المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

فقوله: "نفر" أي: جماعة كأنهم ينظرون من يغلب، وإلا فالمتناضلان اثنان.

وقوله: "ينتضلون" جرى في الضمير على وفق الظاهر.

قوله: "وأنا معكم كلكم" بكسر اللام، وكأن المراد: أنه يرمي مع كل واحد. وفيه أن الجد الأعلى يسمى أباً. وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وآهل ومعرفته بأمور الحرب. وفيه الندب إلى اتباع خصال الآباء المحمودة والعمل بمثلها. وفيه حسن أدب الصحابة معه صلى الله عليه وسلم.

وأخرج الحديث الدارقطني وغيره، إلا أنهم قالوا:"ارموا وأنا مع بني الأدرع" وفيه [257 ب]: "فرموا عامة يومهم فلم يفضل أحدهم الآخر"[و](1) قيل: وأراد معكم بالنية والهمة لا في الرهن والمال والغلبة.

‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

1 -

عن أبي وَهب الجُشَمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَليْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ". قِيلَ لِأبِي وَهْبٍ: لِمَ فُضِّلَ الأشْقَرُ؟ قَالَ: لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالفَتْحِ صَاحِبُ أَشْقَرَ. أخرجه أبو داود (2) والنسائي (3). [ضعيف]

(1) سقطت من (أ).

(2)

في "السنن" رقم (2543).

(3)

في "السنن" رقم (3565).

وأخرجه أحمد (4/ 345).

إسناده ضعيف؛ لجهالة عقيل بن شبيب، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الذهبي: لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث، تفرد به محمد بن مهاجر عنه.

وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

ص: 697

وعنده (1): "ارْتَبِطُوا الخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَكْفَالِهَا، وَقَلِّدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ".

ومعنى: "لا تقلدوها الأوتار"(2): أنهم كانوا يقلدون خيلهم الأوتار من العَيْنِ فأعلمهم أن ذلك لا يرد من قدر الله شيئاً. وقيل: معناه لا تطلبوا عليها الأوتار التي وُتِرْتُم بها في الجاهلية.

قوله: (الفصل الثاني فيما جاء في صفات الخيل).

قوله: "عن أبي وهب الجشمي" أقول: قال ابن الأثير (3): أبو وهب الجشمي اسمه كنيته، وله صحبة ورواية، والجشمي بضم الجيم وفتح الشين [المعجمة](4).

قوله في حديثه: "بكل كميت" في "القاموس"(5): الكميت الذي خالط حمرته قتوم، ويؤنث ولونه الكتمة. و"الأغر" بالغين المعجمة ذو الغرة، وهي بياض الوجه.

و"المحجل" هو الذي يرتفع البياض في يديه إلى موضع القيد، ويجاوز الأرساغ، ولا يجاوز الركبتين؛ لأنها مواضع الأحجال، وهي الخلاخيل والقيود، ولا يكون التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معها رجل ورجلان، قاله في "النهاية"(6).

والشقرة (7): لون الأشقر وهي في الإنسان حمرة صافية وبشرته مائلة إلى البياض.

(1) أي النسائي في "السنن" رقم (3565)، وهو حديث ضعيف.

(2)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 46).

(3)

في "تتمة جامع الأصول"(2/ 975 - قسم التراجم).

(4)

سقطت من (ب).

(5)

القاموس المحيط (ص 204).

(6)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 238 - 239).

(7)

قاله الفيروزآبادي في "القاموس المحيط"(ص 536).

ص: 698

وفي الخيل: حمرة صافية تحمر معها الغرة والذنب، فإن اسود فهو كميت.

2 -

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيْرُ الخَيْلِ الأَدْهَمُ الَأْقرَحُ الأَرْثَمُ، ثُمَّ الأَقْرَحُ المُحَجَّلُ طَلْقُ اليَمِينِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَي هَذِهِ الشِّيَةِ". أخرجه الترمذي (1). [صحيح]

"الأقْرَحُ"(2) الذي في جبهته قَرْحَةٌ، وهي بياض يسير في وسطها.

