الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرج ابن ماجه (1) والدارقطني (2) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إنما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب" زاد ابن ماجه (3): "والذرة" وإسنادها واهٍ، هو من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي الكوفي وهو متروك، والراوي عن العزرمي إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في غير الشاميين. وحديث:"إنه ليس فيما سوى الأربعة صدقة" كما عرفت؛ يخصص عموم: "فيما سقت السماء العشر"(4) إذ الخضروات مما سقته السماء أو الأنهار أو المساني.
الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ". أخرجه الستة (5). [صحيح]
(1) في "السنن" رقم (1815).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 57 رقم 647/ 1815)، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله
…
(2)
في "السنن"(2/ 94 رقم 1).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً.
(3)
في "السنن"(1815)، وقد تقدم وهو حديث ضعيف جداً.
(4)
تقدم، وهو حديث صحيح.
(5)
أخرجه البخاري رقم (1499، 6912)، ومسلم رقم (45/ 1710)، وأبو داود رقم (3085)، والنسائي رقم (2498، 2499)، والترمذي رقم (642، 1377)، وابن ماجه رقم (2673)، ومالك في "الموطأ"(2/ 868 - 869).
وأخرجه أحمد (2/ 239، 254، 274، 285، 295)، وابن الجارود رقم (372، 795)، والدارقطني (3/ 149 - 150)، وابن خزيمة رقم (2326)، وابن حبان في صحيحه رقم (6005، 6006، 6007)، والبيهقي (4/ 155)، وهو حديث صحيح.
"العَجْمَاء" البهيمة. و"الجُبَارُ" الهدَرُ. وكذلك "المعْدِنُ وَالبِئْرُ" إذا هلك الأجير فيهما فَدَمُهُ هَدَرٌ لَا يُطَالَبُ به (1).
قوله: (الفصل الخامس في زكاة المعدن).
أقول: كان الأولى على رأي المصنف وابن الأثير أن يقال: [169 ب] في زكاة الركاز لما ستعرفه قريباً. [340/ أ].
قوله في حديث أبي هريرة: "العجماء جبار" بضم الجيم فموحدة خفيفة، أقول:"في النهاية"(2) العجماء: هي البهمية، سميت بذلك لأنها لا تتكلم، والمراد من ذلك إن جرحت أحداً فهو هدر.
قوله: "والبئر جبار" قيل: هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك، فيقع فيها إنسان أو غيره، فهي هدر.
وقيل: هو الأجير الذي ينزل فيها فينقيها، أو يخرج منها شيئاً فيقع فيها فيموت.
وقوله: "والمعدن جبار" المراد أن من استأجر رجلاً يعمل في معدن فهلك؛ فإنه هدر.
قوله: "وفي الركاز الخمس"(3) أقول: بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاي؛ المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء، ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه فهو مركوز.
وفي "البخاري"(4) قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية بكسر الدال المهملة وسكون الفاء: الشيء المدفون كذبح بمعنى مذبوح. وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا، ثم
(1) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 621).
(2)
(2/ 165).
(3)
"النهاية في غريب الحديث"(1/ 685)، "غريب الحديث" للهروي (1/ 284).
(4)
انظر: "فتح الباري"(3/ 365)، "المغني"(4/ 235).
لا فرق عند مالك (1) والجمهور (2) في إيجاب الخمس بين قليله وكثيره، ولا بين النقدين وغيرهما كنحاس وحديد وجواهر.
تنبيه: ترجمة المصنف وقبله ابن الأثير للحديث بزكاة المعدن دالة على ترادف المعدن والركاز، وفرق بينهما البخاري (3) ونسب عدم التفرقة إلى البعض، وفي "النهاية" (4): الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن. والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلاً منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت. قال: وإنما [170 ب] جاء الحديث يريد حديث: "وفي الركاز الخمس" على التفسير الأول؛ وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. انتهى.
فترجمة ابن الأثير والمصنف تناسب من قال بترادفهما، وهو قول البعض (5)، كما في البخاري، وفسر بأبي حنيفة. قال الزين بن المنير (6): كأن الركاز مأخوذ من ركزته في الأرض إذا غرزته فيها.
وأما المعدن: فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع، هذه حقيقتهما، فإذا افترقا في أصلهما فكذلك في حكمهما. انتهى.
(1)"التسهيل"(3/ 743)، و"الاستذكار"(9/ 61).
(2)
"المغني"(4/ 235).
(3)
في صحيحه (3/ 363 رقم الباب 66 - مع الفتح).
(4)
(1/ 685).
(5)
قال ابن التين: المراد ببعض الناس أبو حنيفة. "فتح الباري"(3/ 364).
(6)
ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 365).
[قوله: "أخرجه الستة" قلت: وقال (1) الترمذي: حسن صحيح](2).
