الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: الديات
[وفيه: ستة فصول](1)
الفصل الأول: في دية النفس
1 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ مِائَةٌ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ". أخرجه أصحاب السنن (2). [حسن]
إلا أن في رواية الترمذي (3): "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْليَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لهُمْ". وَذَلِكَ تَشْدِيدِ العَقْلِ. [حسن]
والمراد "بِالعَقلِ"(4): هنا الدية، ولما كان القاتل يجمعها ويعقلها بفناء أولياء المقتول ليتقبلوها منه سميت عقلاً.
أقول: بتخفيف التحتية، جمع دية (5) مثل عدة، وعدات [74 ب] وأصلها: ودية بفتح الواو وسكون الدال، يقال: ودى القتيل يديه، إذا أعطى وليه ديته، وهي ما يحصل في مقابلة النفس سمي دية تسمية بالمصدر، وفاؤها محذوفة والهاء عوض.
قوله: "الفصل الأول في [309/ أ] دية النفس".
(1) زيادة من (ب).
(2)
أخرجه أبو داود رقم (4541)، وابن ماجه رقم (2630)، والنسائي رقم (4801).
وأخرجه الدارقطني (3/ 176)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 74)، وهو حديث حسن.
(3)
في "السنن" رقم (1387)، وهو حديث حسن.
(4)
"النهاية في غريب الحديث"(2/ 239)، "غريب الحديث" للهروي (3/ 210).
(5)
انظر: "المجموع المغيث"(3/ 401)، "النهاية في غريب الحديث"(2/ 837).
زاد ابن الأثير (1) في الترجمة: وتفصيلها، وفيه فرعان:
الفرع الأول: في دية المسلم الحر الذكر، ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب الذي أتى به المصنف.
قوله: "ثلاثون بنت مخاض" أقول: صفة "لثلاثون" فتأويل ثلاثون ببعض، كأنه قيل: بعض بنت لبون فلم يقل بنات.
وفي "النهاية"(2): والمخاض اسم للنوق الحوامل، وبنات المخاض، وابن المخاض، ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه لحقت بالمخاض، أي: الحوامل، وإن لم تكن حاملاً.
وقيل: هو الذي حملت أمه أو حملت الإبل التي فيها أمه وإن لم تحمل هي، وهذا هو معنى ابن مخاض وبنت مخاض؛ لأن الواحد لا يكون ابن نوق وإنما يكون ابن ناقة واحدة.
والمراد أن يكون [والمراد أن تكون](3) قد وضعتها أمها في وقت ما، وقد حملت النوق التي وضعت مع أمها، وإن لم تكن أمها حاملاً فنسبها إلى الجماعة بحكم مجاورتها أمها، وإنما سمي ابن مخاض في السنة الثانية؛ لأن العرب إنما كانت تحمل الفحول على الإناث بعد وضعها بسنة، ليشتد ولدها ويمخض، فيكون [ولدها](4) ابن مخاض.
قوله: "بنت لبون" أقول: وفيها أيضاً بنت لبون (5) وابن لبون، هما من الإبل: ما أتى عليه سنتان [75 ب] ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبوناً، أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته.
(1) في "الجامع"(4/ 408).
(2)
(2/ 641).
(3)
زيادة من (ب).
(4)
زيادة من (أ).
(5)
"غريب الحديث" للهروي (3/ 71)، "المجموع المغيث"(3/ 71).
قوله: "حقه"(1) أقول: بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف، وفيها أيضاً.
الحقة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، سمي بذلك؛ لأنه استحق الركوب والتحميل، وتجمع على حقاق وحقائق. انتهى.
واعلم أنه قال الخطابي (2): إنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال بأن دية الخطأ أثلاث كما أفاده الحديث هذا، قال: وإنما قال أكثر العلماء: إن دية الخطأ أخماس، كذلك قال أصحاب الرأي (3) والثوري (4)، وكذلك قال مالك (5) والشافعي (6) وأحمد (7): إلا أنهم اختلفوا في الأصناف، فقال أصحاب الرأي (8) وابن حنبل (9): خمس بنو مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس بنو لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع، وروي ذلك عن ابن مسعود (10).
وقال مالك (11) والشافعي (12): خمس حقاق، وخمس جذاع، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون، وحكي هذا عن عمر بن عبد العزيز والزهري.
(1)"النهاية في غريب الحديث"(1/ 405).
(2)
في "معالم السنن"(4/ 678 مع السنن).
