الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنِ الأَشْرِبةِ إلَاّ فِي ظُرُوفِ الأدَمِ، ألَا فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أنْ لَا تَشرَبُوا مُسْكِراً". أخرجه الخمسة (1) إلا البخاري. [صحيح]
الفصل السادس: في لواحق الباب
1 -
عن أنس رضي الله عنه قال: "نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَمْر أنْ يُتَّخَذَ خَلاًّ". أخرجه مسلم (2) والترمذي (3). [صحيح]
الفصل السادس في لواحق الباب
قوله في حديث أنس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر أن يتخذ خلاً" أقول: قال النووي في "شرح مسلم"(4): في هذا دليل للشافعي والجمهور بأنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل [299 ب] هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك، مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها، وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر [هذا](5) الخل بعده أبداً لا بغسلٍ ولا غيره، أما إذا انقلب من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان
(1) أخرجه مسلم رقم (65/ 1999)، وأبو داود رقم (3698)، والنسائي رقم (5654).
وأخرجه أحمد (5/ 350، 355)، وهو حديث صحيح.
(2)
في "صحيحه" رقم (11/ 1983).
(3)
في "السنن" رقم (1294)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد (3/ 180)، وأبو داود رقم (3675). وهو حديث صحيح.
(4)
في شرحه لـ "صحيح مسلم"(13/ 152).
(5)
سقطت من (ب).
لأصحابنا أصحهما تطهر. وهذا الذي ذكرناه أنها لا تطهر إذا ألقي شيء فيها هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور (1).
وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة (2): تطهر.
وعن مالك (3) ثلاث روايات. أصحها عنه أن التخليل حرامٌ، فلو خللها عصى وطهرت. والثانية: حرام ولا تطهر.
والثالثة: حلال وتطهر. واتفقوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلاً طهرت.
قلت: وأول أقوال مالك أظهرها؛ لأنها قد صارت خلاً لغة وشرعاً.
2 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أُتِيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ المَلَكُ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، وَلَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ". أخرجه النسائي (4). [صحيح]
قوله في حديث أبي هريرة: "بقدحين" أقول: في رواية بثلاثة، الثالث من عسل، لكن هذا عند رفعه إلى سدرة المنتهى، وذلك بإيلياء، وإيلياء بكسر الهمزة وسكون التحتية وكسر اللام وفتح التحتانية الخفيفة مع المد. هي مدينة القدس.
قوله: "فأخذت اللبن" أقول: قال ابن التين (5): يحتمل أنه نفر من الخمر؛ لأنه تفرس أنها ستحرم لأنها كانت حينئذٍ مباحة، ولا مانع من اقتران مباحين مشتركين في أصل الإباحة
(1) انظر: "المغني"(12/ 517).
(2)
"المبسوط"(24/ 7)، "البناية في شرح الهداية"(11/ 454).
(3)
"مدونة الفقه المالكي وأدلته"(2/ 256)، "التهذيب في اختصار المدونة"(4/ 503).
(4)
في "السنن" رقم (5657).
وأخرجه البخاري رقم (3394، 3437، 4709، 5576، 5603)، ومسلم رقم (168).
(5)
ذكره الحافظ في "الفتح"(10/ 33) من كلام ابن عبد البر، وفي نسخة أخرى: قال ابن المنير.
في أن أحدهما سيحرم والآخر تستمر إباحته.
قال الحافظ ابن حجر (1): ويحتمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربها فوافق بطبعه ما سيقع من تحريمها بعد حفظاً من الله له ورعاية، واختار اللبن لكونه مألوفاً له، سهلاً طيباً طاهراً، سائغاً للشاربين، سليم العاقبة، بخلاف الخمر في جميع ذلك.
قلت: أما قوله: طاهراً فإن الخمر قبل تحريمه طاهراً، والأحسن أن يقال: هداه الله إلى اللبن كما قال جبريل: الحمد الذي هداك ولم [300 ب] ينفر عن الخمر بل استغنى باللبن.
قوله: "للفطرة" أقول: قال في "الفتح"(2): المراد بها الاستقامة على الدين الحق.
قوله: "غوت أمتك" أقول: قالوا: يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل. أو يظهر له علم ترتب كل من الأمرين وهو أظهر (3).
3 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أطْيَبِ الشَّرَابِ، فَقَالَ:"الحُلْوُ البَارِدُ". أخرجه الترمذي (4). [حسن]
قوله في حديث عائشة: "فقال: الحلو البارد".
قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: ورواه بلفظ: "كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد".
قال أبو عيسى (5): هكذا رواه غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
(1) في "فتح الباري"(10/ 33).
(2)
(10/ 33).
(3)
قاله الحافظ في "الفتح"(10/ 33).
(4)
في "السنن" رقم (1895)، وهو حديث حسن.
(5)
في "السنن"(4/ 307).