المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركا بين النفس والأعضاء - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركا بين النفس والأعضاء

أخرجه أصحاب السنن (1). [حسن]

"المَوَاضِحُ"(2): جمع موضحة، وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه.

والمراد بذلك: موضحة الرأس والوجه دون سائر الجسد ففيها الحكومة.

قوله: "الجراح" أي: دية الجراح.

قوله: "في المواضح" أقول: جمع موضحة، يأتي تفسيرها.

قوله: "في الرأس والوجه" قلت: لا أدري ما دليل تقييد إطلاق الحديث. وقال الترمذي (3) بعد إخراجه: "هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق" انتهى. ولم يذكر التقييد.

‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

1 -

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي العُقُولِ: "أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعًا الدِّيَةُ الكامِلَةُ، وَفي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ مِثْلُهَا، وَفِي العَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي اليَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ سِنّ خَمْسٌ، وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ". أخرجه مالك (4) والنسائي (5). [صحيح لغيره]

(1) أخرجه أبو داود رقم (4566)، والترمذي رقم (1390)، والنسائي رقم (4852)، وابن ماجه رقم (2655)، وهو حديث حسن.

(2)

قاله ابن الأثير في "غريب الحديث"(4/ 421).

(3)

في "السنن"(4/ 13).

(4)

في "الموطأ"(2/ 849).

(5)

في "السنن"(4856)، وهو حديث صحيح لغيره.

ص: 333

وفي أخرى للنسائي (1): "فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةٍ. وَفِي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ".

ومعنى "أَوْعَبَ"(2): استوفى جدعه.

[ومعنى](3): "وَالمُنَقِّلةُ"(4): الشجة التي تخرج منها صغار العظام.

قوله: "الفصل الثالث فيمان جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء".

قوله: "عن عبد الله (5) بن أبي بكر بن عمرو بن حزم" أقول: هو أبو محمد، وقيل: أبو بكر عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، بفتح المهملة وسكون الزاي، الأنصاري، المدني، أحد الأعلام المدنيين، تابعي، روى عن أنس بن مالك، وعروة بن الزبير، وغيرهم.

قال ابن الأثير (6): كان [83 ب] كثير الحديث، رجل صدق. قال أحمد: حديثه شفاء، توفي سنة خمس وثلاثين ومائة وكان والياً لقضاء المدينة مع عمر بن عبد العزيز.

(1) في "السنن" رقم (4853).

(2)

انظر: "القاموس المحيط"(ص 181).

(3)

سقطت من (أ).

(4)

"النهاية في غريب الحديث"(2/ 790)، "غريب الحديث" للهروي (3/ 76).

(5)

انظر: "التقريب"(1/ 405 رقم 215).

(6)

في "تتمة جامع الأصول"(1/ 229 - قسم التراجم)

ص: 334

قوله: "الذي كتبه لابن حزم" أقول: أي: إلى أهل اليمن، إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال، قيل: ذي رعين، ومعافر، وهمدان، وكان الكتاب في رقعة من أدم وأوله:"من محمد النبي إلى شرحبيل". وفي الرواية زيادة: والحرث بين عبد كلال، فهم ثلاثة أولاد عبد كلال بفتح الكاف، كما في "الضياء"، وفي "القاموس"(1) بضمها.

قوله: "مائة من الإبل" أقول: أي: تجب على القاتل عمداً إذا اختار الدية الأولياء، وهو دليل على أن قدر الدية مائة من الإبل، وعلى أن الإبل هي الواجبة، وأن بقية الأصناف ليست بتقدير شرعي، بل هي مصالحة، وإلى هذا ذهب جماعة، وقد حققنا ذلك في "سبل السلام"(2).

قوله: "إذا أوعب" أقول: بضم الهمزة وسكون الواو والعين المهملة، فموحدة.

