الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه النسائي (1). [صحيح]
الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
وفيه ستة فصول
الفصل الأول: في تحريم كل مسكر
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". أخرجه الستة (2). [صحيح]
2 -
وفي رواية (3): سُئِلَ عَنِ البِتْعِ، فقال:"كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".
"البِتْعُ": نبيذ العسل. [صحيح]
3 -
وفي أخرى لأبي داود (4): "كُلُّ مُسْكرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مَنْهُ الفَرْقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ".
وفي أخرى للترمذي (5): "فَالحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ".
"الفَرَقُ"(6) بفتح الراء وسكونها: إناء يسع تسعة عشر رطلاً.
"وَالحَسْوَةُ"(7): الجرعة من الماء.
(الباب الثاني في الخمور والأنبذة)
(1) في "السنن" رقم (5753)، وهو حديث صحيح.
(2)
أخرجه البخاري رقم (5585)، ومسلم رقم (67/ 2001)، وأخرجه أحمد (4/ 402، 410، 417).
(3)
أخرجه البخاري رقم (242، 5585، 5586)، ومسلم رقم (67/ 2001).
(4)
في "السنن" رقم (3687).
(5)
في "السنن" رقم (1866)، وهو حديث صحيح.
(6)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 90).
(7)
وهي بمقدار ما يحسى مرة واحدة، والحسوة بالفتح: المرة الواحدة.