الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 -
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَإنَّ المَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ، ثُمَّ مَرَّتْ بِالمَجْلِسِ فَهِيَ زَانِيَةً". أخرجه أصحاب السنن (1). [حسن]
"اسْتَعَطَرَتْ": استفعلت من العطر، وهو الطيب.
10 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ". أخرجه مسلم (2) وأبو داود (3) والنسائي (4). [صحيح]
قوله في حديث أبي هريرة: "بخوراً" بفتح الموحدة ما يتبخر به، وبالأولى غيره من الأطياب، وحديث:"إذا استعطرت" عام لكل طيب.
الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ". أخرجه الستة (5). [صحيح]
"الِاسْتِحْدَادُ": كحلق العانة، ونحو ذلك من التنظيف الذي تحتاج المرأة إليه.
قوله: (الباب السادس في أمور من الزينة متعددة).
قوله في حديث أبي هريرة: "الفطرة خمس" أقول: فسرت الفطرة بالسنة وبالدين.
(1) أخرجه أبو داود رقم (4173) ، والترمذي رقم (2786)، والنسائي رقم (5136)، وهو حديث حسن.
(2)
في صحيحه رقم (444).
(3)
في "السنن" رقم (4175).
(4)
في "السنن" رقم (5128)، وهو حديث صحيح.
(5)
أخرجه البخاري رقم (5889)، ومسلم رقم (49/ 257)، وأبو داود رقم (4198)، والترمذي رقم (2756)، وابن ماجه رقم (292)، والنسائي رقم (10، 11، 5225)، ومالك في "الموطأ"(2/ 921).
قوله: "الختان" أقول: الختان واجب على الرجال والنساء عند الشافعي (1) وكثير من العلماء، وسنة عند مالك (2) وأكثر العلماء (3)، وعند جمهور الشافعية (4): أن الختان جائز في حال الصغر وليس بواجب.
قلت: لا يخفى أن إيلام الحيوان محرم إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه، ولو كان غير واجب لما حل إيلام الآدمي، والإذن فيه دليل على وجوبه.
قوله: "ونتف الإبط" أقول: قالوا: نتف الإبط أفضل لمن قوي عليه (5).
قال يونس بن عبد الأعلى (6): دخلت على الشافعي والمزين يحلق إبطه.
قال الشافعي (7): قد علمت أن السنة النتف، لكني لا أقوى على الوجع.
قوله: "تحتاج المرأة إليه" أقول: لا وجه للتقييد بالمرأة، فالرجل كذلك، والنص على الاستحداد وهو استعمال الحديدة بالحلق لا بقصره عليه، بل [لإزالة بالنورة كذلك](8).
(1) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 148)، "المجموع شرح المهذب"(1/ 349).
(2)
"كشاف القناع"(1/ 99 - 100).
(3)
انظر: "المبسوط"(10/ 156).
(4)
"المجموع شرح المهذب"(1/ 349).
(5)
قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 149).
(6)
ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 149).
(7)
النووي في "المجموع شرح المهذب"(1/ 341).
(8)
سقطت من (ب).
2 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رَسولُ الله: "عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَالمَضَمَضَةُ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِفَاضُ المَاءِ"(1).
"يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ". [حسن]
"الَبَراجِمُ": عقد الأصابع الظاهرة.
قوله في حديث عائشة: "عشر من الفطرة" دليل على أن مفهوم العدد في حديث أبي هريرة غير معمول به، وتقدم الكلام في بعض هذه، وحذف الختان من الخمس الأولى، فإذا
(1) أخرجه أحمد (6/ 137)، ومسلم رقم (261).
وهذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني في كتابه "التتبع"(ص 507) على الإمام مسلم، حيث قال: حديث مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة
…
" قال أبو الحسن - الدارقطني -: خالفه رجلان حافظان: سليمان وأبو بشر، روياه عن طلق بن حبيب من قوله: قاله معتمر عن أبيه، وأبو عوانة عن ابن بشر، ومصعب منكر الحديث، قاله النسائي.
