الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سعيد في حديث عمرو بن شعيب، وقال: هو عندي واهٍ. ومن ضعفه؛ فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو. وما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو ابن شعيب ويثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما.
وقال الترمذي (1): إنه قد سمع من جده عبد الله بن عمرو. انتهى.
قلت: وإذا لم يثبت الحديث فالأصل عدم الوجوب، والدليل على من أثبت فيه الزكاة.
الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة
1 -
عن علي رضي الله عنه قال: سَأَلَ العَبَّاسُ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ قَبْلَ أنْ يَحُولَ الحَوْلَ مُسَارَعَةً إلى الخَيْرِ. فَأَذِنَ لَهُ في ذِلِكَ. أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3). [حسن]
قوله [174 ب]: (الفصل التاسع في تعجيل الزكاة).
أي: في جواز ذلك، وأنها وإن كانت مؤقتة بالحول، لكنها تخالف قرائنها من الصلاة والصوم والحج.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" قلت: أخرجه الترمذي عن علي عليه السلام بلفظ: "أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل؟ فرخص له في ذلك" انتهى.
(1) في "السنن"(3/ 33).
(2)
في "السنن" رقم (1624).
(3)
في "السنن" رقم (678).
وأخرجه أحمد (1/ 104)، وابن ماجه رقم (1795)، والحاكم (3/ 332)، والبيهقي (4/ 111)، والدارمي (1/ 385)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (360)، وابن سعد في "الطبقات"(4/ 26)، والدارقطني (2/ 123 رقم 3)، وأبو عبيد في "الأموال"(ص 523 رقم 1885).
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
قلت: الحجاج بن دينار وحجية بن عدي مختلف فيهما، وغاية حديثهما أن يكون حسناً. وهو حديث حسن.
روي هذا من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار [ثم روى من طريق إسرائيل عن الحجاج بن دينار](1) إلى آخر سنده إلى علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: "إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام"(2) ثم قال الترمذي (3): لا أعرف تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه. وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار، ثم ذكر أنه قد روي الحديث مرسلاً.
قال (4): وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها.
فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه يقول سفيان، قال: أحب أن لا يعجلها.
وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وبه يقول الشافعي (5) وأحمد (6) وإسحاق. انتهى.
قلت: إن صح الحديث كان دليلاً لمخالفتها لقرائنها المؤقتة؛ وإلا فالأصل توقيتها وحديث تعجيل العباس قد روي أنه صلى الله عليه وسلم استلف منه زكاته لا أنه تعجلها.
2 -
وعن محمد بن عُقْبَةَ مولى الزبير: "أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ: عَنْ مُكَاتَبٍ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ القَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى
(1) سقطت من (ب).
(2)
في "السنن" رقم (679).
(3)
في "السنن"(3/ 63).
(4)
في "السنن"(3/ 64).
(5)
"المجموع شرح المهذب"(6/ 113).
(6)
في "المغني"(4/ 79).
وانظر: "التسهيل"(3/ 764)، "البناية في شرح الهداية"(3/ 426).
يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. قَالَ القَاسِمُ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه إِذَا أَعْطَى النَّاسَ عَطَايَاهُمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟. فَإِن قَالَ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ المَالِ، وَإِنْ قَالَ: لَا، سَلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا". أخرجه مالك (1). [موقوف ضعيف].
قوله: "وعن محمد بن عقبة" بالقاف وهو أخو موسى بن عقبة.
قوله: "قاطعه" قال أبو عمر: معنى مقاطعة المكاتب أخذ مال معجل منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه.
وقوله: "حتى يحول عليه الحول" والمقاطعة فائدة لا زكاة فيها [175 ب] حتى يحول عليها الحول عند مستفيدها، وأجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات.
واعلم أن هذا موقوف على أبي بكر حكاية ترك، وفي الباب حديث مرفوع، أخرجه الترمذي (2) من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من استفاد مالاً فإنه لا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول"، وفي رواية (3):"عند ربه"، ثم ذكر أنه قد روي موقوفاً عن ابن عمر قال (4): وهو أصح. [342/ أ] قال (5): وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
(1) في "الموطأ"(1/ 245 - 246 رقم 4)، وهو أثر موقوف ضعيف.
(2)
في "السنن" رقم (631) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه". وهو حديث صحيح.
(3)
في "السنن" رقم (631، 632).
(4)
الترمذي في "السنن"(3/ 26).
(5)
الترمذي في "السنن"(3/ 26).