المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أخرجه مسلم (1). (2) [صحيح] 4 - وعن أبي موسى رضي - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: أخرجه مسلم (1). (2) [صحيح] 4 - وعن أبي موسى رضي

أخرجه مسلم (1). (2)[صحيح]

4 -

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَحَدًا في بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: "بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا". أخرجه أبو داود (3). [صحيح]

قوله: "بشروا ولا تنفروا" أقول: أي: بشروا العباد بكل خير من ربهم، ولا تنفروهم بالتخويف والوعيد، بل لكل مقام مقال.

والتبشير هو الأكثر والأنفع، وبه جلب الخواطر وإدخال المسرة، وغير ذلك.

‌كتاب: الرهن

1 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُرْكَبُ الرَّهْنُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لبَنُ الدَّرِّ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةُ". أخرجه البخاري (4) وأبو داود (5) والترمذي (6). [صحيح]

(1) في صحيحه رقم (2592).

(2)

زاد ابن الأثير في "الجامع"(4/ 534) وأبو داود، ولم يذكر مسلم:"كُلَّه".

وأخرجه أبو داود في "السنن" رقم (4809).

(3)

في "السنن" رقم (4835).

وأخرجه البخاري رقم (3038)، ومسلم رقم (1733).

(4)

في صحيحه رقم (2512).

(5)

في "السنن" رقم (3526).

(6)

في "السنن" رقم (1254).

وأخرجه أحمد (2/ 472)، وابن ماجه رقم (2440)، وهو حديث صحيح.

ص: 446

"الدَّرِّ"(1) في أصل الكلام: اللبن، ومعنى هذا أن زيادة الرَّهْنِ ونماءُه وفضل قيمته للراهن، وعلى المرتهن ضمانه إن هلك.

أقول: "في التعريفات"(2) الرهن بالفتح والسكون: التوثقة بالشيء بما يعادله بوجهٍ ما. وقيل: هو لغة: الثبوت والاستقرار.

وشرعاً: عين مالية وثيقة بدين لازم أو آيلٍ إلى اللزوم.

قوله في حديث أبي هريرة: "وعلى الذي يشرب ويركب النفقة" أقول: قيل: هو كلام مبهم، ليس في نفس اللفظ بيان من يركب ويحلب من الراهن أو المرتهن أو العدل الموضوع على يده الرهن، وقد اختلف أهل العلم في تأويله.

فقال أحمد بن حنبل (3): للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة، وكذلك قال إسحاق. وعن أحمد (4): أنه لا ينتفع منه بشيء غيرهما، وبمثله قال غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"وعلى الذي يحلب ويركب النفقة".

(1) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 535).

(2)

(ص 376).

وقيل: لغة: الاحتباس من قولهم: رهن الشيء إذا دام وثبت، ومنه:{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)} [المدثر: 38].

وفي الشرع: جعل مال وثيقة على دين، ويطلق على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر. "القاموس المحيط"(ص 1551)، و"لسان العرب"(13/ 188).

(3)

انظر: "المغني"(6/ 509 - 510).

(4)

قال ابن قدامة في "المغني"(6/ 509): مسألة: قال: "ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، إلا ما كان مركوباً أو محلوباً، فيركب ويحلب بقدر العلف".

الكلام في هذه المسألة في حالين؛ أحدهما: ما لا يحتاج إلى مؤنة، كالدار والمتاع ونحوه، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال، لا نعلم في هذا خلافاً؛ لأن الرهن ملك الراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه، =

ص: 447

وقال الشافعي (1): منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن خلا الاحتفاظ به للوثيقة.

والحديث دليل على جواز انتفاع المرتهن بالرهن إذا قام بمصلحته، ولو لم يأذن المالك، ومن حمله على الراهن فقد أبعد.

2 -

وعن ابن المسيب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ". أخرجه مالك (2). [ضعيف]

قال (3): وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم: أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفيه فَضْلٌ عما رُهِنَ فيه. فيقول المرتهن: إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا وكذا فهو لي، أو يقول

= فليس لغيره أخذها بغير إذنه، فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دَيْنُ الرَّهن من قرض، لم يجز؛ لأنه يحصل قرضاً يجر منفعة، وذلك حرام.

قال أحمد: أكره قرض الدور، وهو الربا المحض. يعني: إذا كانت الدار رهناً في قرض ينتفع بها المرتهن. وإن كان الرهن بثمن مبيع، أو أجر دار، أو دين غير القرض، فأذن له الراهن في الانتفاع، جاز ذلك.