والحديث عزاه السيوطي في "الجامع الصغير" رقم (5432) إلى أحمد ومسلم وأصحاب السنن. وقال المناوي شارحه (4/ 316): قال النسائي (8/ 128): وللحديث علة وهو أن فيه حتى عند مسلم - مصعب بن شيبة منكر الحديث. وقال أحمد: له مناكير. وقال أبو حاتم والدارقطني: ليس بقوي، لكن لروايته شاهد صحيح مرفوع. اهـ
قلت: مصعب بن شيبة؛ قال عنه يحيى بن معين والعجلي: ثقة. وقال ابن عدي: تكلموا في حفظه. وقال الحافظ ابن حجر: لين الحديث.
انظر: "تهذيب التهذيب"(4/ 85)، و"التقريب" رقم (6691).
وأخرجه النسائي رقم (5040)، والترمذي رقم (2757)، وأبو داود رقم (53)، وابن ماجه رقم (293). وهو حديث حسن، والله أعلم.
زيد على هذه العشر كانت خصال الفطرة إحدى [عشرة](1) والمراد بقص الشارب ونحوه، أي: عند الاحتياج إليه.
وقوله: "السواك" لم يبين له وقت، والمراد عند الحاجة، ومثله المضمضة والاستنشاق وسائر ما ذكر.
قوله: "وانتفاض الماء" أقول: بالنون والقاف وصاد مهملة، المراد به الاستنجاء، قاله وكيع. وقيل: نضح الفرج بما فضل لينفي عنه الوسوسة.
و"البراجم" بالموحدة والجيم جمع برجمة، يأتي تفسيرها للمصنف.
3 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: وَقَّتَ لَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ؛ أَنْ لَا يُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. أخرجه الخمسة (2) إلا البخاري. [صحيح]
قوله في حديث أنس [225 ب]: "وقَّتَ لنا" أقول: هو من الأحاديث المرفوعة، كقوله:"أمرنا كذا" ومعناه: أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة، لا أنه وقت لهم الترك أربعين ليلة.
4 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بِالقَدُّومِ"، وَقالَ بَعْضُهُمْ مُخَفَّفٌ: وَهْوَ ابْنُ ثَمَانيِنَ سَنَةً. أخرجه الشيخان (3). [صحيح]
"القَدوم": بالتخفيف آلة النجار، وبالتشديد: اسم موضع، وقيل: بالعكس.
(1) في (أ): "عشر".
(2)
أخرجه أحمد (3/ 122)، والترمذي رقم (2758، 2759) وقال: هذا أصح من الأول. والنسائي رقم (14)، وأبو داود رقم (4200)، وهو حديث صحيح.
(3)
البخاري رقم (3356)، ومسلم رقم (2370).
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (1244)، وأحمد (2/ 322، 418)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 325) من طرق.
قوله في حديث أبي هريرة: "بالقدوم" أقول: قال الحافظ في "الفتح"(1): رويناه بالتشديد عن الأصيلي والقابسي، ووقع في رواية غيرهما بالتخفيف، وأنكر يعقوب بن شيبة التشديد أصلًا.
واختلف (2) في المراد به [358/ أ]، فقيل: اسم مكان. وقيل: اسم آلة النجار، فعلى الثاني هو بالتخفيف، وعلى الأول فيه اللغتان، هذا قول الأكثر. واختلف في الموضع؛ فقيل: قرية بالشام، وقيل:[بقعة](3) بالسراة.
والراجح (4) أن المراد في الحديث الآلة، فقد روى أبو يعلى (5):"أمر إبراهيم بالختان، فاختتن بقدوم فشق عليه، فأوحى الله إليه: عجلت قبل أن نأمرك بآلته، فقال: يا رب! كرهت أن أؤخر أمرك".
قال الحافظ (6): واتفقت الروايات أنه اختتن وهو ابن ثمانين عند اختتانه، ووقع في "الموطأ" (7) موقوفاً عن أبي هريرة وعند ابن حبان (8) مرفوعاً:"إن إبراهيم اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة".
(1)(6/ 390).
(2)
ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 390).
(3)
كذا في (أ. ب)، والذي في "الفتح":"ثنية".