أي: [استأصل](3) قطعه، وهو أن يقطع من العظم المنحدر من مجمع الحاجبين، فإن فيه الدية. [312/ أ] وهو إجماع، وبينا في "سبل السلام" أن الأنف مركبة من أربع أجزاء، ولكل جزء إذا جني عليه حكم.

وقوله: "جدعاً" أقول: فنصب على التمييز محمول عن الفاعل، أصله: إذا أوعب جدعه.

قوله: "وفي المأمومة"(4)[84 ب] أقول: هي شجة تبلغ أم الدماغ، وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق.

(1)"القاموس المحيط"(ص 169).

(2)

(7/ 39 - 48 بتحقيقي).

(3)

في (أ): "استوصل".

(4)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 77)، "غريب الحديث" للهروي (2/ 125).

ص: 335

"والجائفة" بالجيم والفاء الطعنة التي تخالط الجوف وتنفذ فيه، والمراد بالجوف كل ما له فوه تحيله، كالبطن والدماغ. كذا في "غريب الجامع"(1)، ومثله في "النهاية"(2) والمراد أن فيها ثلث الدية.

وقوله: "في العين خمسون" أي: من الإبل، أي: الواحدة، ويأتي أن فيهما معاً الدية، وتقدم، وبقية الحديث واضح.

قوله: "في الرواية الأخرى عند النسائي: في الشفتين الدية" أقول: تثنية شفة، بفتح الشين المعجمة وكسرها، وحدها من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه، وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين. وكون فيهما الدية إجماع، وأما إذا قطع أحدهما فعند الجمهور (3) فيها نصف الدية.

وقوله: "وفي البيضتين الدية"(4) هو مجمع عليه في كل واحدة نصف الدية، وكذلك في الذكر الدية إذا قطع من أصله. هذا مجمع عليه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العنين وغيره، والكبير والصغير، وإليه ذهب الشافعي (5)، وعند الأكثر أن في ذكر الخصي والعنين حكومة (6).

(1)(4/ 424).

(2)

(1/ 310)، وانظر:"القاموس المحيط"(ص 1031).

(3)

انظر: "المغني"(12/ 122)، "البيان" للعمراني (11/ 525 - 526).

(4)

"المغني"(12/ 147)، "الإشراف"(2/ 176 رقم 1444).

(5)

"الأم"(7/ 297).

(6)

"المغني"(12/ 146 - 147).

ص: 336

"والصلب"(1) بضم الصاد المهملة، عظم من لدن الصلب إلى العجب، بفتح المهملة والجيم الساكنة: أصل الذنب، قال تعالى:{يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7)} (2).

"والمنقلة"(3) هي التي تخرج صغار العظائم وتنقل عن أماكنها. وقيل: التي تنقل العظم، أي: تكسره.

قوله: "على أهل الذهب ألف دينار"(4)[85 ب] فيه دليل على أن ذكر الإبل خاص بأهل الإبل، لا يكون أصل الدية الإبل، ويأتي في حديث عمرو بن شعيب ما يدل على أن ذلك قيمة الإبل.

2 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُ دِيَةَ الخَطَإِ عَلَى أَهْلِ القُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَاجَتْ أيْ: رَخُصَتْ، نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، وَعَدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى عَلَى أَهْلِ البَقَرِ بمِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَا شَاةٍ، وَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"العَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ القَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ"، وَقَضَى في الأعْضَاء بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. أخرجه أبو داود (5) والنسائي (6). [حسن]

(1)"القاموس المحيط"(ص 135).

(2)

سورة الطارق: 7.

(3)

تقدم شرحها، وانظر:"القاموس المحيط"(ص 1375)، "النهاية في غريب الحديث"(2/ 790).

(4)

انظر: "المغني"(12/ 130 - 131)، "البحر الزخار"(5/ 279).

(5)

في "السنن" رقم (4564).

(6)

في "السنن" رقم (4801، 4841، 4842، 4850)، وهو حديث حسن.

ص: 337