المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الدال

- ‌كتاب: الدعاء

- ‌[الباب الأول: في آدابه:

- ‌الفصل الأول: في فضله ووقته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الداعي

- ‌الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

- ‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

- ‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

- ‌(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

- ‌الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح

- ‌الركوع والسجود

- ‌بعد التشهد

- ‌بعد السلام

- ‌الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

- ‌الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

- ‌الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

- ‌الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

- ‌الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

- ‌الفصل الثامن: في أدعية السفر

- ‌الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

- ‌الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

- ‌الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

- ‌الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

- ‌الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

- ‌الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

- ‌الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

- ‌الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

- ‌الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

- ‌الفصل الثامن عشر: في دعاء داود عليه السلام

- ‌الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس عليه السلام

- ‌الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

- ‌القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

- ‌الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

- ‌الفصل الأول: في الاستعاذة

- ‌الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثالث: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب: الديات

- ‌الفصل الأول: في دية النفس

- ‌الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

- ‌الأضراس

- ‌الأصابع

- ‌الجراح

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء

- ‌الفصل الرابع: في دية الجنين

- ‌الفصل الخامس: في قيمة الدية

- ‌الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

- ‌كتاب: الدين وآداب الوفاء

- ‌حرف الذال

- ‌كتاب: الذكر

- ‌كتاب: الذبائح

- ‌الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

- ‌الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

- ‌الفصل الثالث: في آلة الذبح

- ‌كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

- ‌الفصل الأول: [في ذم الدنيا

- ‌الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

- ‌حرف الراء

- ‌كتاب: الرحمة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

- ‌الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

- ‌كتاب: الرفق

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: الرياء

- ‌حرف الزاي

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

- ‌الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

- ‌الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

- ‌الفصل الثاني: في زكاة النعم

- ‌الفصل الثالث: في زكاة الحلي

- ‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

- ‌الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

- ‌الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

- ‌الفصل السابع: في زكاة العسل

- ‌الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

- ‌الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة

- ‌الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

- ‌الباب الثالث: في زكاة الفطر

- ‌الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له عليه

- ‌الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل

- ‌الفصل الأول: فيمن لا تحل له

- ‌الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

- ‌كتاب: الزهد والفقر

- ‌الفصل الأول: في مدحهما والحث عليهما

- ‌الفصل الثاني: فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الفقر

- ‌كتاب: الزينة

- ‌الباب الأول: في الحليّ

- ‌الباب الثاني: في الخضاب

- ‌الباب الثالث: في الخلوق

- ‌الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل

- ‌الحلق

- ‌الوصل

- ‌السدل والفرق

- ‌نتف الشيب

- ‌قص الشارب

- ‌الباب الخامس: في الطيب والدهن

- ‌الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة

- ‌الباب السابع: في النقوش والصور والستورذم المصورين

- ‌كراهة الصور والستور

- ‌حرف السين

- ‌كتاب: السخاء والكرم

- ‌كتاب: السفر وآدابه

- ‌النوع الأول: في يوم الخروج

- ‌النوع الثاني: في الرفقة

- ‌النوع الثالث: في السير والنزول

- ‌النوع الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌النوع الخامس: في سفر المرأة

- ‌النوع السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌النوع السابع: في القفول من السفر

- ‌النوع الثامن: في سفر البحر

- ‌النوع التاسع: في تلقي المسافر

- ‌النوع العاشر: في ركعتي القدوم

- ‌كتاب: السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل

- ‌كتاب: السؤال

- ‌كتاب: السحر والكهانة

- ‌حرف الشين

- ‌كتاب: الشراب

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية جوازه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم المسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في تحريمها ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

- ‌الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الشعر

الفصل: والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه

والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، ثم ساق سنده (1). وقال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الشراب أطيب؟ قال: "الحلو البارد".

قال أبو عيسى (2): وهكذا روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهذا أصح من حديث ابن عيينة. انتهى. وقد نبه [385/ أ] ابن الأثير (3) على هذا فقال: أخرجه الترمذي (4) عن الزهري مرسلاً. قال: وهو أصح. انتهى.

فلو نقل المصنف كلام ابن الأثير لكان صواباً. وذكر ابن الأثير (5) الرواية الأخرى وهو قول عائشة: كان أحب الشراب إلى آخره.

‌كتاب: الشركة

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَقُولُ الله تَعالى: أنَا ثاَلِثُ الشّريكِين مَا لَمْ يَخُنْ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنهمَا". أخرجه أبو داود (6). [ضعيف]

(1) الترمذي رقم (1896).

(2)

في "السنن"(4/ 308).

(3)

في "الجامع"(5/ 160 رقم 3212).

(4)

في "السنن" رقم (1896).

(5)

في الجامع (5/ 160).

(6)

في "السنن" رقم (3383).

قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 35 رقم 139)، والحاكم (2/ 52)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 78، 78 - 79) من طريق محمد بن الزبرقان أبي همام عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكر الحديث.

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

وتعقبهما الألباني في: الإرواء (5/ 288 - 289) بقوله: "وأقول: بل هو ضعيف الإسناد وفيه علتان: =

ص: 786

وزاد رزين: "وَجَاءَ الشَّيْطَانُ".