(4)
ذكره الحافظ في "الفتح"(6/ 390).
(5)
في مسنده رقم (5981).
(6)
في "الفتح"(6/ 391).
(7)
(2/ 922).
(8)
في صحيحه رقم (6205).
قال (1): والظاهر أنه سقط من المتن شيء، فإن هذا مقدار عمره، ووقع في آخر كتاب العقيقة لأبي الشيخ من طريق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب موصولاً مرفوعاً مثله، وزاد:"وعاش بعد ذلك ثمانين سنة"، فعلى هذا يكون عمره مائتي سنة.
قلت: ورواية رزين الآتية دالة عليه، وإن لم يخرجها أحد.
5 -
وعن يحيى بن سعيد: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ يَقُولُ: كَانَ إِبْرَاهِيم عليه السلام أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ، وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ! مَا هَذَا؟ قَالَ: وَقَارٌ. قَالَ: رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا. أخرجه مالك (2). [مقطوع صحيح]
وزاد رزين: "وَهُوَ ابْنُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَعَاشَ بَعْدَ ذلِكَ ثَمَانِينَ".
قوله: "أول الناس ضيَّف الضَّيف" أقول: قد حكى الله تعالى ضيافته للملائكة في القرآن في مواضع، قالوا: وكان إبراهيم لا يطعم طعاماً إلا ومعه ضيف، وقد يخرج نحو ميل يلتمس ضيفاً.
قوله: "اختتن وقص شاربه" أقول [262 ب]: وذلك من الكلمات التي ابتلاه الله بها.
فإنه أخرجه عبد الرزاق (3) وعبد بن حميد (4) وابن جرير (5) وابن المنذر (6) وابن أبي
(1) قاله الحافظ في "الفتح"(6/ 391).
(2)
في "الموطأ"(2/ 922 رقم 4)، وهو أثر مقطوع صحيح.
(3)
في تفسيره (1/ 57).
(4)
عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور"(1/ 273).
(5)
في "جامع البيان"(2/ 501).
(6)
عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور"(1/ 273).
حاتم (1) والحاكم (2) وصححه والبيهقي في [سننه (3)](4) عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} (5) قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس، وخمس في الجسد، [في الرأس] (6): قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل مكان الغائط والبول بالماء. انتهى.
فلذا كان أول من عمل بها؛ لأنه أول من أمر بها.
قوله: "وأول الناس رأى الشيب" كان آدم لم يشب وقد عاش ألف سنة، ونوح كذلك لم يره مع زيادته على ألف سنة، وإبراهيم شاب ولم يبلغ أعمارهم، فقد يحتمل أن آدم شاب ونوحاً كذلك، ولكنه دون شيب إبراهيم، وأن إبراهيم لما رأى ظهوره في شعره وكثرته أنكره.
قوله: "وقاراً" أقول: في "النهاية"(7): الوَقَار: الحلم والرزانة، وكأن [المراد](8) أن ظهور الشيب سبب لذلك، وسماه صلى الله عليه وسلم نوراً.
(1) في تفسيره رقم (1168).
(2)
في "المستدرك"(2/ 266).
(3)
في "السنن الكبرى"(8/ 325).
(4)
في (أ، ب) شعبه، وما أثبتناه من الدر المنثور.
(5)
سورة البقرة: 124.
(6)
في (أ): "فالرأس".
(7)
(2/ 870).
(8)
في (ب): "أراد".
فيما أخرجه الترمذي (1) والنسائي (2) عن كعب بن مرة مرفوعاً: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة".
وأخرج الحاكم في "الكنى" عن أم سليم مرفوعاً: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً ما لم يغيرها".
قال الحافظ العراقي: قد يقال: الشيب ليس من اكتساب العبد فما وجه ثوابه عليه؟
قال: والجواب أنه إذا كان شيبه [بسبب](3) الجهاد أو غيره من أعمال البر كالدأب في العمل والخوف من الله عز وجل كان له الجزاء المذكور، والظاهر أنه يصير الشيب بنفسه نوراً يهتدي به صاحبه. انتهى.
