المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول: في الحلي - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الباب الأول: في الحلي

قوله في حديث فضالة: "من الخصاصة"(1) زاد في الترمذي بعد قوله أصحاب الصفة حتى تقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مَجَانُون، فإذا صلَّى

الحديث. وتمامه: "قال فضالة: وأَنَا يومئذٍ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ".

وأصحاب الصفة: هم فقراء المهاجرين، ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مُظلَّل في مسجد المدينة يسكنونه. قاله في "النهاية"(2).

قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (3): حسن صحيح.

‌كتاب: الزينة

وفيه سبعة أبواب

‌الباب الأول: في الحليّ

1 -

عن أنس رضي الله عنه قال: كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَاّ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رسول الله، وقال لِلنَّاس: إِنِّي اتَخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسولُ الله فَلَا يَنَقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ.

(1) الخصاصة: الجوع والضعف، وأصلها: الفقرُ، والحاجة إلى الشيء

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 495).

(2)

(2/ 38).

(3)

في "السنن"(4/ 583).

- قال ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 704)(مجَانون).

المجنون: جمعه جمع الصحة: مجنونون، وجمع التكسير: مجانين، فأمَّا مجانون فشاذ، وقد جاء في بعض القراءات:(واتبعوا ما تتلوا الشياطون) - وهي قراءة شاذة

انظر "النهاية في غريب الحديث"(1/ 302).

ص: 584

وفي رواية: أَنَّ رَسول الله صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ في يَمِينِهِ، وَكانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا، وَكانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. أخرجه الخمسة (1). [صحيح]

"الفَصُّ الحَبَشِيُّ": الجَزْعَ، أو العَقيقَ، أو ضرباً منهما يكون بالحبشة (2).

(كتاب الزينة)

الزينة: هي كل ما يتزين به من ملبوس وحلية وخضاب وخلوق وترجيل الشعر ودهن ونقوش وصور وستور قد جعلها ابن الأثير (3) سبعة أبواب وتبعه المصنف.

قوله: "الباب الأول في الحلي".

قوله: "كتب النبي صلى الله عليه وسلم" أقول: لفظه في "سنن أبي داود"(4): "أراد أنْ يكتب إلى بعض الأعاجم".

قوله: "محمد رسول الله" قيل: ذكر بعض الشيوخ (5): أنّ كتابته كانت من أسفل إلى فوق، وأنّ الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة ثم قال ابن حجر (6): لم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث.

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (65، 2938، 3106، 5872، 5875، 5879، 7162). ومسلم رقم (2092، 2093، 2094، 2095)، وأبو داود رقم (4214، 4215، 4216، 4217، 4221)، والترمذي في "السنن" رقم (1739، 1740، 1741، 1742، 1743)، والنسائي رقم (5196، 5197، 5277، 5279).

(2)

قاله ابن الأثير في "غريب الحديث"(4/ 710).

(3)

في "الجامع"(4/ 705).

(4)

في "السنن" رقم (4214)، وهو حديث صحيح.

(5)

ذكره الحافظ في "الفتح"(10/ 329).

(6)

في "فتح الباري"(10/ 329).

ص: 585

قوله في حديث أنس: "فلا ينقش [207 ب] أحد على نقشه" أقول: وذلك لأنّه إنما نقشه كذلك ليختم به ويميزه عن غيره، فلو نقش أحد نظير نقشه فات المراد، من هذا يفهم اختصاص ذلك بحياته صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء (1): كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السر شيء مما في خاتم سليمان، فإنّ سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخرج الخارجون عليه.

وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان.

قلت: ونظير ذلك أنّ المنبر النبوي لمَّا احترق كان ذلك علامة [353/ أ] زوال المملكة عن أهل بيته بني العباس فلم تعد إليهم إلى الآن، قاله السيوطي في "التوشيح".

وتمام الحديث في "سنن أبي داود"(2): فأمر بها فنزحت، فلم يقدر عليه".

قال أبو داود (3): لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده.

فاتخذ (4) عثمان خاتماً ونقش عليه محمد رسول الله، وكان يختم أو يتختم به.

وفي رواية مسلم (5): "أنّه سقط على معيقيب في بئر أريس" انتهى.

ومُعَيقيب بضم الميم وفتح العين المهملة، وسكون المثناة التحتية، وكسر القاف، وبعده مثناة تحتية أخرى ساكنة، وآخرة موحدة يقال له: معيقيب (6) بن أبي فاطمة الدوسي.

(1) ذكره الحافظ في الفتح (10/ 329).

(2)

في "السنن"(4/ 424 رقم 4215)، وأخرجه البخاري رقم (5879).