"وَالأرُثمُ"(3) الذي في شفته العليا بياض.

"وَطَلُقُ اليَمِينِ" بضم الطاء واللام: غير مَحَجَّلِهَا (4).

"وَالشَّيَةُ" كل لون خالف معظم لون الخيل وغيره (5).

قوله في حديث أبي قتادة: واسم أبي قتادة الحارث بن ربعي (6). وقيل: اسمه النعمان.

"أخرجه الترمذي" قلت: وقال (7): حسن صحيح.

(1) في "السنن" رقم (16969).

وأخرجه أحمد (5/ 300)، وابن ماجه رقم (2789)، وهو حديث صحيح.

(2)

"الفائق" للزمخشري (3/ 143)، "النهاية"(2/ 433).

(3)

"القاموس المحيط"(ص 1435)، "النهاية"(1/ 635).

(4)

انظر: "شمس العلوم"(7/ 4138)، "غريب الحديث" للهروي (1/ 143).

(5)

قال ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 47): الشَّيَةُ: كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، ولها فيها عوض من الواو الذاهبة من أوله، والجمع: شياتٌ.

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 907).

(6)

قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(1/ 284).

(7)

في "السنن"(4/ 204).

ص: 699

3 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُمْنُ الخَيْلِ في شُقْرِهَا". أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [حسن]

"اليُمْنُ" البركة.

4 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الشِّكَالَ في الخَيْلِ، وَهُوَ أنْ يَكُونُ الفَرَسُ فِي رِجْلِهِ اليُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ اليُسْرَى أَوْ يَدِهِ اليُمْنَى وَرِجْلِهِ اليُسْرَى. وَقِيلَ: الشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثُ قَوَائِمَ مُحَجَّلَةً وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً، أَوْ الثَّلَاثُ مُطْلَقَةً وَوَاحِدَةٌ مُحَجَّلَةً، وَلَا يَكُونُ الشِّكَالُ إِلَاّ فِي رِجْلٍ، وَقِيلَ: هَوَ اخْتِلَافُ الشِّيَةِ بِبَيَاضٍ في خِلَافٍ". أخرجه الخمسة (3) إلا البخاري. [صحيح]

قوله في حديث أبي هريرة: [258 ب]"يكره الشكال في الخيل" قد فسره المصنف. وفي "النهاية"(4) الشكال في الخيل: هو أن يكون ثلاث قوائم منه محجلة [وواحدة](5) مطلقة تشبيهاً بالشكال الذي تشكل به الخيل؛ لأنه يكون في ثلاث قوائم غالباً.

(1) في "السنن" رقم (2545).

(2)

في "السنن" رقم (1695) وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد (1/ 272).

وهو حديث حسن، والله أعلم.

(3)

أخرجه مسلم رقم (102/ 1875)، وأبو داود رقم (2547)، والترمذي رقم (1698) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي رقم (3566)، وهو حديث صحيح.

(4)

(1/ 886).

(5)

في (ب): "والثلاث".

ص: 700

وقيل: هو أن يكون واحدة محجلة والثلاث مطلقة (1). وقيل: هو أن يكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف محجلتين (2). وإنما كرهه؛ لأنه كالمشكول صورة تفاؤلاً، ويمكن أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة. وقيل: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبهه للشكال (3). انتهى.

5 -

وعن عروة بن الجعد رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ: الأَجْرُ وَالمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ". أخرجه الخمسة (4) إلا أبا داود. [صحيح]

قوله في حديث عروة بن الجعد؛ هو البارقي بالموحدة وكسر الراء بعدها قاف نسبة إلى بارق جبل باليمن. وقيل: ماء بالسراة نزله بنو عدي بن حارثة بن عمرو قبيلة من الأزد، ولقب به منهم سعيد بن عدي فكان يقال بارق.