قلت: ولعله يقال: الإثابة جزاء ما يدركه العبد من الانكسار من رؤية الشيب، ولذا تسمى أول [الشيب](4) الرائعة؛ لأنها تروع صاحبها، وتؤذنه بالرحيل، ولذا قيل:
وما شئنان الشيب من أجل لونه
…
ولكنه داع إلى الموت مسرع
إذا طلعت منه الطليعة أذنت
…
بأن المنايا خلفها تتطلع [227 ب]
6 -
وعن ابن جبير قال: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ. قَالَ: وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ. أخرجه البخاري (5). [صحيح]
(1) في "السنن" رقم (1634).
(2)
في "السنن"(6/ 27).
وأخرجه أحمد (4/ 235 - 236)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 162)، وهو حديث صحيح.
(3)
في (ب): "سبب".
(4)
في (أ): "المشيب".
(5)
في صحيحه رقم (6299)، وطرفه في رقم (6300).
قوله في حديث ابن عباس: "وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك" أقول: في "القاموس"(1): الرجل معروف، وإنما هو إذا احتلم أو نبت [أو](2) هو رجل ساعة يولد. انتهى.
فالمراد بالرجل هنا ما دون البلوغ، بدليل قوله: وأردك، أي: أدرك بعقله الأشياء. وهذا الحديث يعارض حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالختان يوم السابع من ولادة الطفل"؛ فإنه أخرج الحاكم (3) والبيهقي (4) من حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما.
وأخرج البيهقي (5) أيضاً من حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.
7 -
وعن أم عطية رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ النِّسَاءَ بِالمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لَا تُنْهِكِي؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ". أخرجه أبو داود (6) وضعفه. [ضعيف]
ورواه رزين: "أَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْوَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الرَّجُلِ".
(1)"القاموس المحيط"(ص 1297).
(2)
في (ب): "إذ".
(3)
في "المستدرك"(2/ 551).
(4)
في "السنن الكبرى"(9/ 259، 303).
(5)
في "السنن الكبرى"(8/ 324).
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 148) بعد أن ذكر الوجهين: وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختتن في اليوم السابع من ولادته
…
(6)
في "السنن" رقم (5271)، وهو حديث ضعيف.
قوله في حديث أم عطية: "أن امرأة كانت تختن النساء" أقول: هي أم عطية الراوية وهي الحافظة، وهي غير أم عطية التي كانت تغسل الموتى، وتغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلتاهما صحابيتان.
قوله: "أشمِّي" في "النهاية"(1)[359/ أ] شبه القطع اليسير باشتمام الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه، أي: اقطعي بعض النواة، ولا تستأصليها. انتهى.
8 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَة". أخرجه الشيخان (2) والنسائي (3). [صحيح]
قوله في حديث أبي هريرة: "لعن الله الواصلة
…
إلى آخره" أقول: تقدم في وصل الشعر قريباً من رواية أسماء، وتقدم عليه الكلام، إلا أن زيادة: "الواشمة والمستوشمة" لم يكن [228 ب] في حديث أسماء.
9 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لُعِنَتِ الوَاصِلَةُ وَالمُسْتَوْصِلَةُ، وَالنَّامِصَةُ وَالمُتنَمِّصَةُ، وَالوَاشِمَةُ وَالمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غيْرِ دَاءٍ. أخرجه أبو داود (4). [صحيح]
[وقال: "الوَاصِلَةُ": التي تصل الشعر بشعر النساء.
"وَالمْستَوْصِلَةُ: التي يعمل بها ذلك.
"وَالنَّامِصَةُ": التي تنقش الحاجب حتى ترقه.
"وَالمُتَنَمِّصَة": التي يعمل بها.
"وَالوَاشِمَةُ": التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد.
(1)(1/ 892)، وانظر:"الفائق" للزمخشري (2/ 263).
(2)
أخرجه البخاري رقم (5933)، ومسلم في صحيحه رقم (2187).
(3)
في "السنن" رقم (5106).
(4)
في "السنن" رقم (4170)، وهو حديث صحيح.
"وَالمسْتَوْشِمَةُ": المعمول بها] (1).
