الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: الديات
[وفيه: ستة فصول](1)
الفصل الأول: في دية النفس
1 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ مِائَةٌ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ". أخرجه أصحاب السنن (2). [حسن]
إلا أن في رواية الترمذي (3): "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْليَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لهُمْ". وَذَلِكَ تَشْدِيدِ العَقْلِ. [حسن]
والمراد "بِالعَقلِ"(4): هنا الدية، ولما كان القاتل يجمعها ويعقلها بفناء أولياء المقتول ليتقبلوها منه سميت عقلاً.
أقول: بتخفيف التحتية، جمع دية (5) مثل عدة، وعدات [74 ب] وأصلها: ودية بفتح الواو وسكون الدال، يقال: ودى القتيل يديه، إذا أعطى وليه ديته، وهي ما يحصل في مقابلة النفس سمي دية تسمية بالمصدر، وفاؤها محذوفة والهاء عوض.
قوله: "الفصل الأول في [309/ أ] دية النفس".
(1) زيادة من (ب).
(2)
أخرجه أبو داود رقم (4541)، وابن ماجه رقم (2630)، والنسائي رقم (4801).
وأخرجه الدارقطني (3/ 176)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 74)، وهو حديث حسن.
(3)
في "السنن" رقم (1387)، وهو حديث حسن.
(4)
"النهاية في غريب الحديث"(2/ 239)، "غريب الحديث" للهروي (3/ 210).
(5)
انظر: "المجموع المغيث"(3/ 401)، "النهاية في غريب الحديث"(2/ 837).