قوله: "الخيل معقود بنواصيها الخير" أقول: خص النواصي من (5) أعضاء الخيل؛ لأن العرب تقول: فلان مبارك الناصية، وهو ما يغنمه على ظهورها من الغنائم، وما يناله من بطونها من النتاج. والناصية (6): هي الشعر المسترسل على الجبهة.

وقوله: "الأجر والمغنم" بدل أو عطف بيان من الخير، فإنه ينال بها خير الآخرة، وهو الأجر بالجهاد عليها في سبيل الله، وينال بها خير الدنيا وهي الغنائم.

(1) قاله أبو عبيد في "غريب الحديث"(3/ 18).

(2)

انظر: "مشارق الأنوار"(2/ 252)، "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(6/ 291).

(3)

قاله القاضي عياض في "مشارق الأنوار"(2/ 252).

(4)

أخرجه البخاري رقم (2852)، ومسلم رقم (98/ 1873)، والترمذي رقم (1694)، والنسائي رقم (3574 - 3577)، وابن ماجه رقم (2305، 2786).

(5)

انظر: "فتح الباري"(6/ 56).

(6)

قاله الخطابي في "غريب الحديث"(2/ 579).

ص: 701

وفي قوله: [259 ب]"إلى يوم القيامة" دليل على أنه لا ينقطع الجهاد وإن ولي أمور العباد ذووا الظلم والفساد. وبهذا استدل البخاري وعقد له باباً فقال: باب الجهاد (1) ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"الخيل معقود بنواصيها الخير". قال في "فتح الباري"(2)[369/ أ]: سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفسره بالأجر والمغنم، والمغنم المقترن بالأجر، إنما يكون من الخيل بالجهاد، ولم يقيد ذلك ما إذا كان الإمام عادلًا، فدل على أنه لا فرق في حصول هذا الخير مع الإمام العادل والجائر.

وفي الحديث بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة؛ لأن من لازم [بقاء](3) الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون. وهو مثل الحديث الآخر (4): "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون علي الحق".

وفي "سنن الترمذي"(5) من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من أصل الإيمان: الكفُّ عمَّن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض، [260 ب] بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار".

(1) في صحيحه (6/ 56 الباب رقم 44 - مع الفتح).

(2)

(6/ 56).

(3)

سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من "فتح الباري".

(4)

أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (2484) من حديث عمران بن الحصين. وهو حديث صحيح.

(5)

لم يخرجه الترمذي، بل أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (2532)، وهو حديث ضعيف.

ص: 702

وأخرج أيضاً عن أبي هريرة (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برّاً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر".

والحديثان مما سكت أبو داود (2) عليهما. وفيه فضيلة الخيل فإنه لم يأت عنه صلى الله عليه وسلم في غيرها مثل هذا القول.

6 -

وعن [عُتْبَةَ بن عبد السلمي](3) رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لَا تَقُصُّوا نَوَاصِيَ الخَيْلِ وَلَا أعْرَافَهَا وَلَا أَذْنَابَهَا، فَإِن أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا، وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا، وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الخَيْرُ". أخرجه أبو داود (4). [ضعيف]

قوله: "وعن [عتبة بن عبد السلمي] (5) " بالعين المهملة مضمومة، والمثناة الفوقية فموحدة وعبد بفتح العين، وسكون الموحدة. وعتبة كان اسمه عتلة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عتبة شهد خيبر. مات بحمص سنة سبع وثمانين، وهو ابن أربع وتسعين، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة.

(1) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (2533)، وهو حديث ضعيف.

قال المنذري: هذا منقطع؛ مكحول لم يسمع من أبي هريرة.

(2)

وهذا يثبت أن الشارح أخطأ في عزوهما إلى الترمذي.

(3)

في المخطوط (أ. ب): "عتبة بن عبد الله السلمي" وهو خطأ، وما أثبتناه من "الجامع"(5/ 50 رقم 3052)، و"التقريب"(2/ 5 رقم 20).