10 -
وعن أبي الحصين الهيثم بن شفي قال: سَمِعْتُ أَبا رَيْحَانَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ عَشْرٍ: عَنِ الوَشْرِ، وَالوَشْمِ، وَالنَّتْفِ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغيْرِ شِعَارٍ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ المَرْأَةِ المَرْأَةَ بِغيرِ شِعَارٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ، أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ، وَعَنِ النُّهْبَى، وَعَنِ رُكُوبِ النُّمُورِ، وَلُبُوسِ الخَاتَمِ إلَّا لِذِي سُلْطَانٍ". أخرجه أبو داود (2) والنسائي (3). [إسناده ضعيف]
"الوَشْرِ"(4): أن تحدد المرأة أسنانها وترققها.
"وَالمُكَامَعَةِ"(5): أن يجتمع الرجلان، أو المرأتان في إزار واحد لا حاجز بينهما.
"وَالشَّعَارُ": الثوب الذي يلي جسد الإنسان (6).
"وقوله: "وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ": أي جلودها، فيحتمل (7) أن يكون نهي عنها لما في ركوبها من الزينة والخيلاء، أو لعدم دباغها؛ لأن المراد شعرها، وهو لا يقبل الدباغ.
وقوله: "إلَاّ لِذِي سُلْطَان" لأنه لغيره يكون زينة محضة لا لحاجة، ولا لأرب سواها.
قوله: "وعن أبي الحصين الهيثم بن شُفَي" أقول: قدمنا ضبطه وأوله عند أبي داود أنه قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر ورجل من المعافر، لنصلي بإيلياء وكان قاضيهم
(1) ما بين الحاصرتين قاله أبو داود في "السنن"(4/ 399).
(2)
في "السنن" رقم (4049).
(3)
في "السنن" رقم (5091) بإسناد ضعيف.
(4)
"النهاية في غريب الحديث"(2/ 851)، "الفائق" للزمخشري (4/ 26).
(5)
"غريب الحديث" للهروي (3/ 264)، "النهاية"(2/ 562).
(6)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 783).
(7)
قاله الخطابي في "معالم السنن"(4/ 326).
رجلاً من الأزد يقال له أبو ريحانة، من الصحابة. قال: قال أبو الحُصَين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم [جئت] (1) فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
إذا عرفت هذا فأبو الحصين لم يسمع من أبي ريحانة، بل سمعه صاحبه الذي قال: أنه يكنى أبا عامر وهو مجهول، فكيف يصح قول المصنف: أنا أبا الحصين قال: سمعت أبا ريحانة وقد صرح بأنه لم يسمعه؟ ولله در ابن الأثير؛ فإنه قال في "الجامع"(2): أبو الحصين الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي وساق ما سقناه عن أبي داود، وأنه سبقه صاحبه إلى المسجد
…
إلى قوله: فسألني: هل سمعت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله
…
الحديث.
فأفاد ابن الأثير ما أفاده أبو داود، من أن أبا الحصين لم يسمع أبا ريحانة، فلو تابعه المصنف لسلم من [وصمة](3) نسبته السماع لأبي الحصين من أبي ريحانة.
والمصنف قد استوفى تفسير ما فيه إلا الوشم؛ لأنه قد تقدم. [229 ب].
قوله: "أخرجه أبو داود" قلت: قال الحافظ المنذري (4): وأخرجه النسائي (5) وابن ماجه (6)، وفيه مقال، انتهى.
والمقال لعله يريد ما ذكرناه.
(1) كذا في (أ. ب)، والذي في السنن:"رَدِفْتُهُ".
(2)
(4/ 782).
(3)
في (ب): "وجهة".
(4)
في "مختصر السنن"(6/ 33).
(5)
في "السنن" رقم (5091).
(6)
في "السنن" رقم (3655).
وقد تقدم، وإسناده ضعيف، والله أعلم.
11 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كَانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ: الصُّفْرَةَ - يَعْنِي الخَلُوقَ - وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالكِعَابِ، وَالرُّقَى بِغَيْرِ المُعَوِّذَاتِ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ، وَعَزْلَ المَاءِ عَنْ مَحِلِّهِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ، غيْرَ مُحَرِّمِهِ. أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2). [منكر].