الكتاب الثاني من حرف الشين في الشركة

أقول: الشركة بكسر أوله، وسكون ثانيه، وبفتح أوله، وفتح ثانيه (1).

قوله في حديث أبي هريرة: "أنا ثالث الشريكين" حث على الشركة، وأنه تعالى معين لهما، فإذا حصلت الخيانة نزعت البركة، وهو معنى خرجت من بينهما، أي: نزعت البركة من مالهما.

2 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيماَ نُصيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْن، وَلمْ أجِيءْ أنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ. أخرجه أبو داود (2) والنسائي (3). [ضعيف]

= الأولى: الجهالة. فإن أبا حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان، وأبوه سعيد، قد أورده الذهبي في الميزان (2/ 132 رقم 3157) وقال:"لا يكاد يعرف، وللحديث علة"

والعلة الأخرى: الاختلاف في وصله، فرواه ابن الزبرقان هكذا موصولاً بذكر أبي هريرة فيه، وهو صدوق يهم كما قال الحافظ.

وخالفه جرير فقال: عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره.

قلت: وجملة القول: أن الحديث ضعيف الإسناد؛ للاختلاف في وصله وإرساله وجهالة راويه، فإن سلم من الأولى، فلا يسلم من الأخرى" اهـ.

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(1)

ذكر الحافظ في الفتح (5/ 129).

وانظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (14/ 17).

(2)

في "السنن" رقم (3388).

(3)

في "السنن" رقم (4697).

وأخرجه ابن ماجه رقم (2288)، إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود، فإنه لم يسمع منه. =

ص: 787

قوله في حديث ابن مسعود: "اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر" أقول: هذه شركة الأبدان [301 ب] وهي صحيحة عند الثوري وأصحاب الرأي (1)، وهذا الحديث حجة لهم، واحتج به أحمد بن حنبل (2) فأثبت شركة الأبدان [301 ب] وأثبتها الهادوية (3): وهي أن يكون الشريكان خياطين، أو قصارين، فيعملان أو يعمل كل واحد منهما منفرداً، أو يكون أحدهما خياطاً والآخر جزاراً أو حداداً، سواء اتفقت الصناعات أو اختلفت، فكل ما أصاب أحدهما من أجرة على عمله كان صاحبه شريكه فيها، ويشتركان على أن ما يكسبه كل واحد منهما بينهما وإن لم يكن العمل معلوماً، إلا أن بعضهم قال: لا يدخل فيه الاصطياد والاحتشاش وغيرهما. وقاسوهما على المضاربة.

وأبطل شركة الأبدان الشافعي (4) وأبو ثور.

= وسكت الحافظ في التلخيص (3/ 49 - ط. المعرفة)، فلم يحسن، قلت: وهناك علة أخرى وهي تدليس أبو إسحاق، وأبو عبيدة وكلاهما من المدلسين الذين لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع ولم يصرحا بالسماع هنا. [الإرواء رقم 1474].

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف والله أعلم.

(1)

"بدائع الصنائع"(6/ 63)، "شرح فتح القدير"(6/ 172).

(2)

"المغني"(7/ 111 - 120).

(3)

"البحر الزخار"(4/ 91).

(4)

"البيان"(6/ 372)، "المهذب"(3/ 334 - 335).

قال ابن حزم في "المحلى"(8/ 122): "لا تجوز الشركة بالأبدان أصلاً لا في دلالة، ولا في تعليم، ولا في خدمة، ولا في عمل يد، ولا في شيء من الأشياء، فإن وقعت فهي باطل لا تلزم، ولكل واحد منهم أو منهما ما كسب، فإن اقتسماه وجب أن يُقْضَى له بأخذه ولا بد لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل".

ثم قال: (8/ 123 - 124): "وهذا عجب عجيب، وما ندري على ماذا يحمل عليه أمر هؤلاء القوم؟ ونسأل الله السلامة من التمويه في دينه تعالى بالباطل. =

ص: 788

وأما شركة المفاوضة فهي عند الشافعي (1) فاسدة، ووافقه في ذلك أحمد (2) وأبو ثور. وجوزها الثوري وأصحاب الرأي (3). وهو قول الأوزاعي، وابن أبي ليلى.

= الأول: ذلك أن هذا خبر منقطع؛ لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئاً، روينا ذلك من طريق وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة، قال: قلت: لأبي عبيدة أتذكر من عبد الله شيئاً؟ قال: لا.

والثاني: أنه لو صح لكان أعظم حجة عليهم؛ لأنهم أو قائل معنا ومع سائر المسلمين أن هذه شركة لا تجوز، وأنه لا ينفرد أحد من أهل العسكر بما يصيب دون جميع أهل العسكر حاشا ما اختلفنا فيه من كون السلب للقاتل، وإنه إن فعل فهو غلول من كبائر الذنوب.