(3)

في "السنن"(4/ 425).

(4)

أخرج أبو داود في "السنن" رقم (4220)، عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"فالتمسوه فلم يجدوه" فاتخذ عثمان خاتماً ونقش فيه محمد رسول الله. قال: فكان يختم به أو يتختم به. وهو حديث ضعيف.

(5)

في "صحيحه" رقم (55/ 2091).

(6)

انظر: "الاستيعاب" رقم (2496).

ص: 586

مولى سعيد بن أبي العاص أسلم قديماً، وشهد بدراً، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال قاله ابن الأثير في "رابع الجامع" (1) وفي النسائي (2):[208 ب]"أنّه بقي في يد عثمان ست سنين فلما كثرت [عليه] (3) الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد".

قوله: "فضة" بفتح الفاء وضمها وكسرها والكسر غير لحن كما وهمه الجوهري (4) قاله في "القاموس"(5).

قوله: "الجزع": عبارة ابن الأثير يحتمل أنّه الجزع، أي: أخر ما هنا.

2 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اصْطَنَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذهب فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِمَ الذَّهبِ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرَ فَنَزَعَهُ وَقالَ: وَالله: لَا ألبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيَمهُمْ. أخرجه الستة (6). [صحيح]

وزاد في رواية (7): وَجَعَلَهُ فِي يَدِه اليُمْنى.

(1)(2/ 859 - تتمة جامع الأصول - قسم التراجم).

(2)

في "السنن" رقم (5217).

(3)

سقطت من (ب).

(4)

في الصحاح (3/ 1098).

(5)

"القاموس المحيط"(ص 839).

(6)

أخرجه البخاري رقم (5865، 5866، 5867، 5873، 5876)، (665، 7298)، ومسلم رقم (53/ 2091)، وأبو داود رقم (4218)، وابن ماجه رقم (3645)، والنسائي رقم (5215 - 5217).

(7)

أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (2091).

ص: 587

وفي أخرى (1): اتَخَذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ فكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كانَ في يَدِ أَبِي بكْرٍ، ثُمَّ في يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ في يَدِ عُثْمان رضي الله عنهم حَتَّى وَقَعَ في بِئْر أَرِيس، نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رسول الله. [صحيح]

"بِئْرِ أَرِيس": عند مسجد قبا.

قوله في حديث عمر: "فنبذه" قال ابن الأثير (2): نبذت الشيء: إذا ألقيته إلى الأرض. ولعل هذا كان قبل تحريم الذهب على الرجال، وفي قوله:"فنبذ النَّاس خواتيمهم" فيه الإعلام بما كان عليه الصحابة من الاقتداء به صلى الله عليه وسلم.

قوله: "في بئر أريس" بفتح الهمزة وكسر الراء، بعدها تحتية ساكنة، ومهملة بستان بالمدينة قرب قباء، ينسب إلى رجل من يهود اسمه أريس وهو الفلاح بلغة أهل الشام.

3 -

وعن بريدة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ "مَا لِي أَرَى عَلَى أَحَدِكُمْ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّار" فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ:"مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ". ثُمَّ أَتَاهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: "مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ ". فَقَالَ مِنْ أَيِّ شَيءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: "مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالاً". أخرجه أصحاب "السنن"(3). [ضعيف]

قوله في حديث بريدة: "حلية أهل النار" أقول: قال ابن الأثير (4): قال ذلك لأنّه زي بعض الكفار وأهل النار.

(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (55/ 2091).

(2)

في "غريب الجامع"(4/ 714).

(3)

أخرجه أبو داود رقم (4223)، والترمذي رقم (1785)، والنسائي رقم (5195)، وهو حديث ضعيف. والله أعلم.

(4)

في "غريب الجامع"(4/ 715).

ص: 588

وقيل: إنّما كره الحديد لسهوكته ونتنه، والسُهُوكة صدأ الحديد، وإنّما قال في الشَّبه (1): ريح الأصنام؛ لأنّها كانت تتخذ منه.

4 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَزَعَهُ وَطَرَحَهُ وَقَالَ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدهِ". فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خُذْ خَاتَمَك انْتَفِعْ بِهِ. فَقَالَ: لَا وَالله لَا آخُذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم (2). [صحيح]

قوله في حديث ابن عباس: "فنزعه فطرحه" قال النووي (3): فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها، وأمّا قوله صلى الله عليه وسلم:"يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده" ففيه تصريح بأنّ النهي عن خاتم الذهب للتحريم، وأجمعوا على تحريمه على الرجال ذلك، وأمّا قول صاحب [209 ب] الخاتم:(لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ففيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه، وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة، ثم إنّ هذا الرجل إنما ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء، وغيرهم، وحينئذٍ يجوز أخذه لمن شاء، فإذا أخذه جاز تصرفه فيه، ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه، وجاز له التصرف فيه بالبيع ونحوه، لكن تورع عن أخذه، وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه، إنّما نهاه عن لبسه، وبقي ما عداه من التصرف على الإباحة (4).

