الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه النسائي (1). [صحيح]
الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
وفيه ستة فصول
الفصل الأول: في تحريم كل مسكر
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". أخرجه الستة (2). [صحيح]
2 -
وفي رواية (3): سُئِلَ عَنِ البِتْعِ، فقال:"كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".
"البِتْعُ": نبيذ العسل. [صحيح]
3 -
وفي أخرى لأبي داود (4): "كُلُّ مُسْكرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مَنْهُ الفَرْقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ".
وفي أخرى للترمذي (5): "فَالحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ".
"الفَرَقُ"(6) بفتح الراء وسكونها: إناء يسع تسعة عشر رطلاً.
"وَالحَسْوَةُ"(7): الجرعة من الماء.
(الباب الثاني في الخمور والأنبذة)
(1) في "السنن" رقم (5753)، وهو حديث صحيح.
(2)
أخرجه البخاري رقم (5585)، ومسلم رقم (67/ 2001)، وأخرجه أحمد (4/ 402، 410، 417).
(3)
أخرجه البخاري رقم (242، 5585، 5586)، ومسلم رقم (67/ 2001).
(4)
في "السنن" رقم (3687).
(5)
في "السنن" رقم (1866)، وهو حديث صحيح.
(6)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 90).
(7)
وهي بمقدار ما يحسى مرة واحدة، والحسوة بالفتح: المرة الواحدة.
قوله في حديث عائشة: "عن البتع"(1) أقول: بكسر الموحدة وسكون المثناة وقد تفتح، زاد في رواية لأبي داود (2) وغيره (3) وهو نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه، والسائل عن ذلك بينته رواية أبي بردة عن أبيه أبي موسى (4) أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع [281 ب] [بها] (5) قال:"ما هي؟ " قال: البتع والمزر. فقال: "كل مسكر حرام" رواه البخاري (6) في المغازي، وأخرجه أيضاً مسلم (7) ويأتي حديث أبي موسى.
قوله: "البتع نبيذ العسل" أقول: هو بلفظه وزيادة، وكان أهل اليمن يشربونه في رواية "الجامع" (8) من ألفاظ حديث عائشة هذا. وقال:[إنه](9): أخرجها الجماعة بأسرهم إلا "الموطأ".
قال الحافظ ابن حجر (10): ظاهره أن التفسير من كلام عائشة، والظاهر أنه من كلام من دونها. انتهى.
(1) قال ابن الأثير في "النهاية"(1/ 100): البتع: بسكون التاء، نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن، وقد تحرَّك التاء كقِمْع وقمَعَ.
(2)
في "السنن" رقم (3682 م)، وهو حديث صحيح.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5586).
(4)
أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (3684).
(5)
زيادة من (أ).
(6)
في صحيحه رقم (4343).
(7)
في صحيحه رقم (2001).
(8)
(5/ 90).
(9)
زيادة من (أ).
(10)
في "الفتح"(10/ 42).
4 -
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِاليَمَنِ: البِتْعُ وَهُوَ مِنَ العَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَالمِزْرُ: وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ". أخرجه الخمسة (1) إلا الترمذي. [صحيح]
قوله في حديث أبي موسى: "أفتنا في شرابين" أقول: أوله في "الجامع"(2) عن أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذاً إلى اليمن فقال: "ادعوا الناس، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا" قال: فقلت: يا رسول الله! أفتنا
…
الحديث.
والمزر بكسر الميم وسكون الزاي فراء، فسره في الحديث.
وقوله: "يشتد" أي: يسكر. وفي رواية: "الجامع"(3) بغير يقوله: يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: "أنهى" إلى آخره، وكأن المصنف حذف كلام أبي موسى أعني قوله: وكان
…
إلى آخره، واقتصر على المرفوع.
5 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الأشْرِبَةِ، فقَالَ:"اجْتَنِبْ كُلَّ مُسْكِرٍ ينِشُّ: قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ". أخرجه النسائي (4). [موقوف بإسناد صحيح].
