المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

وأخرج ابن ماجه (1) والدارقطني (2) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إنما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب" زاد ابن ماجه (3): "والذرة" وإسنادها واهٍ، هو من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي الكوفي وهو متروك، والراوي عن العزرمي إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في غير الشاميين. وحديث:"إنه ليس فيما سوى الأربعة صدقة" كما عرفت؛ يخصص عموم: "فيما سقت السماء العشر"(4) إذ الخضروات مما سقته السماء أو الأنهار أو المساني.

‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ". أخرجه الستة (5). [صحيح]

(1) في "السنن" رقم (1815).

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 57 رقم 647/ 1815)، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله

(2)

في "السنن"(2/ 94 رقم 1).

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً.

(3)

في "السنن"(1815)، وقد تقدم وهو حديث ضعيف جداً.

(4)

تقدم، وهو حديث صحيح.

(5)

أخرجه البخاري رقم (1499، 6912)، ومسلم رقم (45/ 1710)، وأبو داود رقم (3085)، والنسائي رقم (2498، 2499)، والترمذي رقم (642، 1377)، وابن ماجه رقم (2673)، ومالك في "الموطأ"(2/ 868 - 869).

وأخرجه أحمد (2/ 239، 254، 274، 285، 295)، وابن الجارود رقم (372، 795)، والدارقطني (3/ 149 - 150)، وابن خزيمة رقم (2326)، وابن حبان في صحيحه رقم (6005، 6006، 6007)، والبيهقي (4/ 155)، وهو حديث صحيح.

ص: 506

"العَجْمَاء" البهيمة. و"الجُبَارُ" الهدَرُ. وكذلك "المعْدِنُ وَالبِئْرُ" إذا هلك الأجير فيهما فَدَمُهُ هَدَرٌ لَا يُطَالَبُ به (1).

قوله: (الفصل الخامس في زكاة المعدن).

أقول: كان الأولى على رأي المصنف وابن الأثير أن يقال: [169 ب] في زكاة الركاز لما ستعرفه قريباً. [340/ أ].

قوله في حديث أبي هريرة: "العجماء جبار" بضم الجيم فموحدة خفيفة، أقول:"في النهاية"(2) العجماء: هي البهمية، سميت بذلك لأنها لا تتكلم، والمراد من ذلك إن جرحت أحداً فهو هدر.

قوله: "والبئر جبار" قيل: هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك، فيقع فيها إنسان أو غيره، فهي هدر.

وقيل: هو الأجير الذي ينزل فيها فينقيها، أو يخرج منها شيئاً فيقع فيها فيموت.

وقوله: "والمعدن جبار" المراد أن من استأجر رجلاً يعمل في معدن فهلك؛ فإنه هدر.

قوله: "وفي الركاز الخمس"(3) أقول: بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاي؛ المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء، ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه فهو مركوز.

وفي "البخاري"(4) قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية بكسر الدال المهملة وسكون الفاء: الشيء المدفون كذبح بمعنى مذبوح. وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا، ثم

(1) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 621).

(2)

(2/ 165).

(3)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 685)، "غريب الحديث" للهروي (1/ 284).

(4)

انظر: "فتح الباري"(3/ 365)، "المغني"(4/ 235).

ص: 507

لا فرق عند مالك (1) والجمهور (2) في إيجاب الخمس بين قليله وكثيره، ولا بين النقدين وغيرهما كنحاس وحديد وجواهر.

تنبيه: ترجمة المصنف وقبله ابن الأثير للحديث بزكاة المعدن دالة على ترادف المعدن والركاز، وفرق بينهما البخاري (3) ونسب عدم التفرقة إلى البعض، وفي "النهاية" (4): الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن. والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلاً منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت. قال: وإنما [170 ب] جاء الحديث يريد حديث: "وفي الركاز الخمس" على التفسير الأول؛ وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. انتهى.

فترجمة ابن الأثير والمصنف تناسب من قال بترادفهما، وهو قول البعض (5)، كما في البخاري، وفسر بأبي حنيفة. قال الزين بن المنير (6): كأن الركاز مأخوذ من ركزته في الأرض إذا غرزته فيها.

وأما المعدن: فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع، هذه حقيقتهما، فإذا افترقا في أصلهما فكذلك في حكمهما. انتهى.

(1)"التسهيل"(3/ 743)، و"الاستذكار"(9/ 61).

(2)

"المغني"(4/ 235).

(3)

في صحيحه (3/ 363 رقم الباب 66 - مع الفتح).

(4)

(1/ 685).

(5)

قال ابن التين: المراد ببعض الناس أبو حنيفة. "فتح الباري"(3/ 364).

(6)

ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 365).

ص: 508

[قوله: "أخرجه الستة" قلت: وقال (1) الترمذي: حسن صحيح](2).