(3)
"الهداية"(4/ 523)، "مختصر الطحاوي"(ص 232).
(4)
ذكره ابن قدامة في "المغني"(12/ 19).
(5)
في "عيون المجالس"(5/ 2015 - 2016).
(6)
انظر: "روضة الطالبين"(9/ 256).
(7)
في "المغني"(12/ 6 - 7).
(8)
انظر: "الهداية"(4/ 523)، "البناية في شرح الهداية"(12/ 208).
(9)
"المغني"(12/ 8 - 12).
(10)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 288)، والبيهقي في "السنن"(8/ 74).
(11)
"الإشراف" لعبد الوهاب (2/ 188)، "عيون المجالس"(5/ 2017).
(12)
"البيان" للعمراني (11/ 481 - 482).
وإنما عدل الشافعي عن رواية ابن مسعود (1)؛ لأن أحد رواتها (خشف بن مالك) وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولأن عد بني مخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات. انتهى.
قلت: لو ثبت الحديث لما ضره أنه لا مدخل لبني المخاض في الصدقات، إذ كلامنا في الديات.
قوله: "في الرواية الأخرى: ثلاثون جذعة" أقول: "في النهاية"(2): الجذع من الإبل؛ ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة [الثانية، وقيل: البقر في](3) الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة [76 ب]، وقيل: أقل منها، ومن الناس من يخالف بعض هذا التقدير.
قوله: "خلفة"(4) أقول: بفتح الخاء المعجمة واللام، الحامل من النوق، ويجمع على خلفات وخلائف، وقد خلفت إذا حملت، وأخلفت إذا حالت. انتهى.
قوله: "وذلك لتشديد العقل" أقول: هذا آخر لفظ الحديث في "الجامع"(5).
فقول المصنف: والمراد بالعقل إلى آخره؛ مدرج من كلامه وليس من كلام الترمذي، وقال (6) الترمذي بعد إخراجه:"حسن غريب".
(1) قال البيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 75): خشف بن مالك مجهول. وانظر: "مختصر السنن" للمنذري (6/ 350 - 351).
(2)
(1/ 246). وانظر: "تفسير غريب ما في الصحيحين"(61/ 1).
(3)
زيادة من (أ).
(4)
"المجموع المغيث"(1/ 608)، "النهاية في غريب الحديث"(1/ 523).
(5)
(4/ 409).
(6)
في "السنن"(4/ 12).
2 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فِي دِيَةِ الخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ". أخرجه أصحاب السنن (1). [ضعيف]
قوله: "وعن ابن مسعود" أقول: تقدم تفسير ما فيه، وتقدم أن فيه راوياً مجهولاً. لفظ الحديث في الترمذي (2) عن ابن مسعود:"وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين ابنة مخاض ذكور، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة وعشرين حقة" هذا لفظه، ثم قال (3):"حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي موقوفاً، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين" وقال: "حديث عبد الله بن عمرو؛ حسن غريب".
(1) أخرجه أبو داود رقم (4545)، والترمذي رقم (1386)، والنسائي رقم (4802)، وابن ماجه رقم (2631)، وهو حديث ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(9/ 133)، والدارقطني (3/ 173)، والبيهقي (8/ 75).
قلت: وفي سنده حجاج بن أرطأة: مدلس وقد عنعن، وخشف - وهو ابن مالك - جهله غير واحد. وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال أبو داود: وهو قول عبد الله.
وقال البيهقي: يعني إنما رُوى من قول عبد الله موقوفاً غير مرفوع.
وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق في مصنفه رقم (17238)، وابن أبي شيبة في مصنفه (90/ 134)، والطبراني في "الكبير" رقم (9730)، والدارقطني في "السنن"(3/ 173 - 184)، وإسناده حسن.
(2)
في "السنن" رقم (1386)، وهو حديث ضعيف.
(3)
في "السنن"(4/ 11).
قال في "الجامع"(1): قال أبو داود (2): وهو قول عبد الله. انتهى. يريد أنه مذهب عبد الله ابن مسعود.
قال الترمذي (3): وقد روي عنه موقوفاً.
3 -
وعن علي رضي الله عنه قال: "دِيَةُ شِبْهِ العَمْدِ أَثَلَاثاً، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَاتُ".
