المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

سعيد في حديث عمرو بن شعيب، وقال: هو عندي واهٍ. ومن ضعفه؛ فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو. وما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو ابن شعيب ويثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما.

وقال الترمذي (1): إنه قد سمع من جده عبد الله بن عمرو. انتهى.

قلت: وإذا لم يثبت الحديث فالأصل عدم الوجوب، والدليل على من أثبت فيه الزكاة.

‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

1 -

عن علي رضي الله عنه قال: سَأَلَ العَبَّاسُ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ قَبْلَ أنْ يَحُولَ الحَوْلَ مُسَارَعَةً إلى الخَيْرِ. فَأَذِنَ لَهُ في ذِلِكَ. أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3). [حسن]

قوله [174 ب]: (الفصل التاسع في تعجيل الزكاة).

أي: في جواز ذلك، وأنها وإن كانت مؤقتة بالحول، لكنها تخالف قرائنها من الصلاة والصوم والحج.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" قلت: أخرجه الترمذي عن علي عليه السلام بلفظ: "أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل؟ فرخص له في ذلك" انتهى.

(1) في "السنن"(3/ 33).

(2)

في "السنن" رقم (1624).

(3)

في "السنن" رقم (678).

وأخرجه أحمد (1/ 104)، وابن ماجه رقم (1795)، والحاكم (3/ 332)، والبيهقي (4/ 111)، والدارمي (1/ 385)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (360)، وابن سعد في "الطبقات"(4/ 26)، والدارقطني (2/ 123 رقم 3)، وأبو عبيد في "الأموال"(ص 523 رقم 1885).

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قلت: الحجاج بن دينار وحجية بن عدي مختلف فيهما، وغاية حديثهما أن يكون حسناً. وهو حديث حسن.

ص: 517

روي هذا من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار [ثم روى من طريق إسرائيل عن الحجاج بن دينار](1) إلى آخر سنده إلى علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: "إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام"(2) ثم قال الترمذي (3): لا أعرف تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه. وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار، ثم ذكر أنه قد روي الحديث مرسلاً.

قال (4): وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها.

فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه يقول سفيان، قال: أحب أن لا يعجلها.

وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وبه يقول الشافعي (5) وأحمد (6) وإسحاق. انتهى.

قلت: إن صح الحديث كان دليلاً لمخالفتها لقرائنها المؤقتة؛ وإلا فالأصل توقيتها وحديث تعجيل العباس قد روي أنه صلى الله عليه وسلم استلف منه زكاته لا أنه تعجلها.

2 -

وعن محمد بن عُقْبَةَ مولى الزبير: "أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ: عَنْ مُكَاتَبٍ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ القَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى

(1) سقطت من (ب).

(2)

في "السنن" رقم (679).

(3)

في "السنن"(3/ 63).

(4)

في "السنن"(3/ 64).

(5)

"المجموع شرح المهذب"(6/ 113).

(6)

في "المغني"(4/ 79).

وانظر: "التسهيل"(3/ 764)، "البناية في شرح الهداية"(3/ 426).

ص: 518

يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. قَالَ القَاسِمُ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه إِذَا أَعْطَى النَّاسَ عَطَايَاهُمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟. فَإِن قَالَ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ المَالِ، وَإِنْ قَالَ: لَا، سَلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا". أخرجه مالك (1). [موقوف ضعيف].

قوله: "وعن محمد بن عقبة" بالقاف وهو أخو موسى بن عقبة.

قوله: "قاطعه" قال أبو عمر: معنى مقاطعة المكاتب أخذ مال معجل منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه.

وقوله: "حتى يحول عليه الحول" والمقاطعة فائدة لا زكاة فيها [175 ب] حتى يحول عليها الحول عند مستفيدها، وأجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات.

واعلم أن هذا موقوف على أبي بكر حكاية ترك، وفي الباب حديث مرفوع، أخرجه الترمذي (2) من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من استفاد مالاً فإنه لا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول"، وفي رواية (3):"عند ربه"، ثم ذكر أنه قد روي موقوفاً عن ابن عمر قال (4): وهو أصح. [342/ أ] قال (5): وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

(1) في "الموطأ"(1/ 245 - 246 رقم 4)، وهو أثر موقوف ضعيف.

(2)

في "السنن" رقم (631) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه". وهو حديث صحيح.

(3)

في "السنن" رقم (631، 632).

(4)

الترمذي في "السنن"(3/ 26).

(5)

الترمذي في "السنن"(3/ 26).

ص: 519