روي ذلك عن الحسن، وابن سيرين، وبه قال إسحاق

". اهـ

(1)

انظر: "الوسيط في المذهب"(3/ 449 - 500).

(2)

في "الموطأ"(2/ 728) وهو مرسل ضعيف.

وأخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم (186، 187)، والدارقطني في "السنن"(3/ 33 رقم 132)، وقد صحح إرساله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(5/ 89 - 90 رقم 2334).

وأخرج الشافعي في مسنده (ج 2 رقم 568 - ترتيب) والدارقطني في "السنن"(3/ 32 رقم 126) وقال: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُغلقُ الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غرمه وعليه عزمه"، وهو مرسل ضعيف.

(3)

أي مالك في "الموطأ"(2/ 729).

ص: 448

له الراهن: هو لك إن لم آتك به إلى الأجل. قال (1): وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصلح. فلو جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخاً. وقال الشافعي (2): معناه: لا يستحقه المرتهن إذا ترك الراهن قضاء حقه.

قوله: "لا يغلق الرهن" أقول: مرسل، وقد وصل عن أبي هريرة (3). ومعناه: أن الرهن وثيقة يزيد المرتهن يترك في يده إلى غاية، ثم يكون رجوعه إلى الراهن [140 ب] وليس كالبيع يستغلق فيملك [حتى لا يفك](4)، وقد فسره بما ترى، وهو في "الجامع" منسوب إلى مالك.

3 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "اشْتَرَى رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا". أخرجه الشيخان (5) والنسائي (6). [صحيح]

قوله: "في حديث عائشة: من يهودي طعاماً" أقول: اسم اليهودي أبو الشحم (7)، وقيمة الدرع أربعمائة درهم، والطعام ثلاثون (8) صاعاً من شعير، وكان الأجل سنة.

(1) أي مالك في "الموطأ"(2/ 729).

(2)

في "الأم"(4/ 32 - 33).

(3)

تقدم تخريجه، وهو ضعيف.

(4)

زيادة من (أ).

(5)

البخاري في صحيحه رقم (2068، 2069، 2200، 2251، 2252، 2386، 2509، 2513، 2516، 4467)، ومسلم رقم (124/ 1603).

(6)

في "السنن" رقم (4609).

(7)

بينه الشافعي في "المسند"(ج 2 رقم 566 - ترتيب) بسند منقطع.

والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 37) وقال البيهقي: منقطع، كلاهما من طريق جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعاً له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير. وقد صح بمعناه موصولاً.

(8)

أخرج البخاري رقم (4467)، ومسلم رقم (125/ 1603) بلفظ:"توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير". =

ص: 449

وإنما اشترى صلى الله عليه وسلم من يهودي ورهنه درعه دون أصحابه بيان لجواز ذلك، وقيل: لم يكن عند أحدهم طعام فاضل عن حاجته وإنما كان عند اليهودي.

وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه، ولا يقبضون الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه.

هذا وقد أجمع (1) المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكنه لا يجوز للمسلم أن يبيع من أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم، ولا بيع مصحف، ولا عبد مسلم لكافر مطلقاً.

وفي الحديث بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا، وجواز الرهن في الحضر، وبه قال الأربعة وكافة العلماء إلا مجاهد (2) وداود؛ فإنما خصاه بالسفر تعلقاً بمفهوم الشرط في الآية، وتعلق الجمهور بهذا الحديث، وهو أقوى من دلالة المفهوم.

= قال الحافظ في "الفتح"(5/ 141): لعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة، وألقى الجبر أخرى.

وفي رواية الترمذي رقم (1214)، والنسائي رقم (4651) من هذا الوجه:"بعشرين".

ولعله رهنه أول الأمر في عشرين ثم استزاده عشرة، فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولاً، وتارة على ما كان عليه آخر.

(1)

انظر: "المبسوط" للسرخسي (21، 64)، "فتح الباري"(5/ 140)، "المغني"(6/ 444)، "حلية العلماء"(4/ 403 - 405).

(2)

قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"(7/ 360 - 361): التاسع: في أحكامه (الأول) جواز الرهن في الحضر، وقد وقع التصريح به في بعض روايات الحديث، واتفق العلماء على جوازه في السفر عند عدم الكاتب، وخصه مجاهد وداود هذه الصورة لظاهر الآية، وقالا: لا يجوز الرهن إلا فيها.

وجوزه الباقون حضراً وسفراً. وقالوا: الآية خرج الكلام فيها على الأغلب، لا على سبيل الشرط.

انظر: "فتح الباري"(5/ 140)، "أضواء البيان" للشنقيطي (1/ 228)، "المحلى"(8/ 87).

ص: 450