وروي: فِي الخَطَإِ أَرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. أخرجه أبو داود (4). [ضعيف]
وله (5) وللنسائي (6) في أخرى عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يرفعه: "الخَطَأُ شِبْهِ العَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالعَصَا". [حسن]
قوله: "وعن علي عليه السلام: فيه شبه العمد" أقول: "في النهاية"(7) شبه العمد أن ترمي إنساناً بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله، وليس من غرضك قتله، فيصادف قضاءً وقدراً فيقع في مقتل فيقتل، فتجب فيه الدية دون القصاص. انتهى.
(1)(4/ 410)
(2)
في "السنن"(4/ 680).
(3)
في "السنن"(4/ 11).
(4)
في "السنن"(4551)، وهو حديث ضعيف.
(5)
أخرجه أبو داود رقم (4588).
(6)
في "السنن" رقم (4791).
وأخرجه أحمد (2/ 164)، وابن ماجه رقم (2627)، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (4946)، والدارقطني (3/ 104)، والبيهقي (8/ 44)، وهو حديث حسن.
(7)
"النهاية في غريب الحديث"(1/ 841).
ويأتي تفسيره مرفوعاً بأنه ما كان بالسوط والعصا.
قوله: "أثلاثاً" أقول: كذا الرواية [77 ب] بالنصب، على تقدير يكون: أو مسلم، أو يجعل وإلا فكان الظاهر الرفع، خبر دية.
قوله: "ثنية إلى بازل" أقول: في "النهاية"(1) الثنية من الإبل؛ ما دخل في السنة السادسة والبازل من الإبل؛ الذي تم له ثماني سنين، ودخل في التاسعة، وحينئذٍ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك: بازل (2) عام وبازل عامين. انتهى.
قوله: "كلها خلفات" المراد ما عدا البازل؛ فإنه اسم للمذكر، ويحتمل أن المراد إلى بازل أي: منتهية الثنية إلى سن البازل، فيكون الوصف عاماً.
قوله: "أخرجه أبو داود" قلت: موقوفاً كما ساقه المصنف.
واعلم أنه قد أخرج أبو داود (3) والنسائي (4) عن ابن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد؛ ما كان بالسوط والعصا [310/ أ] مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها".
ومثله أخرجه النسائي، وفي رواية لأبي داود (5): عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه.
4 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتهِ".
(1)(1/ 222).
(2)
انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 131).
(3)
في "السنن" رقم (4588)، وهو حديث حسن.
(4)
في "السنن" رقم (4791).
(5)
في "السنن" رقم (4547)، وهو حديث صحيح.
أخرجه النسائي (1). [ضعيف]
قوله: "وعن عمرو بن شعيب" هذا أول حديث في "الجامع"(2) في الفرع الثاني، فإنه جعل قتل المرأة والمكاتب والمعاهد والذمي فرعاً ثانياً، وخص الأول بالذكر كما ذكرناه آنفاً.
قوله: "في حديث عمرو بن شعيب: حتى يبلغ الثلث من ديته" أقول: في "النهاية"(3): فإذا جاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية؛ صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل. انتهى.
قلت: بنى هذا التفسير على مذهب الشافعي [78 ب] في قوله القديم، ولكنه قال الرافعي في "العزيز"(4) الأنوثة ترد إلى الشطر، لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"دية المرأة نصف دية الرجل"(5) ويروى ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس.
وكما أن دية المرأة على النصف فدية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية أطراف الرجل وجراحاته. وبه قال أبو حنيفة (6) اعتباراً للأجزاء بالجملة.
(1) في "السنن" رقم (4805). وأخرجه الدارقطني في "السنن"(3/ 91 رقم 38).
وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، فإن ابن جريج حجازي مكي، وقد قال يحيى بن معين: هو ثقة فيما روى عن الشاميين.
(2)
(4/ 415 رقم 2489).
(3)
(2/ 239).
(4)
"العزيز شرح الوجيز" المعروف بالشرح الكبير، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي (ت: 623 هـ)، (10/ 327 - 328).
(5)
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 96) وفيه انقطاع.
(6)
انظر: "الهداية"(4/ 523).
قال (1): وفي القديم قول أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، أي: تساويه في العقل، فإذا زاد الواجب على الثلث صارت على النصف، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال:"عقل المرأة كعقل الرجل إلى ثلث الدية".
قال: وعلى هذا يجب في إصبع من أصابعها عشر من الإبل، وفي إصبعين عشرون، وفي ثلاث ثلاثون، وفي أربع عشرون على النصف مما يجب في الرجل؛ لأن الواجب في الأربع يزيد على الثلث، ويروى هذا عن مالك وأحمد، ويروى عنهما أنها تعاقله فيما دون الثلث، وفي الثلث وما فوقه على النصف. والقول القديم مرجوع عنه؛ لأن الشافعي قال: كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه [شبهه](2) حتى علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه. هذا كلام "العزيز" ببعض تلخيص.