(4)

في "السنن" رقم (2542)، وهو حديث ضعيف.

(5)

في المخطوط (أ. ب): "عتبة بن عبد الله السلمي" وهو خطأ، وما أثبتناه من "الجامع"(5/ 50 رقم 3052)، و"التقريب"(2/ 5 رقم 20)

ص: 703

قوله: "لا تقصوا نواصي الخيل" تقدم تفسير الناصية، وهذا نهي عن قص شعرها، وقد علله بأن الخير معقود بنواصيها.

وفيه دليل على أن الناصية حقيقة لا أنها كناية عن ذات الفرس كما قاله الخطابي (1)، فإنه قال: كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس، يقال: فلان مبارك الناصية ومبارك الغرة، أي: الذات. انتهى. ولا أعرفها، أي: لا يقصوها وهو شعر عنق الفرس. وقد علله في الحديث.

ولا أذنابها أي: لا يقصوها، وعللها بأنها مذابها (2) بفتح الميم فذال معجمة جمع مذب، أي: تذب بها وتدفع ما يؤذيها من الذباب وغيره.

قوله: "أخرجه أبو داود" أقول: في "الجامع"(3) أن هذا اللفظ الذي أتى به المصنف ذكره رزين، وأن لفظ أبي داود (4):"لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها، ومعارفها دفاؤها، ونواصيها معقود فيها الخير"[261 ب] انتهى.

فاللفظ الذي نسبه المصنف لأبي داود هو لفظ رزين فاعرف.

7 -

وعن جرير رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم يلْوِي نَاصِيَةَ فَرسٍ بِإِصْبَعِهِ وَيَقُولُ: "الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، الأَجْرُ وَالغَنيمَةُ". أخرجه مسلم (5) والنسائي (6). [صحيح]

(1) في "غريب الحديث"(2/ 579).

(2)

"القاموس المحيط"(ص 109).

(3)

(5/ 50 رقم 3052).

(4)

في "السنن" رقم (2542)، وهو حديث ضعيف.

(5)

في صحيحه رقم (97/ 1872).

(6)

في "السنن" رقم (3572).

وأخرجه أحمد (4/ 361)، وهو حديث صحيح.

ص: 704

8 -

وعن يحيى بن سعيد قال رُئِيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وهُوَ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ، فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ، فَقَالَ:"إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الخَيْلِ". أخرجه مالك (1). [صحيح لغيره]

9 -

وعن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيِّ إِلَاّ يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِكَلِمَاتٍ يَدْعُو بِهِنَّ: اللهمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَني آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ، أَوْ مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ". أخرجه النسائي (2). [صحيح]

قوله: "وعن يحيى بن سعيد" أقول: هو القطان، وهو تابعي يروي عن ابن عمر، فالحديث مرسل.

قوله في حديث أبي ذر: "فاجعلني أحب أهله وماله إليه" أقول: لفظ "الجامع"(3) في الحديث: "فاجعلني أحب أهله وماله، أو من أحب أهله وماله إليه" بالشك في لفظ الراوي.

10 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُسَمِّي الأُنْثَى مِنَ الخَيْلِ فَرَسًا. أخرجه أبو داود (4). [صحيح]

قوله في حديث أبي هريرة: "يسمى الأنثى فرساً" أقول: في "القاموس"(5) الفرس للذكر والأنثى وهي فرسة.

11 -

وعن سَهْل بن سعد رضي الله عنه قال: كانَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَرَسٌ في حَائِطِنَا يُقَالُ لَهُ اللَّخِيفُ. أخرجه البخاري (6). [صحيح]

(1) في "الموطأ"(2/ 468 رقم 47)، وهو أثر صحيح لغيره.

(2)

في "السنن" رقم (3579)، وهو حديث صحيح.

(3)

(5/ 52 رقم 3057).

(4)

في "السنن" رقم (2546)، وهو حديث صحيح.

(5)

"القاموس المحيط"(ص 725).

(6)

في صحيحه رقم (2855).

ص: 705