"يَنِشُّ": أي يغلي (5).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4341، 4342، 4344، 4345، 5586)، ومسلم رقم (2001)، وأبو داود رقم (3684)، والنسائي رقم (5595، 5597، 5602، 5604).
(2)
(5/ 91 رقم 3114).
(3)
(5/ 92).
(4)
قاله في "السنن" رقم (5696)، موقوف صحيح الإسناد.
(5)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 94).
6 -
وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَالكُوْبَةِ وَالغُبَيْرَاءِ، وَقَالَ:"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ". [صحيح]
قيل: "الغُبَيْرَاءُ": السكركة تعمل من الذرة: شراب تعمله الحبشة.
أخرجه أبو داود (1).
"الكُوبَةُ": طبل صغير مخصَّر ذو رأسين (2).
قوله في حديث ابن عمرو: "والميسر" أقول: الخمر يأتي تحقيقه والميسر في "القاموس"(3) الميسر [282 ب]: اللعب بالقداح، أو هو الجزور التي كانوا يتقامرون عليها، كانوا إذا أرادوا أن ييسروا اشتروا جزوراً نسيئةً، ونحروه قبل أن ييسروا، وقسموه ثمانية وعشرين قسماً، أو عشرة أقسام، فإذا خرج واحد واحد باسم رجل رجل، ظهر فوز من خرج لهم ذوات الأنصباء، وغرم من خرج له الغُفْلُ، ثم قال: أو هو النّرد أو كل قمار. انتهى.
وقوله: "الغفل" بضم الغين المعجمة ففاء ساكنة قال: ما لا علامة فيه من القداح. وأوضح منه كلام "الكشاف"(4) فإنه قال: فإن قلت: كيف صفة الميسر؟ قلت: كانت لهم عشرة أقداح، وهي الأزلام، والأقلام، والفذ، والتوأم، والرقيب، والحلس، والنافس، والمسبل، والمعلى، والمنيح، والسفيح، والوغد، [378/ أ] لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحر، ومنها ويجزئونها عشرة أجزاء.
(1) في السنن رقم (3658) وهو حديث صحيح.
(2)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 98).
(3)
"القاموس المحيط"(ص 643).
(4)
(1/ 428).
وقيل: ثمانية وعشرين إلا لثلاثة، وهي: المنيح، والسفيح، والوغد، ولبعضهم
لي في الدُّنيا سِهَامٌ
…
ليسَ فيهنَّ ربيحُ
وأساميهنَّ وغدٌ
…
وسفيحٌ ومنيحُ
للفذ سهم، وللتوأم سهمان، وللرقيب ثلاثة، وللحلس أربعة، وللنافس خمسة، وللمسبل ستة، وللمعلى سبعة، يجعلونها في الربابة، وهي خريطة، ويضعونها على يدي عدل، ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحاً منها، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء، أخذ نصيبه المرسوم له بذلك القدح، ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئاً، ويغرم ثمن الجزور كله، وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم. انتهى.
قوله: "السَّكُرْجَة" أقول: بضم السين المهملة، وضم الكاف فراء مشددة فجيم. وفي "النهاية"(1).
"والغبيراء" يعني: بالغين المعجمة فموحدة فمثناة [283 ب] تحتية فراء فهمزة ممدودة، ضرب من الشراب تتخذه الحبشة من الذرة وتسمَّى السَّكُرْجَةَ. وقال (2) في "سكرجة" بعد ضبطها بما سلف: أنها إناء صغير يُؤكل فيه الشيء القليلُ من الأُدْم، وهي فارسية، وأكثرُ ما يوضع فيها الكوافح ونحوها. انتهى.
(1)"النهاية في غريب الحديث"(2/ 258)، وانظر:"غريب الحديث" للخطابي (1/ 82).
(2)
أي: ابن الأثير في "النهاية"(1/ 790).