5 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي المُكَاتَبِ يُقْتَلُ أَنْ يُؤَدَّى بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ دِيَةَ الحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا بَقِيَ دِيَةُ العَبْدِ". أخرجه أصحاب السنن (3)، واللفظ للنسائي. [صحيح]
قوله: "في حديث ابن عباس: أن يودَّى بقدر ما أعتق منه دية الحر".
أقول: المراد أن المكاتب إذا جنى عليه وقد أدى بعض كتابته؛ فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما كان أدى من كتابته دية حر، ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد، كأن كاتب على ألف وقيمته مائة، فأدى خمس مائة ثم قتل، فلورثته خمسة آلاف أو ستة آلاف
(1) الرافعي في "العزيز شرح الوجيز"(10/ 328).
(2)
كذا في المخطوط، والذي في "العزيز":"شيء".
(3)
أخرجه أبو داود رقم (4581)، والترمذي رقم (1259)، والنسائي رقم (4808، 4812).
وأخرجه أحمد (1/ 260، 263، 292)، والطيالسي (1/ 245 رقم 209 - منحة المعبود)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (982)، والحاكم (2/ 218)، والبيهقي (10/ 326)، وهو حديث صحيح.
نصف دية حر، ولسيده خمسون نصف قيمته، وهو مذهب النخعي، ويروى عن عليه السلام شيء منه. وأجمع العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (1). [79 ب].
قوله: "وبقدر ما بقي دية العبد" أقول: جعل في "الجامع"(2) هذه بعض الروايات، ولفظه بعد قوله:"دية الحر"(3)، زاد في رواية (4):"وما بقي دية الحر".
قال: وفي أخرى (5): "أن مكاتباً قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يودى ما أدى دية الحر وما بقي دية المملوك"، وفي رواية (6):"إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً؛ يرث على قدر ما عتق منه".
قال أبو داود: وروي (7) عن عكرمة عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) أخرج أحمد (2/ 178، 206، 209)، وأبو داود رقم (3927)، والترمذي رقم (1260) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه رقم (2519) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما عبدٍ كوتب بمائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيَّات فهو رقيق"، وهو حديث حسن.
وأخرجه أبو داود رقم (3926)، والبيهقي في "السنن" (10/ 324) بلفظ:"المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم" وهو حديث حسن.
(2)
(4/ 415 - 416).
(3)
أخرجه أبو داود رقم (4583)، وابن ماجه رقم (2644)، والترمذي رقم (1413)، والنسائي (4806)، وهو حديث حسن.
(4)
أخرجه أبو داود رقم (4581)، والترمذي رقم (1259)، والنسائي رقم (4808 - 4812)، وهو حديث صحيح.
(5)
أخرجه النسائي في "الكبرى" رقم (5000) موصولاً، ورقم (5005) مرسلاً.
(6)
أخرجه أبو داود رقم (4582)، والترمذي رقم (1259)، وهو حديث صحيح.
(7)
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 325، 326).
وروي (1) عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم[له](2) وجعله بعضهم من قول عكرمة. انتهى.
6 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دِيَةُ المُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ". أخرجه أبو داود (3). [حسن]
7 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وَدَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العَامِرِيَّيْنِ بِدِيَةِ المُسْلِمِينَ، وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي (4). [إسناده ضعيف]
قوله: "العامريين" أقول: رجلين من بني عامر، وهما اللذان قتلهما عمرو بن أمية الضمري وصاحبه، ولم يعلما أن لهما عهداً.
قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (5): "غريب".
8 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ" وَهُمُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى. أخرجه النسائي (6). [حسن]
9 -
وعنه أيضاً عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ الكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ المُؤْمِنِ". أخرجه الترمذي (7). [حسن]
(1) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 324 - 325).
(2)
زيادة من (أ).
(3)
في "السنن" رقم (4583)، وهو حديث حسن.
(4)
في "السنن"(1404) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن سعيد بن المرزبان أبو سعيد البقال لا يحتج به.
(5)
في "السنن"(4/ 20).
(6)
في "السنن"(4807).
وأخرجه أحمد (2/ 183)، والترمذي رقم (1413) وقال: هذا حديث حسن.
(7)
في "السنن" رقم (1413). =