2 -
وعن مالك (3) رحمه الله قال: الأمْرُ عِنْدَنَا الّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ، وَالّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ العِلُمِ أَنَّ الرِّكازَ إنَّما هُوَ دَفْنُ يُوجَدُ مِنْ دَفْنِ الجَاهِلِيَّةِ مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ وَلَمْ يُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَة، وَلَا كَثِيرُ عَمَلٍ، وَلَا مَئُونَةٌ، فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ وَتُكلِّفُ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ فَأُصِيبَ مَرَّةً وَأُخْطِئَ مَرَّةً فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.
قوله: "وعن مالك" في "الجامع"(4) وقال الترمذي: قال مالك
…
إلى آخره. وتقدم التفرقة بينهما، واختلف في مصرف خمس الركاز.
فقال أبو حنيفة (5): يصرف مصرف الفيء. وقال الشافعي (6): يصرف مصرف الصدقات.
وحجة أبي حنيفة أنه مال مأخوذ من أيدي المشركين. وحجة الشافعي أنه مستفاد من الأرض كالزرع، وبأن الفيء يكون أربعة أخماسه للمقاتلة، وهذا يختص به الواجد له كمال الصدقة، أفاده الخطابي (7).
3 -
وعن ضُبَاعَةَ بنت الزبير بن عبد المطلب، وكانت تحت المِقْدَاد رضي الله عنها قالت: ذهبَ المِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الخَبْخَبَة، فَإِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا إلى
(1) في "السنن"(3/ 34).
(2)
زيادة من (أ).
(3)
في "الموطأ"(1/ 249).
(4)
(4/ 620).
(5)
"البناية في شرح الهداية"(3/ 475 - 476).
(6)
"المجموع شرط المهذب"(6/ 38 - 39).
(7)
في "معالم السنن"(3/ 462 - مع السنن).
أَنْ أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ بَقِيَ فِيهَا دِينَارٌ فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَهَبَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأَخبرَهُ وَقَالَ لَهُ: خُذْ صَدَقَتَهَا. فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ أهْوَيْتَ إِلَى الجُحْرِ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: "بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا". أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]
"أَهْوَى" إلى الشَّيْءِ مَدَّ يَدَهُ إلَيْهِ.
"وَالجُحْرُ" النَّقْبُ. والمعنى أنه لو فعل ذلك لكان كأنه قد عمل فيه وصار رِكازاً فيجب فيه الخمس، فلما لم يفعل ذلك صار في حكم اللقطة (2).
قوله في حديث ضباعة: "وكانت تحت المقداد" أقول: هو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري، لكونه تبناه وكان من [حلف](3) قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا الكفاءة لا تعتبر في النسب لما جاز له أن يتزوجها؛ لأنها فوقه في النسب [171 ب].
قوله: "لحاجته" أقول: زاد ابن ماجه (4): "وكان أحدهم لا ينهب في حاجته إلا في اليومين والثلاثة وإنما يبعر كما تبعر الإبل، ثم دخل خربة فبينا هو جالس لحاجته فإذا جرذ" الحديث.
قوله: "بقيع الخبخبة"(5) أقول: بفتح الخاءين المعجمتين وسكون الباء الأولى موضع بنواحي المدينة.
(1) في "السنن" رقم (3087)، وهو حديث ضعيف.
وأخرجه ابن ماجه رقم (2508).
(2)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 622).
(3)
في (أ): "حلفاء".
(4)
في "السنن" رقم (2508).
(5)
قاله ابن الأثير في "النهاية"(1/ 468).
قوله: "أخرجه أبو داود" قلت: وقال المنذري في "مختصر السنن"(1): إن في إسناده موسى بن يعقوب الرافعي وثقه يحيى بن معين.
وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به.
وقال النسائي: ليس بالقوي. انتهى.
وفي "التقريب"(2): صدوق سيء الحفظ.
4 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَيْسَ العَنبرُ بِرِكَازٍ، إنَّما هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ البَحْرُ". أخرجه البخاري (3) ترجمة.
"دَسَرَهُ" دفعه.
قول في حديث ابن عباس: "ليس العنبر"(4) أقول: بفتح العين المهملة وسكون النون، وهو زبد "البحر". وقيل: روث دابة بحرية. وقيل: إنه شيء ينبت في البحر (5).
وقال ابن سينا (6): هو نبع عين في البحر، وقيل غير ذلك.
قوله: "أخرجه البخاري ترجمة" أقول: عبارة ابن الأثير (7) أخرجه البخاري في ترجمة باب. انتهى.
(1)(4/ 2272).
(2)
(2/ 289 رقم 1521).
(3)
في صحيحه (3/ 362 الباب رقم 65).
(4)
انظر: "فتح الباري"(3/ 362).
(5)
قال الشافعي في "الأم"(4/ 234) فقال لي قائلاً: خبرت أن العنبر شيء ينبذه حوت من جوفه .. ثم قال الشافعي: أخبرني عدد ممن أثق به: أن العنبر نبات يخلقه الله تعالى في حشاف في "البحر".
(6)
ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 362).
(7)
في "الجامع"(4/ 622).