2 -

وعن مالك (3) رحمه الله قال: الأمْرُ عِنْدَنَا الّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ، وَالّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ العِلُمِ أَنَّ الرِّكازَ إنَّما هُوَ دَفْنُ يُوجَدُ مِنْ دَفْنِ الجَاهِلِيَّةِ مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ وَلَمْ يُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَة، وَلَا كَثِيرُ عَمَلٍ، وَلَا مَئُونَةٌ، فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ وَتُكلِّفُ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ فَأُصِيبَ مَرَّةً وَأُخْطِئَ مَرَّةً فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.

قوله: "وعن مالك" في "الجامع"(4) وقال الترمذي: قال مالك

إلى آخره. وتقدم التفرقة بينهما، واختلف في مصرف خمس الركاز.

فقال أبو حنيفة (5): يصرف مصرف الفيء. وقال الشافعي (6): يصرف مصرف الصدقات.

وحجة أبي حنيفة أنه مال مأخوذ من أيدي المشركين. وحجة الشافعي أنه مستفاد من الأرض كالزرع، وبأن الفيء يكون أربعة أخماسه للمقاتلة، وهذا يختص به الواجد له كمال الصدقة، أفاده الخطابي (7).

3 -

وعن ضُبَاعَةَ بنت الزبير بن عبد المطلب، وكانت تحت المِقْدَاد رضي الله عنها قالت: ذهبَ المِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الخَبْخَبَة، فَإِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا إلى

(1) في "السنن"(3/ 34).

(2)

زيادة من (أ).

(3)

في "الموطأ"(1/ 249).

(4)

(4/ 620).

(5)

"البناية في شرح الهداية"(3/ 475 - 476).

(6)

"المجموع شرط المهذب"(6/ 38 - 39).

(7)

في "معالم السنن"(3/ 462 - مع السنن).

ص: 509

أَنْ أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ بَقِيَ فِيهَا دِينَارٌ فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَهَبَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأَخبرَهُ وَقَالَ لَهُ: خُذْ صَدَقَتَهَا. فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ أهْوَيْتَ إِلَى الجُحْرِ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: "بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا". أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]

"أَهْوَى" إلى الشَّيْءِ مَدَّ يَدَهُ إلَيْهِ.

"وَالجُحْرُ" النَّقْبُ. والمعنى أنه لو فعل ذلك لكان كأنه قد عمل فيه وصار رِكازاً فيجب فيه الخمس، فلما لم يفعل ذلك صار في حكم اللقطة (2).

قوله في حديث ضباعة: "وكانت تحت المقداد" أقول: هو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري، لكونه تبناه وكان من [حلف](3) قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا الكفاءة لا تعتبر في النسب لما جاز له أن يتزوجها؛ لأنها فوقه في النسب [171 ب].

قوله: "لحاجته" أقول: زاد ابن ماجه (4): "وكان أحدهم لا ينهب في حاجته إلا في اليومين والثلاثة وإنما يبعر كما تبعر الإبل، ثم دخل خربة فبينا هو جالس لحاجته فإذا جرذ" الحديث.

قوله: "بقيع الخبخبة"(5) أقول: بفتح الخاءين المعجمتين وسكون الباء الأولى موضع بنواحي المدينة.

(1) في "السنن" رقم (3087)، وهو حديث ضعيف.

وأخرجه ابن ماجه رقم (2508).

(2)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 622).

(3)

في (أ): "حلفاء".

(4)

في "السنن" رقم (2508).

(5)

قاله ابن الأثير في "النهاية"(1/ 468).

ص: 510

قوله: "أخرجه أبو داود" قلت: وقال المنذري في "مختصر السنن"(1): إن في إسناده موسى بن يعقوب الرافعي وثقه يحيى بن معين.

وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به.

وقال النسائي: ليس بالقوي. انتهى.

وفي "التقريب"(2): صدوق سيء الحفظ.

4 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَيْسَ العَنبرُ بِرِكَازٍ، إنَّما هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ البَحْرُ". أخرجه البخاري (3) ترجمة.

"دَسَرَهُ" دفعه.

قول في حديث ابن عباس: "ليس العنبر"(4) أقول: بفتح العين المهملة وسكون النون، وهو زبد "البحر". وقيل: روث دابة بحرية. وقيل: إنه شيء ينبت في البحر (5).

وقال ابن سينا (6): هو نبع عين في البحر، وقيل غير ذلك.

قوله: "أخرجه البخاري ترجمة" أقول: عبارة ابن الأثير (7) أخرجه البخاري في ترجمة باب. انتهى.

(1)(4/ 2272).

(2)

(2/ 289 رقم 1521).

(3)

في صحيحه (3/ 362 الباب رقم 65).

(4)

انظر: "فتح الباري"(3/ 362).

(5)

قال الشافعي في "الأم"(4/ 234) فقال لي قائلاً: خبرت أن العنبر شيء ينبذه حوت من جوفه .. ثم قال الشافعي: أخبرني عدد ممن أثق به: أن العنبر نبات يخلقه الله تعالى في حشاف في "البحر".

(6)

ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 362).

(7)

في "الجامع"(4/ 622).

ص: 511