ 299 رقم الباب 10).
(3)
زيادة من (أ).
(4)
في"عارضة الأحوذي"(7/ 148).
(5)
قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 905 - قسم التراجم).