"الخَلُوقَ"(3): إنما يكره للرجال دون النساء.
"وَالتَّبَرُّجَ المَذْمُومُ": إظهار الزينة للأجانب [هو المذموم](4)، أما للزوج فلا.
"وَتَغْيِيِرُ الشَّيْبِ": إنما يكره بالسواد، أما بالحمرة والصفرة فلا.
و"التَّخَتُّم بالذَّهَبِ": إنما يحرم على الرجال دون النساء.
و"الضَّرْبُ بالكِعَابِ"(5): اللعب بها، وهي من أنواع القمار.
و"عَقْدَ التَّمائِمِ": تعليق التعاويذ والحروز على الإنسان (6).
و"عَزْلُ (7) المَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ" أي: أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة الذي هو محل الماء.
(1) في "السنن" رقم (4222).
(2)
في "السنن" رقم (5088)، وهو حديث منكر.
(3)
تقدم معناه.
(4)
سقطت من (أ. ب).
(5)
قال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 545): الكعاب: فصوص النَّرد، واحدها: كعبٌ وكعبة. واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة. وانظر:"المجموع المغيث"(3/ 53).
(6)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 786).
(7)
قاله الخطابي في "معالم السنن"(4/ 427 - مع السنن).
وقوله: "وَفَسَادَ الصَّبيِّ": [هو أن يطأ الرجل امرأته المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبي، ويسمى الغيلة](1).
وقوله: "غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ": [أي: كره هذه الخصال جميعها، ولم يبلغ بها حَدّ التحريم](2).
قوله في حديث ابن مسعود: "يكره عشر خصال" قد بينها وشرحها المصنف، فلا زيادة على ما ذكر.
12 -
وعن عليّ رضي الله عنه قال: نَهَانِي رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ القَسِّيِّ، وَعَنِ القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَن لُبْسِ المُعَصْفَرِ. أخرجه الستة (3) إلا البخاري. [صحيح]
وزاد الترمذي (4) والنسائي (5): وَعَنِ المِيثَرَةِ الحَمْرَاء، وَعَنِ الجَعَةِ، وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ بِمِصْرَ مِنَ الشَّعِيرِ، أَوْ الحِنْطَةِ.
وزاد في رواية أبي داود (6): "لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ".
(1) قاله الخطابي في "معالم السنن"(4/ 427 - مع السنن).
(2)
قاله الخطابي في "معالم السنن"(4/ 427 - مع السنن).
(3)
أخرجه مسلم رقم (2078)، وأبو داود رقم (4044)، والترمذي رقم (1737)، والنسائي رقم (1040 - 1044).
وأخرجه أحمد (1/ 114)، وأبو يعلى رقم (415)، وأبو عوانة (2/ 171)، والطيالسي رقم (103)، والبزار في "المسند" رقم (919).
(4)
في "السنن" رقم (2808).
(5)
في "السنن" رقم (5182).
(6)
في "السنن" رقم (4046).
قوله في حديث علي: "أخرجه الستة إلا البخاري" قلت: وقال الترمذي (1): هذا حديث حسن صحيح.
قوله: "وزاد الترمذي والنسائي" أقول: قد أطال ابن الأثير (2) النقل عن علي عليه السلام في الروايات واستوفاها بما يطول نقلها إلى هنا.
قوله في حديث علي: "عن القسي" الحديث. قال الخطابي (3): القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، ويقال: أنها منسوبة إلى بلاد يقال لها القسي، بفتح القاف مشددة السين، وإنما حرمت هذه الأشياء على الرجال دون النساء. وأما القراءة في الركوع؛ فإنما نهى عنها من أجل أن الركوع محل التسبيح [أو الركوع محل التعظيم](4)، وإنما محل القراءة القيام، فكره أن يجمع بينهما في محل واحد، فيكون كل واحد منهما في موضعه الخاص. [230 ب].