(1) هذا لفظ أبي داود في "السنن" رقم (4223).

(2)

في "صحيحه" رقم (2090).

(3)

في شرحه لـ "صحيح مسلم"(14/ 65).

(4)

قاله النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(14/ 65 - 66).

ص: 589

5 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَدِمَتْ هَدَايَا مِنْ النَّجَاشِيِّ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌ، فَأَخَذَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِعُوذٍ، أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ مُعْرِضًا عَنْهُ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي العَاص بِنْتِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ، فَقَالَ:"تَحَلِّيْ [بهَذَه] (1) يَا بُنَيَّةُ". أخرجه أبو داود (2). [حسن]

قوله في حديث عائشة: "هدايا" أقول: لفظ أبي داود: "قدِمتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حليةٌ من عند النَّجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فصٌّ حبشيّ

" الحديث، وساقه ابن الأثير (3) بلفظ أبي داود الذي نقلناه، فما أدري كيف لفظ المصنف.

6 -

وعن سعيد بن المسيب قال: قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ: "مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ؟ فَقَالَ: قَدْ رَآهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فَلَمْ يَعِبْهُ. قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه النسائي (4). [إسناده ضعيف]

قوله في حديث ابن المسيب: "أخرجه النسائي" قلت: وقال (5): هذا حديث منكر. انتهى.

وعلى فرض صحته، فلعله رآه صلى الله عليه وسلم في يد صهيب قبل النهي، ولم يبلغه.

7 -

وعن عليّ رضي الله عنه قال: "نَهَانِي رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أجْعَلَ خَاتَمِي في هذِهِ أو في هذه، وَأشارَ إلَى الوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا". أخرجه الخمسة (6) إلا البخاري. [صحيح]

(1) كذا في (أ. ب)، والذي في "السنن" بهذا.

(2)

في "السنن" رقم (4235)، وأخرجه ابن ماجه رقم (3644)، وهو حديث حسن.

(3)

في "الجامع"(4/ 719 رقم 2831).

(4)

في "السنن" رقم (5163) بسند ضعيف.

(5)

في "السنن"(8/ 165).

(6)

أخرجه مسلم رقم (2078)، وأبو داود رقم (4225)، والترمذي رقم (1786)، وابن ماجه رقم (3648)، والنسائي رقم (1040، 1044، 5165، 5184). وهو حديث صحيح.

ص: 590

وفي رواية أبي داود (1) والترمذي (2): نَهَانِي عَنِ القَسِّيِّ، وَالمِيثَرَةِ الحَمْرَاءِ، وَأنْ البَسَ خَاتَمِي في هذِهِ، أوْ في هذِهِ، وَأشَارَ إلَى السَّبَّابِةِ وَالوْسْطَى". [صحيح]

قوله في حديث علي عليه السلام: "والتي تليها" أي: تلي الوسطى، قيل: أنها المسبحة أو البنصر، إلا أن الحديث الآتي من رواية أبي داود والترمذي، بيَّن أنها السبابة، وأما في أي اليدين [215 ب] كان يتختم.

فقال في رواية: "في يساره" وأخرى: "في يمينه" فالظاهر أنه مخير.

وقال البيهقي: أن التختم في اليمن منسوخ وإنما محله اليسار.

قوله: "عن القسي" بفتح القاف فسين مهملة مشددة، قال ابن الأثير: هو ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير، يؤتى به من مصر، نسب إلى قرية يقال لها: القسُّ قريب من تنيَّس (3).

وقيل: هو القّزيُّ بالزاي، فأبدلت الزاي سيناً والقزيُّ، منسوب إلى القز، الذي هو الحرير، والأصل الأول؛ لأنه قد جاء في متن الحديث (4).

قوله: "والميثرة الحمراء" أراد به ما كانوا يضعونه على الرِّحال فوق الجمال، قال: وهو كالقطائف، ويدخل في معناه: مياثر السُّروج؛ لأن المنهي عنه يشمل كل ميثرة حمراء، سواء كانت على رحل أو سرج.

(1) في "السنن" رقم (4225).

(2)

في "السنن" رقم (1786).

(3)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 721 - 722).

(4)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 721 - 722).

