المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

"الغَارِم" الكفيل ومن عليه دين ادّانه في غير معصية ولا إسراف (1).

‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

1 -

عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثمانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ". أخرجه أبو داود (2). [ضعيف]

قوله: (الفصل الثاني فيمن تحل له الصدقة).

قوله في حديث زياد الصدائي: "فإن كنت منهم أعطيتك" أقول: فيه دليل على أنه يقبل من السائل قوله: [إنه مصرف](3) للزكاة، ويعطى ولا يطالب [191 ب] ببينة، ويقبل قوله: إنه غازٍ أو غارم أو مكاتب ونحوها.

2 -

وعن أم عطية رضي الله عنها، واسمها نُسَيْبَةُ قالت: تُصُدِّقَ عَلَيَّ بِشَاةٍ فَأَرْسَلْتُ إلى عَائِشَةَ رضي الله عنها بِشَيْء، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"عِنْدَكمْ شَيْءٌ؟ " فقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: لَا، إِلَاّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ:"هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا". أخرجه الشيخان (4). [صحيح]

= وهو حديث صحيح.

(1)

قال ابن الأثير في "جامع الأصول"(4/ 663)، وتمام عبارته:"وإنما أنفقه في وجهه".

(2)

في "السنن" رقم (1630)، وهو حديث ضعيف.

(3)

في (أ): "إن يصرف".

(4)

أخرجه البخاري رقم (1446)، وطرفاه (1494، 2579)، ومسلم رقم (174/ 1076).

ص: 550

3 -

وفي أخرى لهما (1) ولأبي داود (2) والنسائي (3) عن أنس رضي الله عنه قال: أُتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ تُصُدِّق بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ رضي الله عنها فَقَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ". [صحيح]

قوله في حديث أم عطية: "نسيبة" بالنون فسين مهملة وموحدة مصغر.

قوله: "بلغت محلها" أقول: أي فيما يصرف منها بالهدية [هي ملكتها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية](4) وكانت تحل له صلى الله عليه وسلم الهدية [348/ أ].

4 -

وعن بَشِيرِ بن يسار: زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. يَعْنِي دِيَةَ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ. أخرجه أبو داود (5). [صحيح]

5 -

وفي رواية لرزين عن أبي لاس: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حَمَلَ عَلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ.

قُلْتُ: وَهُوَ في صَحِيحِ البُخَارِيِّ (6) مُعَلّقٌ، وَالله أعْلَمُ.

قوله: "وعن بشير" أقول: بالموحدة والمعجمة مصغراً، ابن يسار بالتحتانية ومهملة خفيفة، وهو من موالي بني حارثة من الأنصار.

(1) البخاري رقم (1495)، ومسلم رقم (1074).

(2)

في "السنن" رقم (1655).

(3)

في "السنن" رقم (3760)، وهو حديث صحيح.

(4)

سقطت من (ب).

(5)

في "السنن" رقم (4523)، وهو حديث صحيح.

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (6898).

(6)

في صحيحه (3/ 331 الباب رقم 49 - مع الفتح) حيث قال: ويذكر عن أبي لاس: "حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج".

ص: 551

قال ابن إسحاق (1): كان شيخاً كبيراً فقيهاً، أدرك عامة الصحابة، وثقه يحيى بن معين والنسائي.

قوله: "يقال له: سهل بن أبي حثمة" أقول: بفتح المهملة وسكون المثلثة، واسمه عامر ابن ساعدة بن عامر.

قوله: "من إبل الصدقة" أقول: في "فتح الباري"(2) زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد، لتصريح يحيى بن سعيد بقوله:"من عنده"، وجمع بعضهم بين الروايتين بأن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده، أو المراد بقوله:"من عنده" من بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجازاً لما في ذلك من قطع المنازعة، وإصلاح ذات البين. وقد حمله بعضهم على ظاهره، فحكى القاضي عياض (3) عن بعض العلماء: جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث وغيره.

وقال القرطبي (4): يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم تسلَّف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفيء. أو أن [يكون](5) أولياء القتيل كانوا مستحقين للصدقة [فأعطاهم](6) أو [أنه](7) أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة استئلافاً لهم، واستجلاباً لليهود.

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(12/ 232).

(2)

(12/ 235).

(3)

في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(5/ 457 - 458).

(4)

"المفهم"(5/ 16).

(5)

سقطت من (أ، ب)، وما أثبتناه من "المفهم".

(6)

كذا في المخطوط (أ. ب)، والذي في "المفهم": فأعطاها إياهم في صورة الدية، تسكيناً لنفرتهم وجبراً لهم، مع أنهم مستحقون لها.

(7)

سقطت من (أ. ب)، وما أثبتناه من "المفهم".

ص: 552