الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله في حديث علي عليه السلام: "أن تحلق المرأة رأسها" أقول: لأن شعرها زينة لها، وهو عام، فلا يشرع لها في الحج ولا العمرة إلا التقصير.
الوصل
1 -
عن أسماء رضي الله عنها قالت: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُهُ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"الَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ"[صحيح]
وفي رواية: "المَوْصُولَةَ" أخرجه الشيخان (1) والنسائي (2). [صحيح]
قوله: (الوصل).
أي: وصل الشعر بشعر آخر.
قوله في حديث أسماء: "الحصبة" بفتح الحاء وسكون الصاد مهملات فموحدة: شبيه بالجدري.
قوله: "فامَّرقَ شعرها" أقول: في "النهاية"(3) بالميم والراء والميم مشددة، ويقال: بالزاي، والأصل انمرق فأدغمت النون في الميم ومعناه بالزاي: انقطع.
= 6 - أما قص المرأة من رأسها حتى يكون إلى المنكبين أو نحوه؛ فقد أجازه بعض العلماء، للحديث الذي أخرجه مسلم (1/ 256 رقم 42/ 320): عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشه، أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غُسْلِ النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناءٍ قَدْرِ الصَّاع، فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثاً، قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.
الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. "النهاية"(5/ 210).
(1)
البخاري في صحيحه رقم (5941)، ومسلم رقم (115/ 2122).
(2)
في "السنن" رقم (5094).
(3)
(2/ 652).
وفي "الجامع"(1): تمرق الصوف أو الشعر عن الإهاب تمرق إذا انتثر، والواصلة التي تصل شعرها [218 ب] بشعر آخر زور، والموصلة المفعول بها ذلك.
قال الخطابي (2): الواصلات اللاتي يصلن شعورهن بشعور غيرهن من النساء، ويردن بذلك طول الشعر يوهمن أن ذلك من أصل شعورهن، وقد تكون المرأة زعراء قليلة الشعر أو يكون شعرها أصهب فتصل شعرها بشعر أسود، فيكون ذلك كذباً وزوراً، فنهى عنه.
وأما القرامل فقد رخص فيها أهل العلم؛ وذلك لأن الغرور لا يقع بها، لأن من نظر إليها لا يشك أن ذلك مستعار. انتهى.
قلت: في "النهاية"(3): في القاف مع الراء عنه أنه رخص في القرامل، وهي ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصل بها المرأة شعرها. انتهى.
2 -
وفي أخرى للستة (4) عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أَنَّ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه حَجَّ فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى المِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، فقَالَ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ". [صحيح]
"الحَرسِيُّ" واحد الحرس، وهم خدم السلطان المرتبون بحفظه وحراسته.
(1)(4/ 757).
(2)
في "معالم السنن"(4/ 397 - 398 مع السنن).
(3)
(2/ 445).
(4)
أخرجه البخاري رقم (3468، 5932)، ومسلم رقم (2127)، وأبو داود رقم (4167)، والترمذي رقم (2781)، والنسائي رقم (5092 ، 5093) ، ومالك في "الموطأ"(2/ 947).