والثالث: أن هذه شركة لم تتم ولا حصل لسعد ولا لعمار ولا لابن مسعود من ذينك الأسيرين إلا ما حصل لطلحة بن عبيد الله الذي كان بالشام. ولعثمان بن عفان الذي كان بالمدينة، فأنزل الله تعالى في ذلك:{قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا} [الأنفال: 1]، فكيف يستحل من يرى العار عاراً أن يحتج بشركة أبطلها الله تعالى ولم يمضها؟

والرابع: أنهم - يعني الحنفيين - لا يجيزون الشركة في الاصطياد، ولا يجيزها المالكيون في العمل في مكانين، فهذه الشركة المذكورة في الحديث لا تجوز عندهم، فمن أعجب ممن يحتج في تصحيح قوله برواية لا تجوز عنده؟ والحمد لله رب العالمين على توفيقه لنا" اهـ.

وانظر: "روضة الطالبين" للنووي (4/ 279)، و"المبسوط" للسرخسي (11/ 217، 218)، و"بداية المجتهد"(4/ 12) بتحقيقي، و"سبل السلام"(5/ 164 - 165) بتحقيقي.

قال الشافعي: شركة الأبدان كلها باطلة؛ لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه، فيختص بفوائده، وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فلا يصح.

"روضة الطالبين" للنووي (4/ 275)، "المهذب"(3/ 334 - 335).

(1)

"روضة الطالبين" للنووي (4/ 274 - 278).

(2)

الإنصاف (5/ 412)، "المغني"(7/ 128).

(3)

مختصر الطحاوي (ص 107).

ص: 789

وقال أبو حنيفة (1) وسفيان: لا تكون شركة المفاوضة حتى يكون رأس مالهما سواء.

3 -

وعن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام [وكان](2) قدْ أدْرَكَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! بَايِعْهُ. فَقَالَ: "هُوَ صَغِيرٌ". فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ بالبَرَكةِ، فكانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ الله بنُ هِشَامٍ إلى السُّوقِ، فيَشْتَرِي الطَّعَامَ فيَلْقَاهُ ابنُ عُمَرَ، وَابنُ الزُّبَيْر فيَقُولَانِ أشْركْنَا، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ دَعَا لَكَ بِالَبرَكَةِ فيُشْركْهُمْ، فَرُبَّمَا أصَابَ الرَّاحِلَةَ كما هِيَ فيَبْعَثُ بِهَا إلى المَنْزِلِ. أخرجه البخاري (3). [صحيح]

فقوله: "عن زهرة بن معبد" أقول: في "التقريب"(4) زهرة بضم أوله بن معبد بن عبد الله بن هشام القرشي التيمي، أبو عقيل المدني. نزيل مصر ثقة عابد. انتهى.

وعبد الله جده هو ابن هشام بن زهرة التيمي من بني عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة رهط أبي بكر وهو جد زهرة لأبيه.

وقوله: "زينب بنت حميد" أي: ابن زهر بن الحارث بن أسد بن عبد العزي معدود في الصحابة، وأما هشام بن زهرة فمات كافراً. وفيه دليل على الشركة وإن كان فعل صحابي؛ لأن هذا كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

4 -

وعن السائب بن أبي السائب رضي الله عنه قال: أَتيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونَنِي، فقَالَ صلى الله عليه وسلم: أنَا أعْلَمُكُمْ بهِ، فقلْتُ: صدَقْتَ بأَبِي أنْتَ وَأُمِّي، كُنْتَ شَريكِي، فنِعْمَ الشَّريكُ كُنْتَ لَا تُدَارى وَلَا تُمَاري.

(1) مختصر الطحاوي (ص 107).

(2)

سقطت من (أ. ب) وهي في البخاري.

(3)

في "صحيحه" رقم (2501، 2502)، وطرفه في (7210).

(4)

(1/ 263 رقم 70).

ص: 790

أخرجه أبو داود (1). [صحيح]

"المُدَارَةُ"(2): المدافعة. "وَالمُمَارَاةُ"(3): المجادلة.

قوله: "وعن السائب بن أبي السائب" أقول: قال ابن عبد البر في "الاستيعاب"(4): كان السائب بن أبي السائب من المؤلفة وممن حسن [302 ب] إسلامه منهم. انتهى. واسم أبي السائب صيفي بن عابد بالموحدة.

قوله: "لا تداريء" مهموز معناه لا يشاغب ولا يخالف صاحبه. قاله ابن الجوزي في "جامع المسانيد".

[و](5) قال المحب الطبري في "أحكام الرواية" يداري بغير همز يتراوح. ولا يداري. قال ابن هشام (6): السائب ابن أبي السائب الذي جاء فيه الحديث: "نعم الشريك"، ذكر الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: أن السائب بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ممن هاجر وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجعرانة من غنائم حنين.

(1) في "السنن" رقم (4836).

وأخرجه ابن ماجه رقم (2287)، والنسائي في "السنن الكبرى" رقم (10071)، والحاكم (2/ 61)، وأحمد (3/ 425).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح والله أعلم.

(2)

"النهاية"(1/ 561)، "غريب الحديث" للخطابي (2/ 11).

(3)

انظر: "النهاية"(2/ 653)، "غريب الحديث" للهروي (2/ 11).

(4)

رقم (1060) الأعلام.

(5)

زيادة من (أ).

(6)

ذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب"(ص 310 - 311)، الأعلام.

ص: 791