ص: 591

8 -

وعنه رضي الله عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ". أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2). [صحيح]

9 -

وعن جعفر بن محمد عن أبيه: "أنَّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ كانا يَنَخَتَّمانِ في يَسَارِهمَا". أخرجه الترمذي (3) وصححه. [صحيح موقوف]

10 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كَانَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ، وَكانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ. وَكانَ ابنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ" أخرجه أبو داود (4). [الشطر الأول شاذ، والشطر الثاني صحيح]

11 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: "كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ". أخرجه الترمذي (5) وصححه، والنسائي (6). [ضعيف]

وزاد رزين: "وَكانَ فِي يَدِه اليُسْرَى".

12 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتَتِ امْرَأةٌ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ:"سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ". فَقَالَتْ: طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: "طَوْقٌ مِنْ نَارٍ". قَالَتْ: قُرْطَيْنِ مِنْ ذهبٍ؟ قَالَ: "قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ"، فَكَانَ عَلَيْهَا سِوَارَانِ مِنْ ذهبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا وَقَالَتْ:

(1) في "السنن" رقم (4226).

(2)

في "السنن" رقم (5203)، وهو حديث صحيح.

(3)

في "السنن" رقم (1743). صحيح موقوف.

(4)

في "السنن" رقم (4227). الشطر الأول شاذ، والشطر الثاني صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (1746).

(6)

في "السنن" رقم (5213).

وأخرجه أبو داود رقم (19)، وابن ماجه رقم (303). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

ص: 592

إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ. فَقَالَ: "مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ تُصَفِّرَهُ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِعَبِيرٍ". أخرجه النسائي (1). [ضعيف]

"القُرطُ" من حلي الأذن معروف.

و"وَصَلِفَتِ (2) المَرْأةُ عِنْدَ زَوْجِهَا" أي: لم تحظ عنده.

و"وَالعَبِيرُ" أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران (3).

قوله في حديث أبي هريرة: "سوارين من نار" الحديث لعل هذا كان أول الأمر، ثم أحل للإناث التحلي بالذهب، فقد أخرج النسائي (4) عن أبي موسى أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها".

13 -

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: جَاءَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهَا فَتْحٌ مِنْ ذَهَبٍ - أَيْ: خَوَاتِيمَ ضِخَامٍ - فَجَعَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ يَدَهَا، فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذهبٍ، فَقَالَتْ: هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أبُو حَسَنٍ، فَدَخَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا فَقَالَ:"يَا فَاطِمَةُ! أَيَسُرُّكِ أَنْ تَقُولَ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ". ثُمَّ خَرَجَ فلَمْ يَقْعُدْ، فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا عَبْدًا فَأَعْتَقَتهُ، فَحُدِّثَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فَقَالَ:"الحَمْدُ لله الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ". أخرجه النسائي (5). [صحيح]

(1) في "السنن" رقم (5142)، وهو حديث ضعيف.

(2)

قال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 47): أي: ثقلت عليه، ولم تحظ عنده.

(3)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 727).

(4)

في "السنن" رقم (5148)، وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (5140)، وهو حديث صحيح.

ص: 593

"الفَتْخُ"(1): جمع فتخة، وهي حلقة لا فصّ فيها تجعلها المرأة في أصابع يديها، وربما وضعتها في رجلها.

قوله في حديث ثوبان: "هند بنت هبيرة" قال ابن الأثير (2): [211 ب] هند بنت هبيرة لها ذكر في كتاب الزينة في حديث ثوبان، يريد هذا الحديث.

قال (3): ولم أجد في أسماء الصحابيات من اسمها هند بنت هبيرة. انتهى.

قوله: "نجى فاطمة من النار" فيه دليل على تحريم الذهب على النساء إلا أنْ يدعى أنه منسوخ.

قال الخطابي (4): أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في الزمن الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر [354/ أ] في إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير وقال:"هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها"

والوجه الآخر: أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب، لا فيمن أداها.

14 -

وعن أخت لحذيفة رضي الله عنها قالت: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! أَمَا لَكُنَّ فِي الفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِه، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأةٌ تتَحَلّى ذَهَبًا وَتُظْهِرُهُ إِلَاّ عُذِّبَتْ بِهِ". أخرجه أبو داود (5) والنسائي (6). [ضعيف]

(1) انظر: "غريب الحديث" للهروي (4/ 317).

(2)

في "تتمة جامع الأصول"(2/ 994 - قسم التراجم).

(3)

في "تتمة جامع الأصول"(2/ 994 - قسم التراجم).

(4)

في "معالم السنن"(4/ 437 - مع السنن).