13 -
وعن البراء رضي الله عنه قال: نَهَانَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ سَبْعٍ: عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَعَنِ المَيَاثِرِ، وَالقَسِّيَّةِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالحَرِيرِ. أخرجه الخمسة (5) إلا أبا داود، وهذا لفظ النسائي. [صحيح]
14 -
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا أَركَبُ الأُرْجُوَانَ، وَلَا أَلْبَسُ المُعَصْفَرَ، وَلَا أَلْبَسُ المُكَفَّفَ بِالحَرِيرِ". وَأَوْمَأ الحُصَينُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ. قَالَ: وَقَالَ: "أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ". [حسن]
(1) في "السنن"(4/ 226).
(2)
في "الجامع"(4/ 786 - 788).
(3)
في "معالم السنن"(4/ 322 - مع السنن).
(4)
كذا في المخطوط (أ. ب)، والذي في "معالم السنن":"والذكر بالتعظيم".
(5)
أخرجه البخاري رقم (1239، 2445، 5175، 5635، 5838، 5849، 5863)، ومسلم رقم (2066)، والترمذي رقم (2809)، والنسائي رقم (1939، 3778، 5309).
قال بعض الرواة: هذا إذا خرجت، أما إذا كانت عند زوجها فَلْتَطَيِّبْ بما شاءت. أخرجه أبو داود (1). [حسن]
"الأرْجُوانُ"(2): صِبْغ أحمر شديد الحمرة.
15 -
وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الحِنَّاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنَّكَاحُ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ". أخرجه الترمذي (3). [ضعيف]
قوله في حديث أبي أيوب: "الحناء" أقول: اختلف في ضبطه، فرواه الأكثر بالمثناة التحتية.
وقال الحافظ مجد الدين الطبري بعد أن أخرج الحديث من طريق الترمذي بلفظ: "الحناء" بالنون، والمراد والله أعلم الخضاب في الرأس واللحية، لا في اليدين والرجلين. انتهى.
ورواية الأكثر بالمثناة كما ذكرنا كما ذكر الطبراني (4) والدارقطني (5) وابن مندة (6) وأبو نعيم (7) وأحمد في مسنده (8)، والمراد: أن الحياء من صفاتهم وطريقتهم.
(1) في "السنن" رقم (4048). وأخرجه الترمذي في "السنن" رقم (2788) بنحوه. وهو حديث حسن.
(2)
تقدم معناه.
(3)
في "السنن" رقم (1080)، وهو حديث ضعيف.
(4)
في "الكبير" رقم (4805)، وفي "الشاميين" رقم (3590).
(5)
لم أجده.
(6)
في "الإيمان"(1/ 336).
(7)
في "الحلية"(5/ 363).
(8)
(5/ 421).
قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (1): غريب، وأخرجه من طريق أبي الشمال وهو مجهول.
وقال في "التقريب"(2): أبو الشمال بكسر أوله، وتخفيف الميم مجهول، ولم يخرج له إلا الترمذي
16 -
وعن جابر رضي الله عنه قال: رأي النّبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ، فَفَالَ:"أَمَا وَجَدَ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ؟ " وَرَأَي آخَرَ عليه ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: "أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ؟ "(3)[صحيح]
17 -
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: رَأَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى رَوَاحِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُيُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ، فَقَالَ:"لَا أَرَى هَذِهِ الحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ". فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا فنزعنا الأَكْسِيَةَ (4). أخرجهما أبو داود. [إسناده ضعيف].
"العِهْنُ": صوف مصبوغ، وقيل الصوف مطلقاً (5).
18 -
وعن عَبَّادِ بن تميم: أَنَّ أَبَا بَشِيرِ الأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ: فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ: "لَا تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إلَّا قُطِعَتْ"(6). [صحيح]
(1) في "السنن"(3/ 391).
(2)
(2/ 434 رقم 12).
(3)
في "السنن" رقم (4062). وأخرجه النسائي رقم (5236)، وهو حديث صحيح.
(4)
أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (4070) بإسناد ضعيف.
(5)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(4/ 794).
(6)
أخرجه البخاري رقم (3005)، ومسلم رقم (2115)، ومالك في "الموطأ"(2/ 937).