المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

أخرجه النسائي (1). [صحيح]

‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

وفيه ستة فصول

‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

1 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". أخرجه الستة (2). [صحيح]

2 -

وفي رواية (3): سُئِلَ عَنِ البِتْعِ، فقال:"كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".

"البِتْعُ": نبيذ العسل. [صحيح]

3 -

وفي أخرى لأبي داود (4): "كُلُّ مُسْكرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مَنْهُ الفَرْقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ".

وفي أخرى للترمذي (5): "فَالحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ".

"الفَرَقُ"(6) بفتح الراء وسكونها: إناء يسع تسعة عشر رطلاً.

"وَالحَسْوَةُ"(7): الجرعة من الماء.

(الباب الثاني في الخمور والأنبذة)

(1) في "السنن" رقم (5753)، وهو حديث صحيح.

(2)

أخرجه البخاري رقم (5585)، ومسلم رقم (67/ 2001)، وأخرجه أحمد (4/ 402، 410، 417).

(3)

أخرجه البخاري رقم (242، 5585، 5586)، ومسلم رقم (67/ 2001).

(4)

في "السنن" رقم (3687).

(5)

في "السنن" رقم (1866)، وهو حديث صحيح.

(6)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 90).

(7)

وهي بمقدار ما يحسى مرة واحدة، والحسوة بالفتح: المرة الواحدة.

ص: 745

قوله في حديث عائشة: "عن البتع"(1) أقول: بكسر الموحدة وسكون المثناة وقد تفتح، زاد في رواية لأبي داود (2) وغيره (3) وهو نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه، والسائل عن ذلك بينته رواية أبي بردة عن أبيه أبي موسى (4) أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع [281 ب] [بها] (5) قال:"ما هي؟ " قال: البتع والمزر. فقال: "كل مسكر حرام" رواه البخاري (6) في المغازي، وأخرجه أيضاً مسلم (7) ويأتي حديث أبي موسى.

قوله: "البتع نبيذ العسل" أقول: هو بلفظه وزيادة، وكان أهل اليمن يشربونه في رواية "الجامع" (8) من ألفاظ حديث عائشة هذا. وقال:[إنه](9): أخرجها الجماعة بأسرهم إلا "الموطأ".

قال الحافظ ابن حجر (10): ظاهره أن التفسير من كلام عائشة، والظاهر أنه من كلام من دونها. انتهى.

(1) قال ابن الأثير في "النهاية"(1/ 100): البتع: بسكون التاء، نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن، وقد تحرَّك التاء كقِمْع وقمَعَ.

(2)

في "السنن" رقم (3682 م)، وهو حديث صحيح.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5586).

(4)

أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (3684).

(5)

زيادة من (أ).

(6)

في صحيحه رقم (4343).

(7)

في صحيحه رقم (2001).

(8)

(5/ 90).

(9)

زيادة من (أ).

(10)

في "الفتح"(10/ 42).

ص: 746

4 -

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِاليَمَنِ: البِتْعُ وَهُوَ مِنَ العَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَالمِزْرُ: وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ". أخرجه الخمسة (1) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله في حديث أبي موسى: "أفتنا في شرابين" أقول: أوله في "الجامع"(2) عن أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذاً إلى اليمن فقال: "ادعوا الناس، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا" قال: فقلت: يا رسول الله! أفتنا

الحديث.

والمزر بكسر الميم وسكون الزاي فراء، فسره في الحديث.

وقوله: "يشتد" أي: يسكر. وفي رواية: "الجامع"(3) بغير يقوله: يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: "أنهى" إلى آخره، وكأن المصنف حذف كلام أبي موسى أعني قوله: وكان

إلى آخره، واقتصر على المرفوع.

5 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الأشْرِبَةِ، فقَالَ:"اجْتَنِبْ كُلَّ مُسْكِرٍ ينِشُّ: قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ". أخرجه النسائي (4). [موقوف بإسناد صحيح].