(5)

في "السنن" رقم (4237).

(6)

في "السنن" رقم (5137، 5138)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

ص: 594

15 -

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْنَعُ أَهْلَهُ الحِلْيَةَ وَالحَرِيرَ وَيَقُولُ: "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا". أخرجه النسائي (1). [صحيح]

وفي أخرى له (2) عن ابن عمر قال: "نَهَى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَاّ مُقَطَّعًا. [صحيح]

"المُقَطع" الشيء اليسير نحو الشَّنف، والخاتم للنساء، وكره الكثير للسرف والخيلاء، وعدم إخراج الزكاة منه (3).

قوله: "للخيلاء وعدم إخرل الزكاة منه" قال الخطابي (4): يشبه أنه صلى الله عليه وسلم كره استعمال الكثير منه؛ لأن صاحبه يبخل بإخراج الزكاة منه فيأثم ويحرج، وليس جنس الذهب محرماً عليهن كما حرم على الرجال (5).

16 -

وعن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حبان الأنصاري قالت: دُخِلَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها بِجَارِيَةٍ لَهَا جَلَاجِلُ يُصَوِّتْنَ، فَقَالَتْ: لَا تُدْخِلْنَهَا عَلَيَّ إِلَاّ أَنْ تَقْطَعْنَ جَلَاجِلَهَا، وَقَالَتْ:

(1) في "السنن" رقم (5136)، وهو حديث صحيح.

(2)

أي للنسائي في "السنن" رقم (5160)، وهو حديث صحيح.

(3)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 730).

(4)

في "معالم السنن"(4/ 437 - 438 - مع السنن).

(5)

ثم قال: قليله وكثيره.

ص: 595

سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ". أخرجه أبو داود (1). [حسن بشواهده].

قوله: "بنانة" بضم الباء الموحدة، وتخفيف النون الأولى، مولاة عبد الرحمن بن حيان بفتح الحاء المهملة، وتشديد المثناة التحتية، تابعية تروي عن عائشة (2).

قوله: "جلاجل" بالجيمين جمع جلجل: وهو الجرس الصغير الذي يعلق في أعناق الدواب.

17 -

وعن عرفجة بن أسعد قال: أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الكُلَابِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَّخِذَ أنفًا مِنْ ذَهَبٍ. أخرجه أصحاب السنن (3). [صحيح]

"الكُلَابُ"(4) بضم الكاف وتخفيف اللام: اسم ماء كان به، يوم معروف من أيام العرب (5).

(1) في "السنن" رقم (4230)، وهو حديث حسن بشواهده، والتي منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (103/ 2115) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس".

ومنها: ما أخرجه النسائي في "السنن" رقم (5220) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جُلجل". وهو حديث صحيح.

(2)

قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(1/ 224 - قسم التراجم).

(3)

أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (4232، 4232، 4234)، والترمذي رقم (1770)، والنسائي رقم (5161، 5162).

(4)

انظر: "الفائق" للزمخشري (3/ 275).

(5)

قال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 558): بين البصرة والكوفة.

ص: 596

قوله: "عن عرفجة" أقول: كذا في "الجامع"(1)، والذي في "سنن أبي داود" (2) و"سنن الترمذي" (3): وعن عبد الرحمن بن طرفة: أن جدّه عرفجة بن أسعد قطع أنفه

الحديث. وبحذف ابن الأثير لعبد الرحمن الراوي عن جده صار الحديث مقطوعاً، وقال:"أنفي"، والذي في أبي داود:"أنفه".

وعرفجة بفتح العين المهملة وسكون الراء ففاء فجيم، هو ابن أسعد بن صفوان، وقيل: أسعد بن كرب بفتح الكاف وكسر الراء، ويوم الكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام (4).

قال الخطابي (5): يوم معروف من أيام الجاهلية، ووقعة مذكورة من وقائعهم.

قال (6): والورِق بكسر الراء الفضة والورق بفتحها: المال من الإبل والغنم.

وفيه إباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة، كربط الأسنان وما يجري مجراه، مما لا يجري غير الذهب فيه مجراه.

18 -

وعن أنس رضي الله عنه: أنَّ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ. أخرجه أبو داود (7) والترمذي (8). [صحيح]

(1)(4/ 731).

(2)

رقم (4232).

(3)

رقم (1770).

(4)

قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 600 - قسم التراجم).

(5)

في "معالم السنن"(4/ 434 - مع السنن).

(6)

أي الخطابي في "معالم السنن"(4/ 434).

(7)

في "السنن" رقم (2583).

(8)

في "السنن" رقم (1691)، وهو حديث صحيح.

ص: 597