الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"الغَارِم" الكفيل ومن عليه دين ادّانه في غير معصية ولا إسراف (1).
الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة
1 -
عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثمانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ". أخرجه أبو داود (2). [ضعيف]
قوله: (الفصل الثاني فيمن تحل له الصدقة).
قوله في حديث زياد الصدائي: "فإن كنت منهم أعطيتك" أقول: فيه دليل على أنه يقبل من السائل قوله: [إنه مصرف](3) للزكاة، ويعطى ولا يطالب [191 ب] ببينة، ويقبل قوله: إنه غازٍ أو غارم أو مكاتب ونحوها.
2 -
وعن أم عطية رضي الله عنها، واسمها نُسَيْبَةُ قالت: تُصُدِّقَ عَلَيَّ بِشَاةٍ فَأَرْسَلْتُ إلى عَائِشَةَ رضي الله عنها بِشَيْء، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"عِنْدَكمْ شَيْءٌ؟ " فقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: لَا، إِلَاّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ:"هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا". أخرجه الشيخان (4). [صحيح]
= وهو حديث صحيح.
(1)
قال ابن الأثير في "جامع الأصول"(4/ 663)، وتمام عبارته:"وإنما أنفقه في وجهه".
(2)
في "السنن" رقم (1630)، وهو حديث ضعيف.
(3)
في (أ): "إن يصرف".
(4)
أخرجه البخاري رقم (1446)، وطرفاه (1494، 2579)، ومسلم رقم (174/ 1076).
3 -
وفي أخرى لهما (1) ولأبي داود (2) والنسائي (3) عن أنس رضي الله عنه قال: أُتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ تُصُدِّق بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ رضي الله عنها فَقَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ". [صحيح]
قوله في حديث أم عطية: "نسيبة" بالنون فسين مهملة وموحدة مصغر.
قوله: "بلغت محلها" أقول: أي فيما يصرف منها بالهدية [هي ملكتها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية](4) وكانت تحل له صلى الله عليه وسلم الهدية [348/ أ].
4 -
وعن بَشِيرِ بن يسار: زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. يَعْنِي دِيَةَ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ. أخرجه أبو داود (5). [صحيح]
5 -
وفي رواية لرزين عن أبي لاس: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حَمَلَ عَلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ.
قُلْتُ: وَهُوَ في صَحِيحِ البُخَارِيِّ (6) مُعَلّقٌ، وَالله أعْلَمُ.
قوله: "وعن بشير" أقول: بالموحدة والمعجمة مصغراً، ابن يسار بالتحتانية ومهملة خفيفة، وهو من موالي بني حارثة من الأنصار.
(1) البخاري رقم (1495)، ومسلم رقم (1074).
(2)
في "السنن" رقم (1655).
(3)
في "السنن" رقم (3760)، وهو حديث صحيح.
(4)
سقطت من (ب).
(5)
في "السنن" رقم (4523)، وهو حديث صحيح.
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (6898).
(6)
في صحيحه (3/ 331 الباب رقم 49 - مع الفتح) حيث قال: ويذكر عن أبي لاس: "حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج".
قال ابن إسحاق (1): كان شيخاً كبيراً فقيهاً، أدرك عامة الصحابة، وثقه يحيى بن معين والنسائي.
قوله: "يقال له: سهل بن أبي حثمة" أقول: بفتح المهملة وسكون المثلثة، واسمه عامر ابن ساعدة بن عامر.
قوله: "من إبل الصدقة" أقول: في "فتح الباري"(2) زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد، لتصريح يحيى بن سعيد بقوله:"من عنده"، وجمع بعضهم بين الروايتين بأن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده، أو المراد بقوله:"من عنده" من بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجازاً لما في ذلك من قطع المنازعة، وإصلاح ذات البين. وقد حمله بعضهم على ظاهره، فحكى القاضي عياض (3) عن بعض العلماء: جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث وغيره.
وقال القرطبي (4): يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم تسلَّف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفيء. أو أن [يكون](5) أولياء القتيل كانوا مستحقين للصدقة [فأعطاهم](6) أو [أنه](7) أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة استئلافاً لهم، واستجلاباً لليهود.
(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(12/ 232).
(2)
(12/ 235).
(3)
في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(5/ 457 - 458).
(4)
"المفهم"(5/ 16).
(5)
سقطت من (أ، ب)، وما أثبتناه من "المفهم".
(6)
كذا في المخطوط (أ. ب)، والذي في "المفهم": فأعطاها إياهم في صورة الدية، تسكيناً لنفرتهم وجبراً لهم، مع أنهم مستحقون لها.
(7)
سقطت من (أ. ب)، وما أثبتناه من "المفهم".