"يَنِشُّ": أي يغلي (5).

(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4341، 4342، 4344، 4345، 5586)، ومسلم رقم (2001)، وأبو داود رقم (3684)، والنسائي رقم (5595، 5597، 5602، 5604).

(2)

(5/ 91 رقم 3114).

(3)

(5/ 92).

(4)

قاله في "السنن" رقم (5696)، موقوف صحيح الإسناد.

(5)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 94).

ص: 747

6 -

وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَالكُوْبَةِ وَالغُبَيْرَاءِ، وَقَالَ:"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ". [صحيح]

قيل: "الغُبَيْرَاءُ": السكركة تعمل من الذرة: شراب تعمله الحبشة.

أخرجه أبو داود (1).

"الكُوبَةُ": طبل صغير مخصَّر ذو رأسين (2).

قوله في حديث ابن عمرو: "والميسر" أقول: الخمر يأتي تحقيقه والميسر في "القاموس"(3) الميسر [282 ب]: اللعب بالقداح، أو هو الجزور التي كانوا يتقامرون عليها، كانوا إذا أرادوا أن ييسروا اشتروا جزوراً نسيئةً، ونحروه قبل أن ييسروا، وقسموه ثمانية وعشرين قسماً، أو عشرة أقسام، فإذا خرج واحد واحد باسم رجل رجل، ظهر فوز من خرج لهم ذوات الأنصباء، وغرم من خرج له الغُفْلُ، ثم قال: أو هو النّرد أو كل قمار. انتهى.

وقوله: "الغفل" بضم الغين المعجمة ففاء ساكنة قال: ما لا علامة فيه من القداح. وأوضح منه كلام "الكشاف"(4) فإنه قال: فإن قلت: كيف صفة الميسر؟ قلت: كانت لهم عشرة أقداح، وهي الأزلام، والأقلام، والفذ، والتوأم، والرقيب، والحلس، والنافس، والمسبل، والمعلى، والمنيح، والسفيح، والوغد، [378/ أ] لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحر، ومنها ويجزئونها عشرة أجزاء.

(1) في السنن رقم (3658) وهو حديث صحيح.

(2)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 98).

(3)

"القاموس المحيط"(ص 643).

(4)

(1/ 428).

ص: 748

وقيل: ثمانية وعشرين إلا لثلاثة، وهي: المنيح، والسفيح، والوغد، ولبعضهم

لي في الدُّنيا سِهَامٌ

ليسَ فيهنَّ ربيحُ

وأساميهنَّ وغدٌ

وسفيحٌ ومنيحُ

للفذ سهم، وللتوأم سهمان، وللرقيب ثلاثة، وللحلس أربعة، وللنافس خمسة، وللمسبل ستة، وللمعلى سبعة، يجعلونها في الربابة، وهي خريطة، ويضعونها على يدي عدل، ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحاً منها، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء، أخذ نصيبه المرسوم له بذلك القدح، ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئاً، ويغرم ثمن الجزور كله، وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم. انتهى.

قوله: "السَّكُرْجَة" أقول: بضم السين المهملة، وضم الكاف فراء مشددة فجيم. وفي "النهاية"(1).

"والغبيراء" يعني: بالغين المعجمة فموحدة فمثناة [283 ب] تحتية فراء فهمزة ممدودة، ضرب من الشراب تتخذه الحبشة من الذرة وتسمَّى السَّكُرْجَةَ. وقال (2) في "سكرجة" بعد ضبطها بما سلف: أنها إناء صغير يُؤكل فيه الشيء القليلُ من الأُدْم، وهي فارسية، وأكثرُ ما يوضع فيها الكوافح ونحوها. انتهى.

(1)"النهاية في غريب الحديث"(2/ 258)، وانظر:"غريب الحديث" للخطابي (1/ 82).

(2)

أي: ابن الأثير في "النهاية"(1/ 790).

ص: 749